منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2024 والقنوات الناقلة
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1اليوم في 8:56 am من طرف STAR

» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1اليوم في 8:42 am من طرف STAR

» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1اليوم في 8:37 am من طرف STAR

» طريقة اعداد معكرونة باللبن
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1اليوم في 8:36 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1اليوم في 8:34 am من طرف STAR

» مشاركة شعرية
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime1أمس في 12:28 pm من طرف محمد0

» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:24 am من طرف STAR

» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:23 am من طرف STAR

» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:23 am من طرف STAR

» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:22 am من طرف STAR

» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:21 am من طرف STAR

» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:21 am من طرف STAR

» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-11-03, 9:20 am من طرف STAR

» صلى عليك الله
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333

» 5 جزر خالية من السيارات
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Icon_minitime12024-10-26, 9:02 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


احكام السهوا(مهم جدا جدا)

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

احكام السهوا(مهم جدا جدا) Empty احكام السهوا(مهم جدا جدا)

مُساهمة من طرف أبومعاذ 2009-10-22, 2:35 pm

السلام عليكم ورحمه الله وبركته
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

يسعدني ان اقدم لكم مجموعه من
فتاوي العلامه محمد الصالح العثيمين رحمه الله
عن احكام السهو




@@@@@ سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟ فأجاب فضيلة بقوله: السهو هو "الغفلة والذهول"والفرق بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواّ عن الشيء وأما السهو في الشيء فهو بمعنى النسيان، كذا قال العلماء. كما فرق العلما بين السهو في الشيء والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيئ ليس بمذموم، بخلاف السهو عن الشيء فإنه مذموم، ولذا قال الله – عز وجل – ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين َ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)، [سورة الماعون، الآيتان:4،5] وذلك لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء ترك له مع القصد.
وأما الحكمة من مشروعية سجود السهو: فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلابد من وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء على مشروعيته.
@@@@@ سئل فضيلة الشيخ: عن أسباب سجود السهو. فأجاب فضيلته بقوله : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1- الزيادة. 2- والنقص. 3- والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما الزيدة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1). أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم، بما بقى من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم(2). وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة ؟ قال: (( وما ذاك ))؟ قالوا : صليت خمساً . فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين(1).
أما النقص : فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
إما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام ، مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام . ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان ربي الأعلى )) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام(2).
أما الشك فإن الشك وهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو اربعاً فلا يخلو من حلين :
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو . ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ، ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : في ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : في ما إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
*

________________
@@@@@ سئل فضيلة الشيخ : أفتونا أثابكم الله في الحكم الشرعي في المسألة التالية وما تفرع منها : قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب ، وسبح المأمومون مراراً ، ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم ، ولما سأله المأمومون أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان نواها بدلاً من الثالثة ( السرية ) لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة وعند تسليم الإمام سلموا معه ، وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم يسجد معه ، ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع الإمام عند قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً أعادوا صلاتهم ، أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم خيراً ، والسلام عليكم . فأجاب بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا الوهم.وإن كان شكه كثيراً فلا ينبغي أن يلتفت إليه ايضاً ، أما إن كان شكه حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغىو ويأتي بدلها بركعة وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته ، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً فإنهم لا يتابعونه ، لأن الركعة التي أتى بها زائدة ، وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم ، قياساً على وجوب متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يشاركوه في تركه ، كما لونسي أن يقول (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها ، مع أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به ، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كتبه محمد الصالح العثيمين في 6/11/1401هـ .
@@@@@ سئل فضيلة الشيخ : يقول السائل : إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة ؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ؟ فأجاب بقوله : القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه .
أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 25/7/1407هـ
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً . وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
@@@@@@ سئل فضيلة الشيخ : لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم (( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ))(1) . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها . ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة . وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما فاتكم فأتموا )) فإن قوله (( فأتموا )) يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن كثرة التصفيق في الصلاة للتنبيه ؟ فأجاب فضيلته قائلاً : إذا كثر التصفيق للتنبيه حتى صار كأنه لعب ، فهذا لا يجوز في الصلاة ، أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس والتصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال إذا دعت الحاجة .
سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع ؟ فالجواب : أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً ، وبين متابعة الإمام ، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام ، أو لا تحتسب ، لأنها وقعت في غير محلها ، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى ، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين ، ولم يتبين لى أيهما أرجح(1).
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – رعاه الله تعالى -: عن رجل يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل ؟ وما صحة قول من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة الفريضة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع ، وسجود السهو ، ويكون سجود السهو بعد السلام ، لأنه عن زيادة ، فأن لم يرجع بطلت صـلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( صـلاة الليل مثنى مثنى )) (2) . فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض ، وقد بين الفقهاء – رحمهم الله – هذا في باب صلاة التطوع . وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول ، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه ، لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو ، وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللاً في الصلاة ، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو ، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع . قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 17/9/1409هـ

__________________
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه . الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : مسالة يكثر فيها الجهل والجدل ، نعرضها بين يديك لنعلم حكمها مقروناً بالدليل والتعليل : هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ؟ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟ فأجاب فضيله بقوله : إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط . ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .
أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة. ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لاسجود عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا سلم . هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ))(1).
وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة ، وانظر الشرح الكبير على المقنع ، والمجموع شرح المهذب . حرر في8/3/1417هـ
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم ، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته ، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة ، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ؟فأجاب فضيلته بقوله : في هذا السؤال مسألتان :
إحداهما : إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً .
وأما المسألة الثانية : فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا .
فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة . وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو .
@@@@ وسئل فضيلته : إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه .
@@@@ وسئل فضيلته : إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليإتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ؟ فأجاب الشيخ بقوله : نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي وكان كثير الكشوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ؟ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم . فأجاب فضيلته بقوله : لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –.

__________________
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : متى يشرع سجود السهو ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة ، أو نقص ، أو شك في الجملة لا في كل صورة ، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود ، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض ؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو
@@@@ سئل فضيلته – رعاه الله -: هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ؟ فأجاب الشيخ بقوله : يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(1) أي مردود
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله :إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً ،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول . ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبدالله بن مسعود(2) ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين . . فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ؟ وهل هذا العمل نفص أو زيادة في الصلاة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر )) ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج . وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج .
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد سجدتين (4) وقال: (( إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ))(5) ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين (1) فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم . ويؤيده أيضاً المعنى وهو : أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته المهديين -: عن رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها ، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع ؟ وهل عليه سجود سهو ؟ وهل هو قبل السلام أو بعده ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً ، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً ، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً ، وهذا يبطل الصلاة ، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام .
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ؟ وماذا عليه ؟ فأجاب فضيلته بقوله : في هذه @@@@ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل يصلي الليل ، وصلاة الليل مثنى ، مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته ، لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته ، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز . وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين .

__________________
@@@ سئل فضيلة الشيخ : إذا أتى المصلي بقول قد شرعه الشارع لكن في غير موضعه المشروع سهواً ، مثل أن يقرأ القرآن في السجود ، فهل يجب عليه سجود سهو ؟ وهل هو قبل السلام أو بعده ؟ فأجاب بقوله : أولاً : القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهى عنها ، وكذلك في الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ))(2) وصلاته صحيحة على القول الراجح . ثانياً : إذا أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في الموضع ، كان يقرأ في السجود مع قول (( سبحان ربي الأعلى )) ، فإنه لا يجب عليه سجود السهو بل يشرع له ، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه ، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول (( سبحان ربي الأعلى )) فإنه يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل السلام .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل في الوتر ونوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة مفردة ، ولكنه سهى وقام إلى الثالثة فما العمل ؟ فأجاب فضيلته بقوله : نقول له : أتم الثالثة ، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: عن إمام سلم من ثلاث ركعات في صلاة الظهر يظن أنها تمت فنبهه المأمومون مباشرة فماذا يفعل في تلك الحال؟ فأجاب فضيلته بقوله : بم أنه علم قريباً فإنه يبنى على ما سبق ، فيأتي بركعة بنية أنها تكملة الصلاة لا أنها مستقلة ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام . ودليل هذه المسألة : حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صلى الظهر ، أو العصر فسلم من ركعتين ، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر ، وعمر ، لكن لهيبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به ، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه ، فقال يارسول الله : (( أنسيت ، أم قصرت الصلاة ؟ )) فقال : (( لم أنس ولم تقصر )) ، قال : بلى قد نسيت ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال : (( أحق ما يقول ذو اليدين )) ؟ قالوا نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم ))(1).
@@@@ سئل فضيلة الشيخ- رعاه الله تعالى -: عن مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت، ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يبنى على ماسبق ، لأن فعله ما ينافي الصلاة كان بناء على أنها تمت صلاته ، فيكون صادراً عن نسيان ، أو عن جهل بحقيقة الحال ، والنسيان ، والجهل عذر يسقط بهما فعل المنهى وهو الأكل مثلاً ، أو الشرب ، أو ما أشبه ذلك ، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام ، ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة هو الحدث فلا يبني على صلاته ، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعهم بالحدث . وخلاصة جواب السائل : بما أنه كان الفاصل الأكل والشرب فإنه يبني على ما سبق ويسجد للسهو بعد السلام
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين -: إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا به ، فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : هذا سؤال وجيه ، فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة . أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينتظر حتى يسلم مع إمامه . أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء . ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله : إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهواً فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً أو عمداً ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ولو صلى كل الركعات
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولي بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة الثانية ، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ، فما الحكم ؟ فاجاب الشيخ بقوله : بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجد ، ثم يتم صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام . أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية فإن الركعة الأولي تلغو وتقوم التي تليها مقامها
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن مصل لما جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولي إلا سجدة واحدة ، فهل نقول له ارجع إلى الركعة الأولى ؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا نقول له ارجع إلى الركعة الأولي ، لأننا لو قنا له : ارجع فسيرجع إلى نفس الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية ، وعلى هذا تكون الركعة الثانية التي هو فيها هي الأولي ، وعليه في ذلك سجود سهو ، ويكون بعد السلام .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى ، ولما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فهل يعيد الركعة ، أم ماذا يفعل ؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة على القول الصحيح ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده ، لأن ما قبل المتروك واقع في محله وصحيح فلا يلزم الإتيان به مرة اخري . اما ما بعد المتروك فقلنا : بوجوب الإتيان به من إجل الترتيب . وعلى هذا فنقول في هذه الحال : ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد السجدة الثانية، ثم اقرأ التشهد ، ثم سلم ، ثم اسجد للسهو وسلم

__________________
@@@@ وسئل فضيلته : عن مصل نوى أن ينهض عن التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم ؟ فأجاب الشيخ بقوله : في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينه، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء ، لأنه لم يزد في صلاته ، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساً ، ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا بزيادة ولا نقص .
@@@@ وسئل فضيلته : عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر هل يرجع ؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ؟ فأجاب الشيخ بقوله : في هذه الحال لا يرجع ، لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه ، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته ، لأنه لم يفعل حراماً ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام . وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب ، ويكون قبل السلام
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: عن مصل قام عن التشهد الأول ، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد الأول فهل يرجع ؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري ، فيحرم الرجوع إلى التشهد ، ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : عن مصل نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع ، ويسجد للسهو ، وموضعه قبل السلام .
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل نسي أن يقول في الركوع (( سبحان ربي العظيم )) فما الحكم ؟ ومتى يسجد للسهو ؟ قبل السلام ، أو بعده في تلك الحال ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل : (( سبحان ربي العظيم)) فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل لأنه عن نقص .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع ، فماذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده؟ فأجاب فضيلته بقلوله : نقول له اجعلها أربعاً ، لانه ترجح عندك ذلك ، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً ، ويأتي بالباقي ، ويسجد في كلتا الحالين للسهو ، وموضعه بعد السلام ، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : (( فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم ))(1)
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل صلى الفجر ، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين ، ولم يترجح لديه شيء ، فماذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء ، أخذ بالأقل ، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل : خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة ، ثم أتم الصلاة ، واسجد للسهو قبل السلام .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة ، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ؟ فأجاب فضيلته بقوله : نعم يلزمه سجود السهو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( فلم يدركم صلى ))(1) هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله : (( فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان ))(2) ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة ، أو غير زائدة ؟ فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، فيلزمه السجود ، وموضعه قبل السلام . وقال بعض العلماء : إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله ، فإنه لا سجود عليه ، لأن شكه زال ، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – رعاه الله -: عن المصلي إذا شك في ترك الركن ، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء ، فالأصل عدم فعله ، ولهذا نقول للسائل : ارجع واجلس بين السجدتين ، ثم اسجد ، وأتم صلاتك ، ثم اسجد للسهو بعد السلام .
@@@@ سئل فضيلته : عن المصلي إذا شك في الركن ، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ؟ فأجاب الشيخ بقوله : الحكم في هذه المسألة : بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع ، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأو أم لا ولم يترجح عنده شيء ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو ، لأنه شك في فعله وعدمه ، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو ، ويكون قبل السلام ، لأنه عن نقص .

__________________
@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن مصل شك هل قال : (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع أم لا ، وترجح عنده أنه قاله فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا شك المصلي في ترك الواجب وترجح لديه فعله ، فلا سجود عليه . وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب الذي هو قول : (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع فلا سجود عليك .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم اربعاً ؟ هل عليه سجود سهو أم لا ؟ فأجاب الشيخ بقوله : نقول لهذا المصلي لا سجود عليك ، لأن الأصل عدم الزيادة ، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو ، وهو الزيادة ، والأصل عدمها .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله : إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها ، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أم رابعة ؟ فهل عليه سجود سهو أم لا ؟ فأجاب بقوله : الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو ، لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، وعليه فنقول لهذا المصلي : عليك سجود سهو ، ويكون بعد السلام إن كان عنده ترجيح ، وإلا فقبل السلام .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -: إذا سجد الإمام سجود السهو ، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه))(1) ، وسواء كان سجود السهو قبل السلام ، أو بعده ، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم ، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام ، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته ، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام ، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق .
ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ؟ فيه تفصيل :
1- إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة ، وجب عليه أن يسجد بعد السلام .
2- وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد.
فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك. والمثال على الحال الثانية: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد.والخلاصة: أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال، وإن كان بعده، فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته، وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة – كما سبق – ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود.
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ: إذا قام الإمام من التشهد الأول ناسياً فهل يلزم المأموم متابعة الإمام في ذلك مع أن المأموم يعلم أنه ترك التشهد الأول؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزم المأموم متابعة الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسياً وإن كان المأموم ذاكراً.
@@@@ سئل فضيلة الشيخ: غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل صلى مع إمامه صلاة العصر كاملة من أولها، ولكنه سها في إحدى السجدات ولم يقل: "سبحان ربي الأعلى" فهل يسجد للسهو أو لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول لهذا الرجل لا سجود عليك؛ لأنه في هذه الحال التي ذكر سيكون السجود قبل السلام، ومعلوم أنه سيحصل بسجوده الذي قبل السلام مخالفة للإمام، والقاعدة أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وسجود السهو واجب، إذاً: فيسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام.
@@@@ وسئل فضيلته: عن رجل مسبوق نسي أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل يجب عليه سجود السهود أم لا؟ فأجاب الشيخ بقوله: نعم، يجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجباً، فإذا أتى بالركعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام؛ لأنه انفرد في قضاء ما فاته من الصلاة. وعليه فنقول: إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقاً وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود.

__________________
@@@ سئل فضيلة الشيخ: إذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح فهل يجب عليه سجود السهو؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه تعمد تركه، ولا تبطل صلاته؛ لأنه سنة، ولكن إذا تركه ناسياً وهو من عادته أن يفعله، فإنه يسن له سجود السهو؛ لأنه قول مشروع نسيه فيجبره بسجود السهو.
@@@@ وسئل فضيلته: إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة كأن يتكلم فيها فما الحكم؟ فأجاب الشيخ بقوله: إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة، فإن كان متعمداً بطلت صلاته، وإن فعل ذلك جاهلاً، أو ناسياً لم تبطل صلاته، وبناء عليه: إذا تكلم عالماً عامداً في صلاته بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل.
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ: إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة، مثل نسي الإمام قراءة الفاتحة، فنقول له اقرأ الفاتحة، وإذا نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم خطأه، فنقول له لم تركع... فهل ذلك يبطل الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم الكلام يبطل الصلاة، وأعني بالكلام كلام الآدميين والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحاكم – رضي الله عنه – حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله – قاله العاطس – فقال معاوية يرحكم الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه – قاله معاوية – فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه – صلوات الله وتسليمه عليه – والله ما كهرني، ولا نهرني وإنما قال: "إن هذه الصلا ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" وهذا عام، فشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام، فإذا سجد قلنا سبحان الله في غير موضع السجود وقام وقلنا سبحان الله؛ لأنه ليس موضع القيام فلا نقول له اجلس لأنك إن قلت اجلس فإنك تكون قد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك.فإذا تكلم أحد الناس جاهلاً فلا عليه إعادة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين، مرة قال للعاطس (يرحمك الله) ومرة قال: (واثكل أمياه) ولم يأمره بالإعادة، لكن لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله فلم يفهم، فكيف ننبهه؟الجواب: نقرأ جهراً يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام.
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن ذكر في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل سقط، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه.
@@@@ وسئل فضيلته: عن من سها مراراً، كأن ترك قول "سبحان ربي العظيم" في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول "سبحان ربي الأعلى" في السجود فكم مرة يسجد للسهو؟ فأجاب الشيخ بقوله: إذا سها الإنسان مراراً، فنقول له يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب من جنس واحد فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول، وغائط، وريح، وأكل لحم إبل، فإن يكفيه وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوء.
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: ما المشروع في تنبيه الإمام إذا سها في صلاته؟ فأجاب الشيخ بقوله: المشروع في تنبيه الإمام أن يسبح من وراءه بالنسبة للرجل، والتصفيق بالنسبة للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".
@@@@ وسئل فضيلته: إذا نبه الإمام من قبل المأمومين بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح مثل أن يتنحنحوا؟ فأجاب الشيخ بقوله: نعم إذا نبه الإمام من قبل المأمومين بغير تسبيح فكما لو نبهوه بتسبيح.
@@@@ وسئل فضيلته: عن إمام سبح به رجل واحد فقط فهل يلزمه الرجوع؟ فأجاب الشيخ بقوله: لا يلزمه الرجوع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله، فإن سبح به رجلان ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمداً، وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع وبنى على ما جزم به.
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: عن إمام سبح به رجل على أنه زاد في صلاته، وسبح به رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد في صلاته.. فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنهما يتساقطان، فلو قال أحدهما لما قام الإمام: "سبحان الله" إذاً تعارض عنده قولان للجلوس قال الثاني: "سبحان الله" إذاً تعارض عنده قولان فيتساقطان، كل قول يسقط الآخر، ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه.
@@@@ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل صلى بأمه وأخته وأخطأ فنبهتاه بالتصفيق فهل يرجع أو لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: يرجع لأن هذا خبر ديني، فاستوى فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل، فلا يمكن أن تكذبا عليه؛ لأنه لو أخطأ أخطأتا معه، فلهذا نقول: أن المرأتين كالرجلين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: إذا نسي المصلي السجدة الثانية ثم تذكر بعد السلام فما ال
أبومعاذ
أبومعاذ
مقدم
مقدم

ذكر
عدد المشاركات : 704
العمر : 50
رقم العضوية : 140
قوة التقييم : 6
تاريخ التسجيل : 18/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام السهوا(مهم جدا جدا) Empty رد: احكام السهوا(مهم جدا جدا)

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2009-11-04, 7:06 pm

مشكورابومعاذ موضوع رائع وبكل صراحه لم اكمله الى الاخر ولنا عوده جزاك الله خيرآ

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
احكام السهوا(مهم جدا جدا) 19260258_1337856439596881_1247002490376081940_n
احكام السهوا(مهم جدا جدا) Photo.php?fbid=1337856439596881&set=a.269169566465579.60389
عبدالحفيظ عوض ربيع
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام السهوا(مهم جدا جدا) Empty رد: احكام السهوا(مهم جدا جدا)

مُساهمة من طرف أبومعاذ 2009-11-05, 12:58 pm

المهم الفائدة تعم لأنة موضوع مهم لكن وين اللى يتدبر فى الأمر
مشكور على المرور أو حاول اتكمل الأطلاع
أبومعاذ
أبومعاذ
مقدم
مقدم

ذكر
عدد المشاركات : 704
العمر : 50
رقم العضوية : 140
قوة التقييم : 6
تاريخ التسجيل : 18/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام السهوا(مهم جدا جدا) Empty رد: احكام السهوا(مهم جدا جدا)

مُساهمة من طرف STAR 2010-07-03, 4:31 pm

بارك الله فيك على ما قدمت وجعلة الله فى ميزان حسناتك يا غالى

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
STAR
STAR
النائب الثاني للمشرف العام
النائب الثاني للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 127012
العمر : 39
رقم العضوية : 31
قوة التقييم : 211
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى