إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
مناقشة مسودة قانون الانتخابات بسبها
صفحة 1 من اصل 1
مناقشة مسودة قانون الانتخابات بسبها
اجتمع عدد من الحقوقيين والخبراء السياسيين وأعضاء هيئة تدريس الجامعات، وغيرهم من الاختصاصات الأخرى بسبها وعلى مدى أيام برعاية التجمع الوطني بفزان لمناقشة وإبداء ملاحظاتهم حول مسودة قانون الانتخابات.
وأبدى المجتمعون بعض الملاحظات حول التعريفات بالفصل الأول من المسودة، حيث أكدوا أنه من الجانب القانوني الشكلي والموضوعي كان يفترض أن تتضمن المادة (1) من الفصل الأول هذه التعريفات، لتكون وبما لايقبل الاجتهاد من ضمن القانون شكلاً وموضوعاً.
وإنصافا للمرأة، طالبوا بتعديل نص الفصل الثاني – أحكام تمهيدية – المادة (1) ليصبح “يتألف المؤتمر الوطني من (200) عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على أن يتم توزيعهم بالتساوي على المحافظات العشر، ويجب أن تخصص نسبة من مقاعد حصة المحافظة للنساء، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات مايستكمل هذه النسبة”.
ويرى المجتمعين تعديل الفقرة (1) من الفصل الثالث – حق الانتخاب – المادة (4) منها حتى يتجنبون عمومية الإدانة بحيث تستثنى الجرائم الخطئية وكذلك التي كانت تعد جرائم سياسية، لافتين أنه لا ملاحظات لديهم حول الفصل الرابع – سجل الناخبين.
ودعوا إلى إضافة عبارة “مع ضمانات مماثلة كالمعمول بها في الداخل” نهاية المادة (9) من الفصل الخامس – الليبيون المقيمين في الخارج – على أن تحدد هذه الضمانات التي يمكن إتاحتها في الخارج.
وشددوا على عدم استثناء الإشراف القضائي بالخارج بالمادة (14) والتعويض عنه بالاستعانة بحقوقيين مشهود لهم بالقدرة في حالة عدم تغطية الهيئات القضائية لهذه المهمة.
وأبدى المجتمعون رأيهم حول صياغة المادة (15) من الفصل السادس – ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد – بأن تكون على النحو التالي “تقسم كل محافظة إلى دوائر انتخابية ويصدر في شأنها قرار تنظيمي للانتخابات على أن يتم توزيع الأعضاء عليها بالتساوي، لأجل أحداث التوازن بين الكثافة السكانية والجيوسياسية” المناطق الواسعة والحدودية.
وحول المادة (16) من الفصل السابع – أحكام وإجراءات الترشح للانتخابات المؤتمر الوطني-ذكروا أنه بما أن ليبيا بثوبها الديمقراطي الجديد والمفترض أن تكون مصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتطلب توخي الدقة والموضوعية، وحتى لا يفتح باب توسع الاتهام في أغلب هذه البنود التي يتطلب إثباتها من جهة مختصة قضائياً بانية الأساس على حجم الضرر الذي شارك فيه المتهم وألحقه بالآخرين، وإضافة مؤهل جامعي للبند رقم (4).
وأضاف المجتمعون، أنه لابد من إلغاء البند الثالث من المادة (17) لعدم توفر هذه المبالغ خاصة عند شريحة الشباب.
وأشاروا إلى أنه لضمان وحيادية وسرعة النظر في الاعتراض، فإنهم يرون تعديل الشطر الثاني من المادة (18) ليكون “ويتم النظر في أي اعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من قاضي الأمور الوقتية”، وبالنسبة للمادة (20) قرروا الدمج مع أقرب دائرة انتخابية لانتخاب مرشح آخر يمثلها.
وطالب المجتمعين كذلك بتعديل المادة (22) بحيث تصبح “تنتخب دائرته مرشح في مرحلة ثانية”.
وأوضحوا أن المادة (33) البند (2) من الفصل الثامن – نظام وإجراءات الاقتراح – يحتاج إلى أكثر تفسير لبيان قصد المشرع.
ولفتوا إلى أن الفصل التاسع – الدعاية الانتخابية – من المادة (35) يعدل البند (8) ليصبح “تمنع الدعاية الانتخابية في دور العبادة وفي الشوارع العامة التي يمكن أن تكون عائقاً للحركة العامة”، موضحين أن الفصل العاشر- الطعون – لا توجد لديهم ملاحظات جدية ومؤثرة.
وحول الفصل الحادي عشر – الجرائم الانتخابية – المادة (44) يرى المجتمعون تعديلها بحيث تجمع العقوبة بين الغرامة والحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمنع التلاعب، أما الفصل الثاني عشر – أحكام ختامية – المادة (53) إضافة “ويعد مستقلاً إذا استمر فيما منع عليه من أعمال ونشاطات تجارية أو وظيفية”.
قورينا الجديدة
وأبدى المجتمعون بعض الملاحظات حول التعريفات بالفصل الأول من المسودة، حيث أكدوا أنه من الجانب القانوني الشكلي والموضوعي كان يفترض أن تتضمن المادة (1) من الفصل الأول هذه التعريفات، لتكون وبما لايقبل الاجتهاد من ضمن القانون شكلاً وموضوعاً.
وإنصافا للمرأة، طالبوا بتعديل نص الفصل الثاني – أحكام تمهيدية – المادة (1) ليصبح “يتألف المؤتمر الوطني من (200) عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على أن يتم توزيعهم بالتساوي على المحافظات العشر، ويجب أن تخصص نسبة من مقاعد حصة المحافظة للنساء، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات مايستكمل هذه النسبة”.
ويرى المجتمعين تعديل الفقرة (1) من الفصل الثالث – حق الانتخاب – المادة (4) منها حتى يتجنبون عمومية الإدانة بحيث تستثنى الجرائم الخطئية وكذلك التي كانت تعد جرائم سياسية، لافتين أنه لا ملاحظات لديهم حول الفصل الرابع – سجل الناخبين.
ودعوا إلى إضافة عبارة “مع ضمانات مماثلة كالمعمول بها في الداخل” نهاية المادة (9) من الفصل الخامس – الليبيون المقيمين في الخارج – على أن تحدد هذه الضمانات التي يمكن إتاحتها في الخارج.
وشددوا على عدم استثناء الإشراف القضائي بالخارج بالمادة (14) والتعويض عنه بالاستعانة بحقوقيين مشهود لهم بالقدرة في حالة عدم تغطية الهيئات القضائية لهذه المهمة.
وأبدى المجتمعون رأيهم حول صياغة المادة (15) من الفصل السادس – ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد – بأن تكون على النحو التالي “تقسم كل محافظة إلى دوائر انتخابية ويصدر في شأنها قرار تنظيمي للانتخابات على أن يتم توزيع الأعضاء عليها بالتساوي، لأجل أحداث التوازن بين الكثافة السكانية والجيوسياسية” المناطق الواسعة والحدودية.
وحول المادة (16) من الفصل السابع – أحكام وإجراءات الترشح للانتخابات المؤتمر الوطني-ذكروا أنه بما أن ليبيا بثوبها الديمقراطي الجديد والمفترض أن تكون مصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتطلب توخي الدقة والموضوعية، وحتى لا يفتح باب توسع الاتهام في أغلب هذه البنود التي يتطلب إثباتها من جهة مختصة قضائياً بانية الأساس على حجم الضرر الذي شارك فيه المتهم وألحقه بالآخرين، وإضافة مؤهل جامعي للبند رقم (4).
وأضاف المجتمعون، أنه لابد من إلغاء البند الثالث من المادة (17) لعدم توفر هذه المبالغ خاصة عند شريحة الشباب.
وأشاروا إلى أنه لضمان وحيادية وسرعة النظر في الاعتراض، فإنهم يرون تعديل الشطر الثاني من المادة (18) ليكون “ويتم النظر في أي اعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من قاضي الأمور الوقتية”، وبالنسبة للمادة (20) قرروا الدمج مع أقرب دائرة انتخابية لانتخاب مرشح آخر يمثلها.
وطالب المجتمعين كذلك بتعديل المادة (22) بحيث تصبح “تنتخب دائرته مرشح في مرحلة ثانية”.
وأوضحوا أن المادة (33) البند (2) من الفصل الثامن – نظام وإجراءات الاقتراح – يحتاج إلى أكثر تفسير لبيان قصد المشرع.
ولفتوا إلى أن الفصل التاسع – الدعاية الانتخابية – من المادة (35) يعدل البند (8) ليصبح “تمنع الدعاية الانتخابية في دور العبادة وفي الشوارع العامة التي يمكن أن تكون عائقاً للحركة العامة”، موضحين أن الفصل العاشر- الطعون – لا توجد لديهم ملاحظات جدية ومؤثرة.
وحول الفصل الحادي عشر – الجرائم الانتخابية – المادة (44) يرى المجتمعون تعديلها بحيث تجمع العقوبة بين الغرامة والحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمنع التلاعب، أما الفصل الثاني عشر – أحكام ختامية – المادة (53) إضافة “ويعد مستقلاً إذا استمر فيما منع عليه من أعمال ونشاطات تجارية أو وظيفية”.
قورينا الجديدة
أم عمر- لواء
-
عدد المشاركات : 2247
العمر : 52
رقم العضوية : 9265
قوة التقييم : 10
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
مواضيع مماثلة
» اعتصامات بسبها منددة بتهميش الجنوب الليبي وترفض مسودة قانون
» مسودة قانون الانتخابات الليبية:
» خلافات في المجلس الانتقالي حول مسودة قانون الانتخابات
» التضامن لحقوق الإنسان: ملاحظات حول مسودة قانون الانتخابات
» اجتماع في مدينة غريان لمناقشة مسودة قانون الانتخابات الخاص ب
» مسودة قانون الانتخابات الليبية:
» خلافات في المجلس الانتقالي حول مسودة قانون الانتخابات
» التضامن لحقوق الإنسان: ملاحظات حول مسودة قانون الانتخابات
» اجتماع في مدينة غريان لمناقشة مسودة قانون الانتخابات الخاص ب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 9:48 am من طرف STAR
» تضخم "البروستاتا" عند الرجال.. إليكم أبرز طرق العلاج والوقاية
أمس في 9:45 am من طرف STAR
» سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص
أمس في 9:44 am من طرف STAR
» ميزات جديدة في "تيليجرام"
2024-04-30, 10:15 am من طرف STAR
» هل من الضروري غسل الأرز قبل طبخه؟
2024-04-30, 10:13 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
2024-04-30, 10:10 am من طرف STAR
» نشاطات سياحية صيفية لا تفوت في مدينة بورصة التركية
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» مواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» خطوات لسلامة طفلك عند تدريب السباحة
2024-04-28, 9:55 am من طرف STAR
» مضاعفات متعددة لقرحة المعدة.. هذه أسبابها
2024-04-28, 9:54 am من طرف STAR
» نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف
2024-04-28, 9:53 am من طرف STAR
» القصة الكاملة لمشادة صلاح وكلوب| أول رد من المدرب واللاعب.. تفاصيل جديدة
2024-04-28, 9:52 am من طرف STAR
» كيكة القرع والجزر
2024-04-28, 9:51 am من طرف STAR
» مباريات السبت 27/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-27, 10:02 am من طرف STAR
» تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة
2024-04-27, 10:01 am من طرف STAR