منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» وجهات سياحية تناديكم لقضاء عطلة مميزة في يونيو 2024
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 9:01 am من طرف STAR

» ظاهرة فلكيّة ستشهدها البلدان العربيّة قريباً جدّاً.. هل ستتسبّب بزلازل؟
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 9:00 am من طرف STAR

» لماذا ينبغي عدم استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن؟
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 9:00 am من طرف STAR

» أنشيلوتي: كورتوا سيلعب أمام دورتموند.. وهذه مفاتيح الفوز
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 8:59 am من طرف STAR

» انهيار وبكاء رونالدو بعد خسارته لقب كأس ملك السعودية مع النصر
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 8:59 am من طرف STAR

» البطاطس المهروسة للريجيم
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 8:58 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime1اليوم في 8:55 am من طرف STAR

» رونالدو يفاجئ نجما عربيا.. وهذا ما طلبه منه
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-30, 9:40 am من طرف STAR

» فوائد وأضرار النعناع
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-30, 9:39 am من طرف STAR

» حشوة الصفيحة بالطماطم
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-30, 9:38 am من طرف STAR

» السياحة في كوينزلاند.. 5 روائع لعشاق عجائب الدنيا الطبيعية
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-27, 8:50 am من طرف STAR

» رغم ما يملكه من فوائد.. متى يجب الامتناع عن تناول الغريب فروت؟
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-27, 8:50 am من طرف STAR

» كيفية قياس زيت محرك السيارة “الطريقة الصحيحة” وعلامات نقص الزيت
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-27, 8:49 am من طرف STAR

» محشي ورق العنب بالريش
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-27, 8:48 am من طرف STAR

» مبابي يسدل الستار على مسيرته مع سان جرمان باللقب 14
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Icon_minitime12024-05-26, 9:23 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Empty بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15)

مُساهمة من طرف المعبدي 2011-12-13, 9:45 pm

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :-



تمهيد :



إن الباحث في المذهب الاقتصادي الإسلامي يجد أن دور الدولة الإسلامية يتميز بالأتساع والشمول , فتتعدد وظائفها لتغطي الكثير من جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي , وأن أهدافها ووظائفها ترتبط أرتباطاً وثيقاً بنشاطها المالي لإشباع الحاجات العامة , وذلك رهن بدورها في الحياة الاقتصادية ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية ومراعاتها للظروف المتجددة للمجتمع الإسلامي وخدمة المصالح الحقيقية فيه لضمان التكافل الاجتماعي والتقدم والرفاهية ولتحقيق أكبر إشباع ممكن للأفراد في ظل قيم هذا المجتمع المسلم .



فوظائف الدولة في الإسلام ليست واجبات سياسية فقط أو لحماية الأمن وإقامت القضاء العادل , ولكنها أيظا واجبات اجتماعية واقتصادية وثقافية , فضلاً عما هناك من واجبات دينية وروحية .



ويجب أن ننبه هنا إلى أن الحرية هي الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي , ولكن تنشأ عن الحرية مشكلات تستدعي الحل وليس حلها بإلغاء حرية الأفراد واحتكار الدولة لها , ولكن بالتدخل في المواطن التي لابد من التدخل فيها , وذلك لإقامة العدل المهدد , ومنعاً للظلم القائم وتقديماً للعون اللازم , وتحقيق المصالح العامة المتعلقة بشؤون الحياة الدينوية وتنشيط الحياة الاقتصادية .



إن مواطن التدخل هذه , والتي هي متعلقة بالنشاط الاقتصادي , هي التي سوف نبحثها في هذا الفصل- إن شاء الله - مسترشدين فيها بالأحكام التي استنبطها العلماء من نصوص الشريعة وقواعدها العامة وهي كما سيتبين ليست حقاً للحاكم , أن شاء فعلها وأن شاء تركها , بل هي واجبات يجب أن يقوم بها لمصلحة الرعية أفراداً أو جماعة , وأيضاً للحفاظ على ممتلكات ومقدرات المجتمع والدولة الإسلامية.



وفكرة تدخل الدولة تتفرع في الإسلام من أصل واضح مستخرج من نصوص الكتاب والسنة وهو تكافل أفراد المجتمع وتعاونهم وتضامنهم وتشاركهم وتناصحهم وأتمارهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر , كما في قوله تعالى } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر { [1]

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (( كلكم راع وكلكم مسؤال عن رعيته )) [2] وسنذكر المواطن التي تتدخل فيها الدولة في النشاط الاقتصادي الإسلامي وذلك في ثلاث مباحث كما يلي :

المبحث الأول : التدخل التنظيمي في النشاط الاقتصادي :-



من أبرز أمثلة هذا النوع من التدخل هو تنظيم العمل ومراقبة وضع العمل غير المشروع , وتحديد وضع الوسطاء الذين يحققون أرباحاً غير مبررة , وتتدخل الدولة أيضاً في منع الاحتكار والاستغلال , ومنع اكتساب الملكية بطرق غير مشروعة , وأيضاً منع الأسعار الفاحشة والإلزام ببيع المثل ...الخ .

ولولي الأمر في الدولة الإسلامية التدخل في النواحي الاقتصادية من أجل تحقيق المصلحة العامة ونبين ذلك بشئ من الإجاز كما يلي :



أولاً :- مجال العمل :



1- منع العمل أصلاً إذا كان عملاً حرمته الشريعة الإسلامية كممارسة البغاء والفجور وإدارة حانات القمار وصنع الخمر وممارسة أعمال الشعوذة والسحر والتكسب منها ... الخ . مما هو معروف من الدين بضرورة وجاءت الآيات والأحاديث الصريحة في تحريمه والنهي عن ممارسته .

2- تنظيم ومراقبة الأعمال الجائزة في الشريعة , ليكون القيام بها على وجه صحيح لا تقصير فيه ولا غش وبشرط توصل الى الغاية المقصودة منها , والتي تقتضيها المصلحة العامة , والتي ينتفع الناس بها .

3- تحديد الأجور , وذلك في أحوال خاصة يخشى فيها أن يتحكم أرباب العمل بمن يستخدمونهم فيبخسون لهم أجورهم , أو أن يتحكم العمال أنفسهم بالناس الذين يحتاجون الى استخدامهم في عمل يدوي كالنجار والخباز أو في عمل فكر كالطبيب والمهندس والمعلم ...الخ .

ففي مثل هذه الحالة تتدخل الدولة في ميدان العمل وتحديد الأجور خوفاً من تحكم أحد الفريقين بالآخر .



يقوله الأمام أبن تميمة في كتاب الحسية (( إن لولي الأمر أن يجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعتهم , كالفلاحة والحياكة والبناية , فإنه يقدر أجر المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب)) .[3]

4- أجبار بعض الناس على أداء عمل معين , سبق الإسلام النظم الحديثة التي تعطي حق الدولة في الإجبار على أداء عمل معين , فالدولة الإسلامية لها حق أجبار بعض الناس على عمل يكون الناس محتاجين إليه , ولا يحسنه غيرهم وقد امتنعوا به , ولكن يقتصر ذلك في حالة الضرورة .



يقول ابن تميمة رحمه الله في كتابه الحسية (( إذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل , ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل , ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم )) .



وبهذا الاعتبار يتبين أن العمل في الإسلام , حقاً للإنسان وواجباً عليه في آن واحد , ويتبين أيضاً أن الدولة في الإسلام تحمي الفريق المظلوم , سواء أكان عاملاً أم صاحب عمل , ويتبين لنا أيضاً هنا وهو الأهم , أن الدولة الإسلامية بنظامها الاقتصادي العظيم , ليست مثل الرأسمالية التي تظلم العمال , وليست أيضاً مثل الاشتراكية التي تظلم أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع وخاصة إذا كانوا في موقف ضعف كما يحصل في بداية اشتداد حركة العمال والحركات الاشتراكية .



ثانياً :- تنظيم الملكية :



تتدخل الدولة في نطاق الملكية , مع أن الأصل يكون المالك حراً في تصرفه بملكه وكيفيه استعماله والانتفاع به , ولكن تتدخل الدولة في الإسلام في منع الطرق غير المشروعة في الكسب , كالقمار والرشوة وإلغاء مفعول العقود التي تعتبر باطلة في الشريعة , وأيضاً منع التصرفات الضارة بالغير أو بالمجتمع بوجه عام , فلا: (( ضرر ولا ضرار ))[4] في الإسلام , والضرر يزال .

وقد تقتض المصلحة العامة إزالة ملكية عقار , أو منقول , أو إكراه صاحبه على تقديمه للاستثمار , وهنا يحق لولي الأمر , أن يجبر صاحبه على التنازل عن ملكيته مقابل تعويض عادل , وفي حالة الإجبار على تقديم العقار للاستثمار يكون ذلك مقابل أجر المثل .



ثالثاً : - حذف الوسطاء :



تتدخل الدولة في الإسلام لمنع الوسطاء الذين يحققون أرباحاً باهضة على حساب المستهلكين دون أن يكون هنالك ثمة تكافؤ بين عملهم وربحهم , اللهم إلا مجرد معرفة المنتج الخارجي واستغلال جهل المستهلك للثمن الأصلي للبضاعة .

إن في هذه الوساطة في الحقيقة استغلالاً , وقد وردة أحاديث كثيرة تنهى عنها بصيغ مختلفة , منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان , وهم التجار الذين يأتون ببضاعتهم ببيعها في السوق , فيتلقون هؤلاء الوسطاء التجار فيحدث استغلال لكل من التاجر والمستهلك في آن واحد , فالتاجر يكون جاهل بسعر السوق وأيضاً المستهلكون يجهلون السعر الجديد للسلع والبضائع ويرفع السعر من قبل هذا الوسيط .



رابعاً :- تحديد الأسعار :



الأصل في التشريع الإسلامي حرية البيع وما يتبعه من تحديد السعر إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التحديد , بل فيها ما يدل على الإطلاق , وحرية المتبايعين , كما في قوله تعالى}وأحل الله البيع وحرم الربا { [5] وأيضاً قد جاء امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لما غلا السعر في عهده وقوله

: ((أن الله هو المسعر القابض الباسط....)) الحديث. ولكن هناك من أهل العلم من استنبط حالات يجوز فيها التسعير وهو البيع بالمثل .



يقول الأمام ابن تميمة رحمه الله (( فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشئ وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله , فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق )) [6]



ولكن الأمام شيخ الإسلام بعد أن قرر مبدأ الحرية في البيع والشراء , يعود الى مناقشة المشكلة وذكر حالات يجب فيها التسعير والبيع بالمثل , فيقول (( لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه , والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل )) .

ويقول أيضاً (( وقال أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذ تعلق به حق ضرر العامة ))[7]



خامساً :- الإجبار على البيع والتأجير :



قد تقتض المصلحة المحققة بل الضرورة أحياناً إزالة ملكية إنسان في مقابل ثمنها بالعدل , فيكره على بيعها لتحقيق المصلحة الراجحة دون استغلال هذا الحق من قبل بعض السلطات كما حدث في النظام الشيوعي والاشتراكي التي قامت بتأميم الملكية وإلغاء الملكية الفردية يقول الأمام ابن تميمة رحمه الله (( يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع )) وأما الإجبار على التأجير أو الاستثمار فهو من نوع تلك القيود على الملكية فيجبر أصحاب العقارات وأصحاب الأملاك بأختلاف أنواعها من قبل ولي الأمر الى تحديد حد معقول وعادل للأجرة , والى الإجبار على التأجير في حالة امتناعهم مع حاجة الناس)) .[8]







سادساً :- تدخل الدولة في تنظيم شؤون اقتصادية أخرى :



بالإضافة الى ما سبق فإن للدولة الإسلامية التدخل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية واتخاذ كل ما تتحقق به المصالحة الراجحة للمجتمع والأفراد , مثل منع الناس من زراعة نبات بعينه أو إجبارهم على زراعة نوع معين , أو إجبارهم على أداء عمل أو صناعة بعينها , أم لشدة الحاجة إليه , أو للضرر المتحقق من ورائه , وكذلك يتدخل ولي الأمر لتأمين الخدمات العامة مثل أقامت البنية التحتية للدولة وأجراء تسهيلات للحصول على الأعمال وتسهيل أمور الناس التجارية والزراعية والصناعية وسائر مرافقهم , ويقول أمير المؤمنين على بن ابي طالب رضى الله عنه لأحد عماله (( ليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج )) [9]



وأيضاً تتدخل الدولة في إدارة الأموال العامة , والتي هي ملك للمجتمع كله والأشراف عليها , وهذه الأموال تشمل الأموال النقدية المتجمعة في بيت المال , والأموال العينية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والأراضي الزراعية , ومن واجباتها أيظا أخذ حق بيت المال من المكلفين بأدائه كجمع أموال الزكاة , والجزية والخراج والعشور وتوزيعها وتنظيمها وفق لما جاءت به الشريعة الإسلامية وبما يحقق النفع العام للأفراد والمجتمع .

































المبحث الثاني :- التدخل الرقابي في النشاط الاقتصادي :



سوف نناقش هنا أهم أدوات الرقابة في الدولة الإسلامية والتي تعتبر من أجهزة الدولة التي تنظم الشئون الاقتصادية والرقابة عليها والتي كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده , وهي تتمثل في جهازين كما يلي :



أولاً :- الحسبة :



الحسبة , نظام من أنظمة الإسلام , يقوم على أساس مسؤولية المسلم عن إزالة المنكر وفعل المعروف , وله شئ من خصائص القضاء وسلطته , ولذلك فإنه يمكن اعتباره ضمن نطاق القضاء في الشريعة الإسلامية, ومن جملة مرتكزات هذا النظام .فالحسبة ليست غريبة عن نظام القضاء ولا بعيدة عنه , وإنما هي كما قال الفقهاء عنها (( واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم )) [10] .



تعريف الحسبة :-



لغة , الحسبة تدل على العد والحساب . ويقال احتسب بكذا إذا اكتفى به , احتسب على فلان الأمر إذا أنكره عليه , وأحتسب الأجر على الله بمعنى أدخره لديه . والحسبة من الاحتساب , والاحتساب يستعمل في فعل ما يحتسب عند الله . [11]

ومعناها في الاصطلاح الفقهي (( أمر بالمعروف إذا ظهر تركه , ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله )).. ويقول عنها ابن خلدون (( هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين , يعين لذلك من يراه أهلاً له , فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك )) [12]

ويرجع الأصل التاريخي لهذا الجهاز أو الكلفة بمراقبة الأسواق في البلاد الإسلامية إلى ما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم (( مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللً فقال: (( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس منا )) . [13]



كما ورد في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , استعمل سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة . ثم تعاقب الأمر في عهد الخلفاء الراشدين في أن يولوا من يتولى أمر مراقبة الأسواق أو أن يتولوا ذلك هم بأنفسهم , وأصبحت الحسبة في التاريخ الإسلامي مؤسسة من مؤسسات الدولة لها نظامها والمختصون بها .[14]

ولقد بين القاض أبو يعلي الحنبلي في كتابة (( الأحكام السلطانية )) في معرض كلامه عن اختصاص ولاة الحسبة – وهم الموظفون الذين يراقبون الأسواق – تحت عنوان : مما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق[15] (( منهم من يراعي عمله في الوفاء والتقصير , ومنهم من يراعي حاله في الأمانة والخيانة , ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة )) .



وذكر في النوع الأول مراقبة المحتسب للأطباء والمعلمين من جهة قيامهم بواجبتهم أو تقصيرهم عنه وعجزهم , وذكر في النوع الثاني أمثله من الصاغة والحاكه والصباغين من جهة إقرار الأمناء منهم في عملهم وأبعاد من تظهر خيانته للناس في أموالهم , وذكر في القسم الثالث أن للمحتسب أن ينكر على أصحاب الصناعات فساد عملهم ورداءته .

وقال ابن تميمة في كتاب الحسبة في معرض الكلام عن وظائف المحتسب أنه ينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف الكيل والميزان والغش في الصناعات والبياعات . [16]



ثانياً :- ولاية المظالم :[17]

المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على العدل , ولكنه كأي مجتمع أنساني آخر لا يخلو من وقوع الظلم من القوي على الضعيف ومن الحاكم على المحكومين ومنعاً لهذا باشر ولاة الأمر من المسلمين حينا تجاهر الناس بالظلم وزاد جور الولاة , باشروا النظر في المظالم لرد الحقوق إلى أصحابها بقوة السلطان .

وتعرف ولاية المظالم (( بأنها قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة )) .

وقد عرفها ابن خلدون بأنها (( وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء )) 167.



اختصاصات والي المظالم :

يمكن أن نوجز اختصاصات والي المظالم في نوعين من الاختصاصات هما :



أولاً :- مباشرة المظالم دون تظلم من أحد :

وهي التي تتعلق بالمصالح العامة , لأن الأمور التي تتعلق بالمصالح العامة لا يتوقف النظر فيها على متظلم , فيقتضي الأمر من والي المظالم أن ينظرها ويقوم بها دون دعوى أو شكوى وألا فسدت الأمور والأعمال التي يتولاها فيما يتعلق بالرقابة المالية , ويمكن حصر النظر في هذه المظالم في أربعة أعمال رئيسية هي :

1- النظر في أجور العمال فيما يجبونه من الأموال , فيرجع فيه الى القوانين العادلة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها , وينظر فيما استزاده العمال فإن رفعوه الى البيت المال (( الخزينة العامة )) أمر برده وان أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه , أي أن والي المظالم يراقب العاملين على الجباية,فينظر في طريقة التحصيل , وفي مقدار الأموال المحصلة , وفي ما أخذ العمال ظلماً من هذه الأموال فيرد المال لأصحابه ويعاقب المخالفين على ذلك .



2- يقوم والي المظالم بمراجعة ما يثبته كتاب دواوين الأموال من إيرادات ومصروفات , فيتأكد من أن الإيرادات قد قيدت في الدفاتر بدون نقص , وأن المصروفات أثبتت وفقاً لما تم صرفه فعلاً .



3- تصفح الأوقاف العامة ليتأكد من أن ريعها يجري وفقاً لشروط واقفيها , وكيف يتم التصرف فيها وفي إيراداتها , ويتأكد من أنها حصلت وفقاً للقواعد المقررة ومن أنها صرفت في الأغراض المخصصة لها .



4- رد المغصوب السلطانية التي تغلب عليها ولاة الجور , كالأملاك المقبوضة من أصحابها بغير حق , والتي أخذوها رغبةً فيها أو التعدي عليها , فيردوها لأربابها الأصليين.



ثانيا:- النظر في المظالم بناء على تظلمات :



أما النوع الثاني من اختصاصات والي المظالم فهي تلك المظالم التي ينظر فيها بناءً على دعوة من أصابه ظلم ويمكن أن تقسم هذه الاختصاصات الى قسمين هما :

1- إذا تظلم من يحصلون على العطاء من بيت المال أو تأخذ عنهم ذلك الرزق , فإن والي المظالم يرجع الى ديوان فرض العطاء فيجزية عليهم وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل , فإن أخذه أحد العمال أو الولاة أرجعه الى أصحابه , وإن لم يأخذه قضاه من بيت المال ويمنع حدوث ذلك مرة أخرى .



2- يقوم والى المظالم حينما تقدم إليه الظلامات برد الأموال العامة التي اغتصبت سواء كانت مغتصبة من الولاة أو الحكام أو من الأفراد بغير حق , كما يرد للعامة ما اغتصب منهم من أموال سواء في ذلك إذا كان المال المغتصب أضيف للمال العام أو أخذه الحاكم لنفسه .

ويتضح لنا أن والي المظالم كان يباشر بحكم اختصاصاته المتقدمة , رقابة مالية فعاله على إيرادات الدولة الإسلامية ونفقاتها بكفل العدالة لكل خصومة مالية تقع بين الإدارة والأفراد وهو قادر بسلطانه على وضع الأمور في نصابها السليم بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك في تنظيم ما يتعلق بتحصيل الإيرادات أو بإنفاقها.



ويمكن أن نضيف إلى الجهازين التي ذكرنهما السابقين آنفاً , ما يمكن أن يكون في هذا عصر من أجهزة تنفيذية كالشرطة وغيرها ممن ينفذون أحكام القضاء, ويساعدون المحتسب على التنفيذ , وأيضاً هناك أجهزة أخرى قريبة من الأجهزة السابقة التي ذكرنها , مثل رجال التموين , أو رجال الحرس البلدي وقسم تحديد الأسعار التابع إلى مؤسسات الأقتصاد التابعة للدولة , ولكن مما يؤسف له أن هذه الأجهزة الموجودة في الوقت الحاضر في أغلب البلاد الإسلامية موجودة تحت مسميات غير إسلامية , فضلاً عن كيفية تطبيقها وطرق وأساليب القيام بأدائها لوظائفها .



ومما لاشك فيه أن الدول الإسلامية في العصر الحاضر تستطيع أن تنظم الأجهزة بما يوافق أصول الشريعة وتحت مسميات إسلامية البعيدة عن المسميات الغربية والشرقية , وتستطيع أيضاً أن تجعل هذه الأجهزة تؤدى دورها الفعال في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.









































المبحث الثالث : التدخل المالي في النشاط الاقتصادي:-



شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسساً ومبادئ تجاوز أحدث النظم الوضعية في الجباية والأنفاق , إذا ما اعتمد مبدأ تعدد الضريبة . ففرض الزكاة كضريبة مستقلة ومباشرة تتناول الأموال جميعها , النقدية منها والعينية , كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات وأما بالنسبة للأنفاق , فقد اختصت الشريعة الإسلامية سياسية انفاقية هادفة أتسمت بالمرونة والعدالة , ومكنت من خلال الممارسة من تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به وسوف نناقش فيما يلي تدخل الدولة في النشاط المالي وكيفية تنظيمة وذلك من زاويتين زاوية الجباية وزاوية الأنفاق وذلك كما يلي :



أولاً :- النظام الجبائي في الإسلام :



النظام الجبائي في الإسلام نظام يتسم بالعدل والمساواة خلاف ما كانت عليه بعض العهود من استخدام القسوة والظلم عند جبايتها للضرائب

وقد رسم لنا بعض أئمة السلف الصالح الطرق الحكيمة في سياسة الجباية , فهذا أمير المؤمنين على ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول : لرجل من عمال الجباية (( لا تضرباً رجلاً سوطاً في جباية درهم , ولا تبيعن لهم رزقاً ولا كسوة شتاءً ولا صيفاً , ولا دابة يعتملون عليها , ولا تقيمن رجلاً قائماً في طلب درهم . قال : يا أمير المؤمنين إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك قال علي : وإن رجعت كما ذهبت, ويحك , إنا أمرنا أن تأخذ منهم العفو. أي الفضل ))[18].



أما أبو يوسف فينصح الرشيد بأن يختار للجباية (( قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة , ومن ولي منهم فليكن فقيهاً عالماً ,مشاوراً لأهل الرأي , عفيفاً , لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لائم , ويخاف عقوبة الله , ولا يخاف منه جور في الحكم إن حكم )) [19].



فالنظام الجبائي في الإسلام يدل بوضوح على أساس فرضها مصلحة المجتمع



- فالزكاة فرضت على أغنياء المسلمين وليس على جميع المسلمين وأيضاً الأغنياء يتفاوتون في أعطاء مقدار الزكاة الكل بحسب مقدار غناه .

- والجزية , على أهل الذمة القادرين , وكان الغرض منها قوام الدولة الإسلامية وتأسيس مصالحها وتوطيد عرى لاتحاد , وهو أساس الإسلام , بين الأغنياء والفقراء .

- والخراج , يتوفر فيه المصلحة بين الدول والشعوب التي فتحت بلادها من قبل المسلمين.

- والعشور , رغبة من الدولة الإسلامية في تبادل المنافع بينها وبين غيرها من البلاد والأوطان وفيما يلي تفصيل ذلك .



أولاً :- الزكاة : -



وهي فريضة إلزامية ذات هدف اجتماعي , وبالتالي تخرج عن معنى الإحسان الاختياري , أو التطوع الذي يترك لحرية الفرد , وهي تؤدي بصفة دورية كل سنة أو كل موسم

وموضوع الزكاة كل ثروة نامية وقابلة للنماء, كنتاج الزراعة والماشية والنقود... الخ .

وتستحق الزكاة على من يملك نصاب معيناُ من المال فأكثر ويعفى من أدائها من يملك أقل من ذلك وهو مادون حد النصاب فالعدل في جباية الزكاة هو مطلب الشارع الحكيم , حيث قرر المساواة في الأموال والأفراد , ولا فرق بين شخص وآخر فإذا لم يكمل نصابها فالعفو .

والزكاة بالنسبة للمسلم هي عبادة من العبادات يأثم إثماً عظيماً بتركها ومن جحدها فقد كفر وخرج من ملة الإسلام , ويجب على ولي الأمر استتبته و إلا قتل كفراً . وهي أشبه بالضرائب المباشرة من حيث أنها تقع على المال مباشرة ويد فعها مالكه .



ثانياً :- الجزية :



وهي من قبيل ضريبة الأمن والدفاع , ويؤديها رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين , مقابل كفالة أمنهم وممتلكاتهم , وإسهاما منهم في واجبات الدفاع التي يقوم بأعبائها المسلمون .

أما إذا رأى الأمام أن من المصلحة , اشتراك غير المسلمين في الدفاع عن حياض الإسلام سقطت عنهم الجزية . وقد وردت معاهدات كثيرة تؤكد ذلك , منها ما جاء في معاهدة الصلح التي أبرمت بين خالد بن الوليد وصاحب قس الناطف (( إني عاهدتكم على الجزية والمتعة في كل سنة , فإن منعنا كم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم .. )) [20]

وعند المقارنة بين ما يدفعه المسلم من زكاة ينفرد بدفعها وخراج على الأرض الخراجية وغير ذلك مما يجب عليه بما يدفعه غير المسلم من مواطني الدولة الإسلامية من ضريبة الأمن أو الجزية , وخراج هو والمسلم فيه سواء , تبين أن المسلم يدفع أكثر من غير المسلم .



ثالثاً:- الغنائم :



وهي الأموال والثروات التي اكتسبها المسلمون من العدو بالحرب والقتال فيؤخذ خمسها لبيت المال وتوزع الأربعة أخماس الباقية بين المحاربين , وهذا الخمس ينفق في مصالح المسلمين العامة والتي تحقق نفع للأفراد والمجتمع .



رابعاً:- الفيء :



وهو المال والغنائم المكتسب من العدو من غير حرب ولا قتال كأن يتركه العدو ويفر هارباً من المسلمين فهذا كله للمسلمين عامة ينفق في المصالح العامة .



خامساً :- العشور :



وهي ما يؤخذ على التجارة الواردة من البلاد الأخرى وهي في الأصل غير جائزة في الإسلام لما ورد من النهي عنها وذم لآخذيها في الحديث النبوي . ولكنها أجيزت في حال المعاملة بالمثل ممن تأخذ دولتهم مكوساً على تجارة المسلمين [sup][21][/sup]. ويرجع تشريع هذا النوع من الجباية الى ابي موسى الأشعري رضي الله عنه حين رأى أن المسلمين تؤخذ منهم ضريبة أموالهم وما يحملونه من عروض التجارة , إذا دخلوا دار الحرب متاجرين , فكتب الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ رأيه في هذه المسألة , فكتب إليه الخليفة يأمره بأخذ الضريبة من المحاربين على قدر ما يأخذون من المسلمين , وبين له ذلك بنظام وطريقة تنظيمة لا مثيل لها فيأمره أن يأخذ منه العشر , كما يفعلوا مع المسلمين , ويأمره أن يأخذ من الذميين نصف العشر , ومن المسلمين ربع العشر (( خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة نصف العشر , ومن المسلمين كل أربعين, درهما, وما زاد فبحسابه )) [22]

سادساًً :- المعادن والركاز :



وهي حصة بيت المال أو الخزينة من المعادن على اختلاف أنواعها , الظاهرة والباطنة , الجامدة والسائلة . وهذه الحصة تقدر بالخمس على الرأي الأغلب من أهل العلم عن الأحناف والحنابلة والشافعية , وخلاف ذلك مذهب الأمام مالك حيث جعلها ملكاً عاماً .[23]

سابعاً :- مال من لا وارث له :



فالمسلمون أو المجتمع كله , هو الوارث لمن لا وارث له , ويدخل هذا المال في الخزينة العامة للدولة (( بيت المال )) ومثله المال الذي لم يعرف له مالك .



ثامناً :- ضريبة يفرضها ولي الأمر في حالة خلو الخزائن من المال:



وتكون الدولة في مواجهة عدو مثلاً أو حين لا تكفي أموال بيت المال على الفقراء والمحتاجين , وتكون هذه الضريبة على الموسرين والقادرين من أصحاب الأموال والثروات , فلولي الأمر أن يوظف في أموالهم ويفرض عليهم فيها نسبة أو مقداراَ معيناً يتناسب مع غناهم وحالهم لسد تلك الحاجات .

وهذا الحكم قد نص عليه كثير من الفقهاء مثل الإمام الشوكانى والإمام ابي يعلي والإمام الشاطبي و القرطبي وغيرهم , وهو مستند الى كليات الشريعة ومقاصدها , رعاية في ذلك المصلحة العامة الراجحة.




ثانياً :-نفقات الدولة الإسلامية:



ليس المقصود من جباية الأموال هي تكثير مقدار المال في خزائن الدولة , ويستأثر بها الولاة والحاكم , فينفقونها حسب هواهم ومصالحهم الشخصية , وإنما المقصود من ذلك هو إشباع الحاجات العامة والخاصة في المجتمع الإسلامي وعمارة الأرض وإصلاحها , ويقول في ذلك أمير المؤمنين على بن ابي طالب (( ليكن همك بعمار الأرض أكثر من همك باستجلاب خراجها )) [24]. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على بعض الولاة أنهم يرسلون الأموال إليه ويخبرهم أن عليهم أن ينفقوا ذلك على المحتاجين والمصالح العامة , يقول لأحدهم (( لم أبعثك جابين أو أخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد على فقرائهم )) وكان من المبادي الواضحة المستقرة في الإسلام منذ البداية هو انفصال مالية الحاكم وولي الأمر عن الأموال العامة , وعدم الخلط بينهما من عدم تميزه عن باقي أفراد الرعية بأي ميزة فيما يتعلق بالمال العام , الذي حدد الله مصارفه ولم يرضى بقسم نبي أو غيره فيما يتعلق ببعض هذه الأموال . [25]



وقد بين الفقهاء موارد الدولة من حيث أنفاقها وجعلوها ثلاث أقسام هي :-



* قسم يصرف إيراده في مصارف الصدقات الثمانية المبينة في سورة التوبة وهو قوله تعالى: } إنما الصـــدقات للفقراء والمساكيــن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم { [26]

* وقسم يصرف في الخمس وهو الغنائم والفي و المعادن والركاز وهذا ميثاق ُمبين في القرآن والسنة .

* وقسم يصرف في سائر مصالح الدولة العامة وهو إيراد سائر مواردها المالية التي تحصل عليها . ومنع الفقهاء أن يوجه إيراد نوع الى غير مصرفه ومنعوا أن يجمع بين إيراد نوع وإيراد نوع آخر , ومنعوا أن يولى عمال الخراج العمل في الصدقات وكأنهم اعتبروا ميزانية الدولة العامة مجموع ميزانيات لكل واحدة أبواب إيراد وأبواب صرف . [27]

وفي ذلك يقول القاضي أبو يوسف [28] (( ولا تولها )) الصدقات (( عمال الخراج فإن مال الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مال الخراج .. ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج الى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فئ لجميع المسلمين والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه العزيز , وكما يقول الماوردي (( ولا يجوز أن يصرف الفئ في أهل الصدقات وتصرف الصدقات في أهل الفئ ويصرف كل واحد من المالين في أهله )) [29]

وقد قسم الفقهاء بيوت الأموال الى أربع أقسام لكل واحدة منها أوجه للأنفاق وهي كما يلي :

1- بيت مال الزكاة :-



ويختص كما ذكراً أنفاً بمصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم .



2- بيت مال الخمس :-



ويختص بخمس الغنائم والفئ والمعادن والركاز وينفق منه على فقراء المسلمين ومن كان في معناهم وعلى مرافق الدولة العامة .



3- بيت مال الجزية والخراج :-

ويختص بالجزية والخراج وهذا يصرف منه على مرافق الدولة وفقراء غير المسلمين الذين يستظلون بالراية الإسلامية ويتمتعون برعاية دولة الإسلام . وهذه الأموال تصرف على عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش وإصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباط للجهاد والقناطر والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار العامة التي لا ملك لأحد فيها, وبالجملة فهي أموال تستغل بالدرجة الأولى في أنشاء المشاريع التي تعود على المجتمع ككل بالنفع والخير , وأيضاً تستغل هذه الأموال في بناء البنية التحتية للدولة من تعبيد للطرق وتوصيل المياه وبناء المستشفيات و إنشاء دور العلم وغيرها من ما يحتاج المجتمع إليها .



4- بيت مال الضوائع :-

وهي الأموال التي لا وارث لها أو الأموال التي لم يعرف لها صاحب , وتدخل هذه الأموال في بيت المال وينفق منها على الفقراء والمحتاجين , ومداواتهم وعلاجهم ... إلخ.

إن وظيفة الدولة الإسلامية لا تقتصر على القيام فقط بالأعباء التقليدية كإقامة العدل والسهر على الأمن الداخلي , وتهيئة الحماية ضد الاعتداء الخارجي , كما هو الشأن في الدول الرأسمالية الغربية في مطلع القرن العشرين , إذ تقوم الدولة الإسلامية بالإضافة الى ذلك بعدد من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة والتي تحقق الأمن والرفاهية والسعادة للأفراد وللمجتمع الإسلامي .

فالدولة الإسلامية تسعى دائماً الى الرقي بمؤسساتها الاقتصادية الى أفضل المستويات , فهي تشق الطرق والأنهار وتبني المستشفيات ودور العجزة وتصتصلح الاراض الزراعية وتقوم بإنشاء المصانع لتصنيع بعض الحاجات الضرورية والتي لا يستطيع الإفراد القيام بها والى غير ذلك من المنشآت الصناعية والزراعية التي تساهم في تقدم الدولة والرفاهية لأفرادها وتسهيل عمليات الصناعة والتجارة والزراعة إلى غير ذلك مما هو معروف في تاريخ الدولة الإسلامية.

والى جانب النفقات في الميدان الاقتصادي , توجد النفقات الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالفرد وإنماء الجماعة , وهي خاصة بالتكافل الاجتماعي , إذ أن مساعدة الفقراء والمحتاجين من بعض فئات الأمة اعتبرته الشريعة الإسلامية واجباً على الدولة ولابد لولي الأمر أن يقوم بإشباع حاجاتهم الضرورية والتي تحقق لهم معيشة كريمة , وكذلك توفير الخدمات اللازمة لهم ولأبنائهم من خلال هذه النفقات , سواء كان ذلك فيما يستغل بتوفير الخدمات التعليمية أو الصحية أو الضمان الاجتماعي والذي يقوم تأسيساً على مسئولية الدولة الإسلامية عن كفالة كل مواطن في حالة عجز أو حاجة , سواء كان مسلم أو غير مسلم , لأن الدولة الإسلامية حين تسعى لإشباع الحاجات الضرورية لا تفرق بين المسلم والغير المسلم أن قواعد التكافل والتعاطف فيها تشمل الجميع من مسلم وذمي طالما أنه في كفالة الدولة لإسلامية وتحت ظلالها . [30]

















































-[1] سورة آل عمران الآية ( 104).


[2] - رواه البخاري ومسلم .


[3] - محمد المبارك : نظام الإسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامه :– مرجع سابق ص 110 .


[4] - عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) روآه الإمام مالك في الموطأ و أحمد وبن ماجة وصححه الألبانى




[5]- محمد المبارك : نظام الإسلام الأقتصادي مبادئ وقواعد عامة - -– ص 116.


[6] - المرجع السابق ص 116 .


[7] - المرجع السابق ص 117 .


[8] - المرجع السابق ص 118 .


[9] - د / حمدي عبد العظيم: السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة إسلامية :– مرجع سابق – ص 404 .


[10] - د / عبد الكريم زيدان : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية:– بيروت – مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية سنة 2002 م . ص 163.


[11] - المرجع السابق ص265 .


[12] - المرجع السابق ص 265.


[13] - رواه مسلم .


[14] محمد المبارك : نظام الإسلام الاقتصادي :– مرجع سابق ص 66 .


[15] - د/ سعاد إبراهيم : مبادي النظام الاقتصادي الإسلامي .. مرجع سابق ص 169 .


[16] المرجع السابق ص 169 .


[17] د / عوف محمود الكفراوي : النظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية – الطبعة الثانية سنة 2003 م ص 410 .


[18] - د / أحمد شلبي : الاقتصاد في الفكر الإسلامي :– مرجع سابق ص 240 .


[19] - المرجع السابق ص 240 .


[20] - د /إبراهيم دسوق اباظه : الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه ,– مرجع سابق ص 117 .


[21] - محمد المبارك : نظام الإسلام الاقتصاد ومبادي وقواعد عامة :– مرجع سابق ص 145


[22] القاضي أبو يوسف : كتاب الخراج :– مرجع سابق – ص 130 .


[23] - محمد مبارك : النظام الإسلامي الاقتصاد مبادي وقواعد عام


عدل سابقا من قبل المعبدي في 2011-12-13, 10:55 pm عدل 1 مرات (السبب : لا)
المعبدي
المعبدي
عريف
عريف

ذكر
عدد المشاركات : 96
العمر : 49
قوة التقييم : 2
تاريخ التسجيل : 08/10/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Empty رد: بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15)

مُساهمة من طرف amol 2011-12-19, 2:53 pm

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) 271508767

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) 61ec3b8409

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) 8fd0c959ae

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Fdeb4e89c1
amol
amol
مستشار
مستشار

انثى
عدد المشاركات : 36762
العمر : 42
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15) Empty رد: بحث ماجستير في الاقتصاد(6_15)

مُساهمة من طرف المعبدي 2011-12-23, 6:34 am

أشكرك...
المعبدي
المعبدي
عريف
عريف

ذكر
عدد المشاركات : 96
العمر : 49
قوة التقييم : 2
تاريخ التسجيل : 08/10/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى