منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» بارما يعود مجدداً لدوري الأضواء
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1اليوم في 11:04 am من طرف STAR

» طرق فعالة للتخلص من الناموس من دون استخدام المبيدات
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1اليوم في 11:03 am من طرف STAR

» اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1اليوم في 11:02 am من طرف STAR

» ستيك اللحم بصوص الثوم
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1اليوم في 11:01 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1اليوم في 10:36 am من طرف STAR

» جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1أمس في 9:48 am من طرف STAR

» تضخم "البروستاتا" عند الرجال.. إليكم أبرز طرق العلاج والوقاية
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1أمس في 9:45 am من طرف STAR

» سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime1أمس في 9:44 am من طرف STAR

» ميزات جديدة في "تيليجرام"
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-30, 10:15 am من طرف STAR

» هل من الضروري غسل الأرز قبل طبخه؟
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-30, 10:13 am من طرف STAR

» نشاطات سياحية صيفية لا تفوت في مدينة بورصة التركية
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-28, 9:56 am من طرف STAR

» مواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-28, 9:56 am من طرف STAR

» خطوات لسلامة طفلك عند تدريب السباحة
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-28, 9:55 am من طرف STAR

» مضاعفات متعددة لقرحة المعدة.. هذه أسبابها
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-28, 9:54 am من طرف STAR

» نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Icon_minitime12024-04-28, 9:53 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951

اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Empty الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2013-10-27, 9:06 pm

الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951

المادة 163
أي النفقات التي لم يتم رصد اعتماد في الميزانية أو الذي يتجاوز يجب أن يؤذن للتقديرات الميزانية من قبل البرلمان ، ونقل أي أموال من رئيس واحد للميزانية إلى أخرى أذن يجب أن يكون.

المادة 164
بين الدورات أو خلال الفترة التي يتم فيها حل مجلس النواب من Represetatives ، وفي حالات الضرورة القصوى ، والنفقات الجديدة التي لم يتم رصد اعتماد في الميزانية قد توافق أو لا يجوز نقل مبالغ من رئيس واحد للميزانية إلى أخرى على بشرط أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بموجب مرسوم ملكي ، وقدم إلى البرلمان في غضون فترة لا تزيد على شهر واحد بعد الجلسة المقبلة.

المادة 165
مشروع ، قد ميزانية استثنائية في حالات الضرورة ، يمكن وضعها لأكثر من عام واحد لتوفير الإيرادات والنفقات ذات طابع استثنائي ، ولن تكون مثل هذه الميزانية أن توضع موضع التنفيذ حتى يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان.

المادة 166
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم تقريرا إلى البرلمان على نتيجة المراجعة. ويحدد صلاحيات ديوان المحاسبة ودستورها وقواعد ممارسة صلاحيات التدقيق من قبل القانون.

المادة 167
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. قد يكون exemt لا أحد جيئة وذهابا في دفع الضرائب إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا يجوز تكليف احد لدفع أي مبالغ الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة 168
لا يجوز الموافقة على التقاعد والتعويض والمكافأة أو دفع من صندوق الادخار لدفع من الخزانة الحكومية إلا ضمن حدود القانون.

المادة 169
أي قرض عمومي ولا تعهد من المرجح أن يكون المسؤول عن وزارة الخزانة لواحد أو أكثر من السنوات التالية قد يتم التعاقد دون موافقة البرلمان.

المادة 170
ويحدد نظام النقد بقانون.

المادة 171
يسوى أي نزاع بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشأن موافقة من رئيس الميزانية بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة للاجتماع المجلسين في الكونغرس.

المادة 172
تسدد جميع إيرادات الدولة بما في ذلك الإيرادات من جميع الضرائب والرسوم وغيرها من الممتلكات الى الخزينة العامة وفقا لأحكام الدستور والقوانين.

المادتين 173 (*) ، 174 (*) و 175 (*)

(*) تلغى وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963.
الفصل العاشر
الإدارة المحلية

المادة 176
أصدرت وتقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون ليكون في هذا الصدد. يمكن تشكيل المجالس المحلية والبلدية في المملكة. وتمتد هذه الوحدات ويحدد القانون الذي ينظم هذه المجالس وعلى نحو مماثل.

المادتين 177 (*) إلى 185 (*) على التوالي

(*) تلغى وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة 186
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة 187
وتحدد الحالات التي يجوز فيها استعمال لغة أجنبية في المعاملات الرسمية في القانون.

المادة 188
المملكة الليبية عاصمتان هما طرابلس وبنغازي.

المادة 189
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. يجب المعاهدات الدولية والقوانين تنص على أساس تسليم المجرمين العاديين.

المادة 190
ترحيل الأجانب لا يجوز إلا وفقا لأحكام القانون.

المادة 191
وستحدد الوضع القانوني للأجانب من قبل القانون وفقا لمبادئ القانون الدولي.

المادة 192
تكفل الدولة احترام أنظمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

المادة 193
لا يجوز أن تمنح العفو العام إلا بقانون.

المادة 194
ولا يجوز للقانون أن يحدد الطريقة التي وضعت في البر والبحر والقوات الجوية والمنظمة.

المادة 195
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور تحت أي circumstamces إلا إذا وقف من هذا القبيل هو مؤقت في وقت الحرب أو أثناء عملية الأحكام العرفية وفقا للقانون. ولا يجوز في أي حال لا يجوز تعليق جلسة البرلمان عندما تكون الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور لعقد دورة من هذا القبيل.

المادة 196
يجوز للملك أو أي من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور سواء عن طريق التعديل أو قرار واحد أو أكثر من أحكامه أو عن طريق إدراج أحكام إضافية.

المادة 197
لا يجوز إبداء أي اقتراح لمراجعة الأحكام المتعلقة بشكل الحكم الملكي ، وترتيب الخلافة على العرش ، وشكل ممثل الحكومة أو مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور.

المادة 198
لغرض مراجعة هذا الدستور ، في كل من الغرفتين تكون ، بالأغلبية المطلقة لجميع أعضائه ، واعتماد قرار ينص على ضرورة مراجعة ووصف هذا الموضوع منها. يجب الغرفتين ، وبعد مناقشة الأمور خاضعة للمراجعة ، واعتماد قراراتها في هذا الشأن. ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من الغرفتين لم يحدث إلا ثلاثة أرباع أعضائها موجودة. القرار لتكون صالحة ويجب اعتماد بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من الغرفتين ويجب أن يصدق عليها الملك.

المادة 199 (*)

(*) تلغى وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963.

المادة 200
ينظم الهجرة إلى ليبيا بموجب القانون.

الفصل الثاني عشر
والأحكام الانتقالية المؤقتة

المادة 201
حتى صدور قانون حول "الإدارة المحلية" ، وتقسم المملكة الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية ، والتي تسمى بقرار من مجلس الوزراء ، ويرأس كل وحدة من قبل مسؤول يعينه الملكي المرسوم.

المادة 202
ويقوم مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي عضوية كل عضو مجلس الشيوخ.

المادة 203 (*)

(*) تلغى وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963.

المادة 204
تكون جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات التي هي في العملية في أي جزء من ليبيا بناء على نفاذ هذا الدستور سارية المفعول طالما أنها لا تتعارض مع أحكام التعديل الدستوري الجديد ، حتى تنتهي ، أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الدستور.

المواد 205 حتي 213 repectively (*)

(*) تلغى وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963.
الجمعية الوطنية الليبية التي أعدت وحل هذا الدستور في اجتماعها الذي عقد في مدينة بنغازي يوم الأحد ، 6 محرم 1371 الموافق Hegera 7 أكتوبر 1951 ، وفوض رئيسه ونائبين للرئيس أن يصدر عليه وتقديمه لصاحب جلالة الملك ، والملك العزيز ، وينشر في الجريدة الرسمية في ليبيا.
تنفيذا لقرار من الجمعية الوطنية أصدرنا هذا الدستور في مدينة بنغازي يوم الأحد ، يوم 6 من شهر محرم ، Hegera 1371 الموافق ليوم 7 أكتوبر 1951.

ABULAS'AD محمد العليم
رئيس الجمعية الوطنية

عمر فايق SHENNIB
نائب رئيس الجمعية الوطنية

أحمد أبو بكر أبو بكر
نائب رئيس الجمعية الوطنية

المصدر : دستور المملكة الليبية [بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963]
المطبوعة من قبل شركة الوطنية بنغازي آل Matba'a 1964.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 19260258_1337856439596881_1247002490376081940_n
الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951 Photo.php?fbid=1337856439596881&set=a.269169566465579.60389
عبدالحفيظ عوض ربيع
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى