منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» مباريات الاربعاء 17/4/2024 وقنوات الناقلة
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-17, 1:56 pm من طرف STAR

» إجازة في اليونان... ميلوس وجهة سياحية هادئة ومغرية بالاكتشاف
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-17, 1:54 pm من طرف STAR

» تحديث جديد على واتساب يثير غضب المستخدمين
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-17, 1:51 pm من طرف STAR

» ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور البطيخ؟
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-17, 1:48 pm من طرف STAR

» فطيرة الجبن الحلزونية
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-17, 1:48 pm من طرف STAR

» هل تعلم ما هو سر وضع المضيفات أيديهن وراء ظهورهن على متن الطائرة؟
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-16, 12:57 am من طرف mohgafar

» طرق فعالة في تنظيف الزيوت المنسكبة على الأرضيات في منزلك
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:07 pm من طرف STAR

» أفضل 30 وجهة سياحية.. بلدان عربيان ضمن القائمة
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:06 pm من طرف STAR

» السيارة الخارقة.. لامبورغيني هوراكان STJ بقوة 631 حصاناً
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:06 pm من طرف STAR

» خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024.. الإصدار الجديد ضد الحظر
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:05 pm من طرف STAR

» قوارب الشاورما
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:04 pm من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-15, 3:01 pm من طرف STAR

» مباريات الاحد 14//4//2024 وقنوات الناقلة
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-14, 10:34 am من طرف STAR

» أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض.. تعرفوا إليها
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-14, 10:30 am من طرف STAR

» المنسف الأردني بالسمن البلدي
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Icon_minitime12024-04-14, 10:26 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

5 مشترك

اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف بوفرقه 2010-01-28, 10:14 am

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي



خاص للوطن الليبية : الفيتوري ضو

تتصف القضية رقم (164/99) العجيلات المرفوعـة أمـام محـكمـة استئناف الزاويـة بصـناعـة المفاجأة وهـي اليـوم محل جـدل فـقـهي وقانوني جديـد حول قانون الإجراءات الجنائية وقـانون العـقوبات وقانون القصاص والـديـة ، فبـعد أن نقضت المحكمة العليـا الحكم السابق بالطعن المرفوع أمامها بتاريخ (2005.5.20 م) لوجوب النقض في الحكم لمخالفته صحيح القانون لجمعه عقوبة القصاص والـديـة معا و عـلى ضوء نقضها أعيدت القضية مجدداً للمرافعة في محكمة الاستئناف الزاوية للفصل فيها أمام هيئة أخرى وبعد إطلاع محكمـة الموضوع في القضيـة بقيد الجنايات تحت رقم 1510 لسنة 1ق ، ومناقشة الوقائع والأقوال، أصدرت حكمها بتـاريـخ ( 2008.8.21 م) بالإبقاء علـى عقوبة الإعدام هـذه المرة استناداً على وجوب تـطبيق القسامة تقول المحكمة ]] واقعة الحال توفر فيها ما يعد لوثاً "قرائن" الذي يراه العلماء شرطاً للقسامة أخذا بما جاء في شهادة والدة المجني عليه المتوفي... والتي تطابقت مع أقوال الشاهد الذي حضر الواقعة في أغلب تفاصيلها... وأخذا بشهادة الشاهدة الممرضة .... وما جاء .....الذي يعتبر قرائن لا ترقي إلى مرتبة الدليل الشرعي في الشهادة لعدم توفر النصاب وهي شهادة شاهدين يشهدان أنهما شاهدا شخصاً أو أكثر يقومان بقتل آخر عمداً أو خطأ ، وهذه القرائن قوية وتعد لوثاً عند العلماء وهي شرط لتوجيه القسامة لأولياء الـدم .. بحديث مجمع على صحته سيورده في صلب الأسباب وقال أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة ومذهب أهل الظاهر والشيعة حيث ذكروا في سندهم *إن القسامة سنة مقررة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة وانه يجوز لأولياء الدم أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم انه قتله وان كانوا غائبين عن مكان القتل .....ولان للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه كما أن اشتري من إنسان شيئاً فجاء آخر يدعيه جاز له أن يحلف انه لا يستحقه ، لان الظاهر انه ملك الذي باعه وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه جاز أن يحلف ولو انه لا يعلمه أو لا يذكره *(1).

وقد أخذت هذه المحكمة برأي الإمام احمد ابن حنبل الذي يري في رواية عنه إن القسامة توجه إلى ورثة المقتول دون غيرهم ومن الرجال دون النساء وقد ثبت لهذه المحكمة أن الوارث الذكر الوحيد مما يعد عاصبا هو أب المقتول فوجهت إليه المحكمة القسامة فحلف" بالله الذي لا اله إلا هو إن ابني ( ذكر اسمه ثلاثي ) ما قتله إلا ( ذكر اسم المتهم الأول ثلاثي واسم المتهم الثاني ثلاثي ) دون غيرهما والله على ما يقول شهيد" حلف خمسون يميناً.

وحيث أن القانون رقم (6) لسنة 1423م بشأن القصاص والدية الواجب التطبيق على واقعة الحال لم يحدد وسائل إثبات جريمة القتل العمد المعاقب عليها قصاصاً وان المادة السابعة من القانون المذكور نصت على تطبيق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد نص فيه ...

ويضيف العلماء انه * ليس ثمة ما يمنع من إن يكون الإيمان سبيلا لإشاطة الدماء أي إهدارها ما دامت الأيمان تؤدي إلى إثبات الجريمة علي الجاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال" يقسم خمسون منكم علي رجل منهم فيدفع إليكم برمته: والرمة هي الحبل وفي رواية يسلم إليكم.

وفي لفظ " وتستحقون دم صاحبكم " وان كانت القسامة طريق لإثبات القتل العمد فقد وجب بها القصاص وهو عقوبة العامد كالبينة سواء بسواء* (2) .

وقد *شرعت "القسامة " لحفظ الدماء وصيانتها فالشريعة الإسلامية تحرص اشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها ، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه ، لان القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حتى لا يفلت المجرمون من العقاب وهي تحفظ الدماء وتصونها *(3).

ويقرر العلماء إن القسامة لا تكون إلا إذا توافرت الشروط آلاتية :

1. إن يكون القاتل معيناً ، فإذا كان مجهولاً فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة "مالك والشافعي واحمد".

2. أن تكون دعوى القتل لها ما يسندها على معين بان يغلب على الظن إن من وجهت له تهمة القتل هو القاتل أو توجد قرينة توقع في القلب صدق المدعى أو وجود عداوة ظاهرة بين المقتول والمدعى عليه وهو ما يعبر عنه عند العلماء باللوث ويقولون انه يعد لوثا ما لو قال المجني عليه قبل موته إن فلانا هو الذي قتلني أو كان هناك شاهد عدل يشهد بأنه رأى المتهم يقتل المجني عليه إلي غير ذلك من القرائن التي توقع في القلب صدق المدعي به.

3. إن يتقدم أولياء الدم بدعواهم أي باتهامهم لان الدعوى لا تسمع على غير معين .

4. إن لا يكون هناك ادعاء متناقض كأن يكون الأولياء قد ادعوا على شخص انه انفرد بالقتل ثم عادوا فادعوا على آخر بأنه هو القاتل أو كأن يدعي بعض الأولياء إن شخصا هو القاتل ويبرئه الآخر.

5. أن ينكر المدعى عليه القتل .

وكل هذه الشروط التي وضعها العلماء متوافرة في واقعة الحال فالاتهام موجه لشخصين فقط ودعوى القتل على المتهمين لها ما يسندها وهي القرائن التي سردت ....و أولياء الدم يطالبون فيها بالقصاص ولا يوجد ادعاء متناقض من أولياء الدم لغـير المتهمين ....وأن المتهمين قد أنكروا تهمة القتل العمد في جميع مراحل جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة العامة .

ومن يدخل في القسامة أخذت المحكمة برأي احمد في احدي روايته بتوجيهها إلى الورثة الذكور دون الإناث فان كانوا جماعة قسمة بينهم حسب نصيبهم في الإرث وان كان واحد حلف خمسين يميناً وحيث تبث من الفريضة الشرعية المرفقة إن العاصب الوحيد هو الأب قد وجهت له المحكمة القسامة خمسين يميناً بان المتهمين هما الذين قتلا ابنه وعلى النحو السالف سرده ....ولان القسامة أصل مستقل عن الشهادة لا يشترط فيها العدالة وفي ذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم ج3ص97 ويحلف في القسامة من البالغ غير المطلوب على عقله من كان منهم مسلماً "الورثة" أو كافر عدلاً أو غير عدل ....والمحكمة وهى بصدد تكوين عقيدتها في الأوراق ترى أن الاتهام الموجه للمتهمين ثابت في حق المتهمين ثبوتاً قطعـاً لا يتطرق إليه الشك ..

..أما القرائن ....تعد شبهات قوية "لوثا" أكملته المحكمة بالقسامة وبالصيغة التي حددها الإمام الشافعي واحمد وعلى النحو المبين بمحاضر المحكمة وأسبابها.

وتري الحكم بالقصاص علي المتهمين أخذا برأي ابن رشد من علماء المالكية الذي يري إن يقتص بالقسامة من أكثر من واحد إذا اختلفت الأفعال التي أدت إلي القتل كمن يمسك شخصاً لآخر ثم يقول له اضربه اقتله فيقتل ذلك فإنهما يقتلان معا بالقسامة ، لان الموت كان نتيجة لفعلهما معاً...

والثابت من واقعة الحال إن المتهم الأول احضر جالون البنزين الذي كان في سيارته وان الثاني قام بسكب البنزين علي المركبة وأشعل فيها النار وطلب من الأول مسك باب السيارة حتى لا يخرج منها المجني عليه ففعل حتى احترقت المركبة وبداخلها المجني عليه الذي تمكن بعد فرار المتهمين من الخروج من السيارة من الزجاج الأمامي لها وان الوفاة حصلت من فعليهما ....

ورأي ابن رشد المبين أعلاه قال به بعض العلماء يقول ابن قدامـة في المغني ج8 ص 507 ما نصه وقال بعض العلماء يستحق بالقسامة قتل الجماعة ، لأنها بينة موجبة للقود فاستوي فيها الواحد والجماعة كالبينة ، وهذا نحو قول أبي ثور 16 وقال صاحب بداية المجتهد ج2 ص629....الخ واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك لا تكون غلب على ظن انه شبهه يوجب القسامة ولمكان الشبه يقسم الجماعة ويقتل منهم واحد يعيينه أولياء الدم وهو ضعيف ، قال المغيرة المخزومي : كل من اقسم عليه قتل .( +) والواضح إن صاحب البدايـة يؤيـد الرأي القائل يقتل الجماعة بالواحد بالقسامة *4*....ولذلك فقد روى عن أبي سعيد بن المسيب إن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، وعن علي بن أبي طالب قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس انه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً ، انظر المغنى ج8 ص 269 وما يراه هؤلاء العلماء هو الذي يحقق إرادة المشرع في القانون رقم 6 لسنة 1423م بشأن أحكام القصاص والديـة .. .. [[

فـي هذا المقام هـنا لست بصدد مراجعة وعرض أقوال الشهود وتوضيح تضارب أقوالهم فقد تطرق الدفاع في كل مراحل التقاضي إلى ذلك مؤكداً على عدم صحتهـا وكـفايتها مـبيناً عـدم وضوحها وثبـاتـها وهـي لا تـصلح بينـة ولا تـرتقي إلى حجـة ولا تقتـرب من المعنـى الشرعـي للشـهـادة يستـحـق بهـا حــق... وارد في عجـالـة بعض النقاط التي اسـتوقفتني في هـذه القضية وهي مسائل إهمـال مباشر أدت في مجملها إلى الاهتزاز وعدم تقوية أدالة الإثبات أو النفي ، منها..... عـدم تحريز جلون البنزين من مأموري الضبط ....عدم تـقـفي اثر ماهية السيارة.. عـدم بيـان أهمية الزجاج الأيسر المكسور ..عدم حضور الشاهـدة الثانية إلى المحكمـة التي حضرت بـعد مـضى سنوات وهـي تنفـي الاتهام وما جاء عنها في محاضر الاستدلال الأولى والثانية ... عـدم حضور خبير الحرائق جلسات المحكمة نهائيا وقصة تقريره الضائع من ملـف القضية وعدم وجود نسخة ضوئية منه وبعد مطالبات عدة وتحرير طلب حضوره إلى جلسة المحكمة سلم نسخة منه إلى النيابة العامـة وعفا نفسـه قبل يوم من حضور جلستها واستجوابه واستيضاحه عن مـا جـاء في تقريره !!.. عـدم عرض الشاهـدة الأولى على طبيب شرعي لتحديد قوة إبصارها وقت حصول الحادثة كما طلب الـدفاع ..جاء في تسبيب المحكمة حول طابور الاستعراف الذي أجرته النيابة العامة لوالدة المجني عليه أنها تعرفت على المتهمين ، ولم تأت نصاً عبارة أنها لم تتعرف على المتهم الأول ....عدم إقرار المتهمين في محضر الضبط بمركز شرطة العجيلات ومحضر النيابة العامة بارتكاب جريمة القتل والتهمة بالمطلق.

كــــل هـذا قـد يـكون سبباً فـي جعل الظـروف تقود الوضعية نـحو اتجاه إبراز وتأكيد الاتهام و الإدانة بتعضيد فقهي واسترشاد قانوني بيانـه .... التفويض المفتوح ،استأنست المحكمـة فيه توكيل سلطة يمنحها تخريج إجراء وجوب تطبيق القصاص بإثبات القسامـة وتضييق حصرها في رأي الإمام احمد ابن حنبل.

المحكمـة في قولها إن القانون رقم (6) لسنة 1423م بشأن القصاص والدية لم يحدد وسائل إثبات جريمة القتل العمد ، اعطت نفسها سلـطـة انتهـت بعقيدة أخرى تخترق ضوابط القاعـدة الفقهية و أصولها بتشريع عقوبة معجنة ومغمسة ، أحكامها متباينة من فقه الحنبلي والمالكي والشافعي أدخلت فيه ما ليس منه وأخرجت منـه مـا ليس لـه .. انتقاء و تشويشاً أظهر البـعـد عـن الـتوفـيـق ...الحكم الصادر يخالف ما عينته المحكمـة ومفتى به في مذهب أحمد.. ويخالف فقه مالك والشافعي و أبوحنيفة وقد وقعت في خطأ فاحش إذا زعمت وأخرجت تطبيق القسامـة بهذا المساس و المقاس ..

أولا / لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عند الأئمـة الأربعة احمد ومالك و أبوحنيفة والشافعي .

ثانياً / انقسم الفقهاء حول اعتماد القسامة كطريقة من طرق الإثبات الشرعي.. واتفق احمد ومالك والشافعي و أبوحنيفة وجمهور من العلماء على مشروعية القسامة واختلفوا في موضع شروطها الموجبة وكيفيتها وما يستوجب بمقتضاها .

ثالثًاً / القسامـة دلالـة حصرت في معنى واحد مقيـدة صورتها ، متى وجـد قتـيـل فـي موضع لا يعـرف من قاتـله ولا تقـوم عليه بينة أو إقرار، ويـوجد لوث فادعـى أولياؤه علـى معين ...وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخـر يثبت بحالـة دعوى أخرى .

رابعـاً / في ( كتاب الأم – تحقيق وتخريج د. رفعت فوزي عبد المطلب - الجزء السابع جراح العمد .. القسامة ..ديات الخطأ ..الحدود.. الأقضية – الطبعة الأولى 1422هـ -2001م ) ص 48 يقول الإمام الشافعى : ولو كانا شهدا على قتل ، فقال أحدهما : قتله بحديدة ، وقال الآخر :بعصا ، كانت شهادتها باطلة ، لأنهما متضادان ، ولا يكون قاتله بحديدة حتى يأتي على نفسه ، وبعصا حتى يأتي عليها . ولو شهد أحدهما على أنه قتله ، وشهد الآخر على أنه أقر بقتله ، لم تجز شهادتهما ، ولم تكن هذه شهادة متضادة يكذب بعضها بعضاً ، ولكنى لم أجزها لأنها ليست بمجتمعة على شيء .. ص224 من نفس المصدر يقول : وبهذا نقول ، فإن كان مثل السبب الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالقسامة حكمنا بها ، وجعلنا فيها الدية على المدعى عليهم ، فإذا لم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها. ص 230 نفس المصدر يقول : وينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة : من صاحبك؟ فإذا قال: فلان ، قال : وجده ؟ فإن قال : نعم ، قال : عمداً أو خطأ ؟ فإن قال عمداً ، سأله : ما العمد ؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو قامت بينة أحلفه على ذلك ، وإن وصف من العمد ما لا يجب قصاص وإنما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته).. ص 129 نفس المصدر قال : ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة حكم الله عز وجل : أنه حكم به بين أهل التوراة ، ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود .

جمهور العلماء يقولون يستحب إن يظهر الحالف ألفاظ اليمين واضحة حتى تكون اليمين مؤكدة وما جاءت به صيغة حلف القسامة في حكم المحكمة يخالف عما حددته في صيغة الإمام الشافعي واحمد ..جاء نص قسامة يمين المدعى على القتل في ص 244 ص 245 نفس المصدر السابق على النحو التالي ( بالله الذي لا إله إلا هو، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله غيره ، وإن ادعى على آخر معه حلف لقتل فلان و فلان فلاناً منفردين بقتله ما شركهما فيه / غيرهما).. وفي باب تحريم القتل بالسنة ص 10 من نفس المصدر السابق ] 2641 [ أخبرنا الثقة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله "، مع التشديد في القتل.

و أجد هـنـا لا بد من طرح تساؤل عن ما وجه يمين القسـامـة في هـذه القضيـة ؟ مـادام لا يـجد مذهـب فقهي يجيزه ؟!! ماذا يقضى بـــه ؟!!!.

خامسا / أمـا مسألـة مـا ذهـب إليه مذهب الإمام احمـد ومالك فـي مسألة قول المحتضر (دمى عند فلان ...).. ففي (كتاب الكافي - في فقه الإمام أحمد بن حنبل - تأليف بن قدامة المقدسي – حققه فارس – مسعد عبد الحميد السعدني – الجز– دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة – 1414هـ - 1994م - الجزء الرابع – كتاب الديات ص 47 ( فأما قول القتيل : دمى عند فلان ، فليس بلوث ، لأن قوله غير مقبول على خصمه ). وفى كتاب المغنى لموفـق الدين- بن قدامة المقدسي – تحقيق د. عبدالله عبدالمحسن التركى – د. عبدالفتاح محمد الحلو – الجزء الثاني عشر – الطبعة الثالثة -1417هـ - 1997م – دار عالم الكتب للطباعة ) ص 207 مسألة 1524 قال : وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمى عند فلان فليس بموجب للقسامة ، ما لم يكن لوث . وفى بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام الفقيه محمد ابن احمد : الشهير " بابن رشد الحفيد" الطبعة الأولى – طبع بمطبعة محمد على صبيح – بميدان الأزهـر بمصر – ص 357 ص 358 ( وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة فجعلا قـول المقـتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامـة وكل قال بما غلب على ظنه انه شبهة يوجب القسامـة ولمكان الشبه رأى تبدئة المدعين الأيمان من رأى ذلك منهم فان الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعى إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال ).

سادسا / المحكمة جاءت فيما بينه *...*(1) من كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - تأليف عبدالقادر عودة - الجزء الثاني - دار الكتاب العلمية- ملف ورد على شبكة الانترانت ص 240 (3/356). لم تستكمل (وكذلك إذا باع شيئاً لم يعلم فيه عيباً فادعى عليه المشترى أنه معيب وأراد رده كان له أن يحلف أنه باعه بريئاً من العيب ، ولكن الحالف على كل حال لا يحلف إلا بعد الإثبات وغلبه ظن يقارب اليقين )..وفى موضع *...*(2) من نفس المصدر ص240 (3/357) لم يستكمل ( وقد روى الأثرام بإسناده عن عامر الأحوال أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أقاد بالقسامة في الطائف ، وهذا نص ولأن الشارع جعل القول قول المدعى مع يمينه احتياطاً للدم فإن لم يجب القود سقط هذا المعنى ((1)). على أن أغلب القائلين بالقسامة لا يرون أن القسامة تؤدى للقصاص بل يرون أنها توجب الدية فقط ، فالقسامة على رأى هؤلاء لا تؤدى لإشاطة الدماء). وفى الموضع *....*(3) نفس المصدر السابق ص 240 -241 (3/358) إدخال كلمة " القسامة " واستبدال كلمة "تصان" "تصونها").... وفى موضع *(4) كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام الفقيه محمد ابن احمد : الشهير " بابن رشد الحفيد" الطبعة الأولى – طبع بمطبعة محمد على صبيح – بميدان الأزهـر بمصر – ص358 جاء نصا مخالفاً ( واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد فقال مالك لا تكون القسامة إلا على واحد و به قال أحمد بن حنبل وقال أشهب يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء وهو ضعيف وقال المغيرة المخزومي كل من اقسم عليه قتل ). وعن ما تدعيه المحكمة والواضح أنظر + يرد عليه صاحب كتاب شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - شرح وتحقيق د. عبدالله العبادي - الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 1416هـ - 1995م - المجلد الرابع ص2230 ( قال القاضي : وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط ) أما ودعوة المحكمة انظـر المغنى ج8 ص 269 فهي حجـة أخرى على المحكمـة لان الحديث الذي تستشهـد به عن عمر رضي الله عنه " قتل سبعـة من أهل صنعـاء لم يــأت ذكـره في باب القسامـة ص 188 ص 236 ( كتاب المغنى لموفـق الدين- بن قدامة المقدسي – تحقيق د. عبدالله عبدالمحسن التركى – د. عبدالفتاح محمد الحلو – الجزء الثاني عشر – الطبعة الثالثة -1417هـ - 1997م – دار عالم الكتب للطباعة ) و إنما ورد في كتاب الجراح ص 490 ص 491 (الجزء الحادي عشر من نفس المصدر السابق ) وورد في صفحة 491 ذاتها مسألة 1428 (قتل الجماعة بالواحد) ..وحكى عن أحمد رواية أخرى ، لا يقتلون به وتجب عليهم الدية .. ابن قدامة في المغنى الجزء الثاني عشر- نفس المصدر السابق ص 192 يقول : ولنا ، أن القتل لم يثبت ببينة ولا إقرار ، ولم يعضده لوث ، فلم يجب القصاص ، كما لو لم ينكل ، ولا يصح إلحاق الأيمان مع النكول ببينة ولا إقرار ، لأنها أضعف منها، بدليل أنه لا يشرع إلا عند عدمها ، فيكون بدلا عنهما ، والبدل أضعف من المبدل ، ولا يلزم من ثبوت الحكم بالأقوى ، ثبوته بالأضعف ، ولا يلزم من وجوب الدية ، وجوب القصاص ، لأنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ، ولا بالشاهد واليمين ، ويحتاط له ، ويدرا بالشبهات ، والدية بخلافه .. ويقول : في ص 194 من نفس المصدر ..ولو تيقن القتل من المدعى عليه ، لما احتيج إلى الأيمان ، ولو اشترط نفى الاحتمال ، لما صحت الدعوى على واحد من الجماعة ...وفي مسألة 1530 ( وما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان ) ص 228 من نفس المصدر السابق يقول : ابن قدامـة وجملته أن ما أوجب القصاص في نفس ، كالقتل العمد العدوان من المكافئ ، أوفى طرف ، كقطعه من مفصل عمدا ممن يكافئه ، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شاهد ويمين الطالب . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا.

سابعا / استرشدت المحكمة بحجية القود والموجب النظر في المطلوب الأصل وهو العدل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ادرؤوا الحدود بالشبهات .(ويرى الإمام الشافعي واحمد و جمهور من العلماء القصاص عقوبة يحتاط لإسقاطها ودرئها فاحتيط في الشهادة أسبابها ).

المصلحة العامة تقتضى التيقن من أن هناك جريمة قتل حقاً قد ارتكبت بالرجوع إلى الثقة في ضبطها .. ( ...ووجه هذا الاستحسان منهم إيثار القود على العفو لما فيه من الزجـر عن القتل والانتهاء عنه اعتباراً بقول الله عزّ وجلّ } ولكم في القصاص حياة يالى الالباب لعكم تتقون { سورة البقرة الاية (178) .، والأظهر أن العفو أولـى من القود لقوله عزّ وجلّ }: وجزؤاْ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين { سورة الشورى الاية (37) . ، وقوله عزّ وجلّ: { ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور { سورة الشورى الاية (40). ، وقوله عزّ وجلّ : } سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض (إلى) قـوله تعالـى : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين { سورة آل عمران (133، 134). ،.. ( ألا ترى أن أهل العلم قـد قالـوا : إنه ينبغي للإمـام أن يرغب الأولياء في العفو قبل القسامة ، فإن أبوا إلا القسامة و القود أمكنهم من ذلك فإذا كان العفو هو المستحب،... فإن قال قائل : إن القتل أولى من العفو فالحجة عليه ما تلوناه من الآيات في العفو ، فإن قال : معنى ذلك في غير الدم ، قيل له : الدليل على أنها عمومها في الدم وغيره ما روي عن أنس بن مالك قال : أتى رجل بقاتل وليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : (اعف ، فأبى ) قال : (خذ الإرش، فأبى ). قال : ( أنقتله فإنك مثله إن قتلته فخلى سبيله ) . فهذا نص بين في أن العفو أفضل من القود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يندب إلا إلى الذي هو أفضل) . فتاوى ابن رشد – تقديم وتحقيق – د . الدكتور المختار بن الطاهر التليلي – السفر الاول – دار العرب الاسلامي – بيروت – الطبعة الاولى – 1407هـ -1987م- م- 385 تابع ص 1201- 1202.

ابن رشد ـ يقول : إذا كان اللوث شهوداً غير عدول تعرف جرحتهم ، أو تتوسم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليه بشهادتهم ضرب مائة وسجن سنة ، وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن توجد عليه بينه عدلة . وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن إن عفي عنه قبل القسامة أو بعدها على القول في وجوب القسامة في ذلك ، ولا يجب عليه ضرب مائة وسجن سنة على القول بسقوط القسامة مع ذلك ، وقد اختلف في ذلك قول مالك . وأما إذا شهد شاهد عدل على معاينة القتل فلا اختلاف في المذهب في وجوب القسامة بذلك ، ولا في وجوب ضربه مائة وسجنه سنة إن عفي عنه قبل القسامة أو بعدها . فالقاضي الذي لا يري القسامة بذلك قد خرج في اجتهاده عن المذهب جملة ، فإن ضربه مائة وسجنه سنة وافق في ذلك قول مالك ـ رحمه الله ـ وجميع أصحابه، ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة . وإنما يحبس بها إذا كان ممن تليق به التهمة الشهر ونحوه رجاء أن توجد عليه بينة ، وإن قويت عليه التهمة بما شبه به عليه مما يتحقق تحققاً يوجب القسامة حبس الحبس الطويل . قال مالك : ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه. فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم واليومين والثلاثة ، وإن لم يتهم وكان معروفاً بالصلاح لم يحبس ولا يوماً واحداً وبالله تعالى التوفيق) المرجع السابق نفسه - م-484 - ص 1365

وقد خالفه الفقيه المالكي أبو عبدالله محمد التجيبي المعروف بابن الحاج بقوله.. فإن طال سجن هذين المتهمين الطول الذي نوعناه ووصفناه ، ولم يظهر من أمرهما أكثر من الشبهات التي ذكرت وجب أن يحلف كل واحد منهما عند انقضاء سجنه بحكم اجتهاد القاضي في أمره في قطع الحق خمسين يميناً أنه ما قتله ولا أمر بقتله ولا شاهد قتله ، ولا شارك في قتله ، ولا أعان في قتله ، وأنه لبريء مما نسب إليه من قتله . المرجع السابق نفسه م – 212 ص 870 .

لماذا يسقط طلب أولياء الدم بالحق المدني سابقا ، ويسحب ؟!! ... وقـد جاء عن الإمـام احمد: أما إن طلب بالدية فليس له المطالبة بالقصاص بعد ذلك لأنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى و لأنه اسقط حقه والساقط لا يعود .اما ان المحكمة استدعت اسمه وخالفت مــذهـبـه.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 395858_322895227733938_248170281873100_1021823_1101028665_nالإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 420350_334467143262610_182202881822371_969336_366891707_n
بوفرقه
بوفرقه
مراقب
مراقب

ذكر
عدد المشاركات : 34697
العمر : 57
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف فرج احميد 2010-01-28, 1:57 pm

مشكور اخى بوفرقة على التغطية الرائعة
فرج احميد
فرج احميد
مستشار
مستشار

ذكر
عدد المشاركات : 17243
العمر : 61
رقم العضوية : 118
قوة التقييم : 348
تاريخ التسجيل : 10/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف بوفرقه 2010-01-29, 9:23 am

مشكورين على المرور بارك الله فيكم واجعنكم ماتغيبو

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 395858_322895227733938_248170281873100_1021823_1101028665_nالإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 420350_334467143262610_182202881822371_969336_366891707_n
بوفرقه
بوفرقه
مراقب
مراقب

ذكر
عدد المشاركات : 34697
العمر : 57
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف STAR 2010-02-01, 8:27 am

بارك الله فيك على ما طرحت

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
STAR
STAR
النائب الثاني للمشرف العام
النائب الثاني للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 126468
العمر : 39
رقم العضوية : 31
قوة التقييم : 211
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف ابن ادم 2010-02-02, 10:16 am

مشكور بوفرقه على ما قدمت
ابن ادم
ابن ادم
فريق اول
فريق اول

ذكر
عدد المشاركات : 4392
العمر : 51
رقم العضوية : 282
قوة التقييم : 19
تاريخ التسجيل : 18/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف بوفرقه 2010-02-02, 5:29 pm

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو امين

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 395858_322895227733938_248170281873100_1021823_1101028665_nالإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 420350_334467143262610_182202881822371_969336_366891707_n
بوفرقه
بوفرقه
مراقب
مراقب

ذكر
عدد المشاركات : 34697
العمر : 57
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف ادريس بوزويتينة 2010-02-02, 5:36 pm

مشكور اخى العزيز
ادريس بوزويتينة
ادريس بوزويتينة
فريق اول
فريق اول

ذكر
عدد المشاركات : 4426
العمر : 38
رقم العضوية : 102
قوة التقييم : 11
تاريخ التسجيل : 03/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي Empty رد: الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي

مُساهمة من طرف بوفرقه 2010-02-03, 10:58 am

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 395858_322895227733938_248170281873100_1021823_1101028665_nالإعـدام بالقسامة من بـاب ضعف الضبط الجنائي والقضائـي 420350_334467143262610_182202881822371_969336_366891707_n
بوفرقه
بوفرقه
مراقب
مراقب

ذكر
عدد المشاركات : 34697
العمر : 57
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى