إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
قانون رقم (4) بين تعويض المتضررين وإضرار المستفيدين
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون رقم (4) بين تعويض المتضررين وإضرار المستفيدين
قانون رقم (4) بين تعويض المتضررين وإضرار المستفيدين
00:13:10 20/10/2010
ليبيا برس
نشرت صحيفة الشط الليبية في عددها الصادر امس الثلاثاء مقالا بعنوان 'الحق في السكن بين تعويض المتضررين من القانون رقم 4 لسنة 1978، والأضرار بالمستفيدين؟'، بقلم المحامية فائزة الباشا.
وتحدثت الباشا عن الشكاوي المتتالية من المواطنين الذين خصصت لهم منازل مواطنين آلت ملكيتها إلى المجتمع وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م بشأن تقرير بعض الأحكام العامة بالملكية العقارية وتعديلاته، واستقر معظمهم لمدة تزيد عن الثلاثة عقود في منازل خصصت لهم بموجب إجراءات قانونية، ومنهم من تحصل على شهادة عقارية قطعية من السجل العقاري، وآخرون تصرفوا فيها بالبيع إلى طرف ثالث أو رابع وتضرر الأخير الذي رفعت ضده دعوى طرد من قبل المالك الذي انتزع منه حقه بموجب القانون سالف الذكر، رغم أن المشتري وهو طرف حسن النية قد ينتهي علمه بأن المنزل أغتصب بموجب القانون المذكور من مالكه في حال اشتراه ممن لايملك شهادة عقارية، فكيف ونحن نتحدث عمن استفادوا إعمالا لمقولة البيت لساكنه ومبدأ الملكية المقدسة للسكن، ولم يخالفوا القوانين النافذة، لأن المبادئ التي لأجلها أقر القانون المذكور انتهاك هذه الملكية وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية، لم تتحقق لاعترافنا بعدم مشروعية ما قامت به اللجان التي عرفت بلجان الزحف حينذاك بعد مرور ما يزيد عن الثلاثة عقود ونيف عندما أصدر القرار رقم 108 لسنة 2006م الذي قرر الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويضات.
لجان
وجاء في المقال أنه لاشك أن اللجان التي شكلت برئاسة قانونيين تنفيذا لأحكامه كانت بلسم للمتضاررين من القانون رقم 4، إلا أنها كانت المر والعلقم لأولئك الذين مكنوا بموجب القانون من تلك المنازل، ولا نتحدث عن المغتصب الذي استقر بعقار الغير دون إجراءات رسمية، وكان وجوده وعائلته غير شرعي، إنما نقصد الأحكام القضائية التي صدرت لطرد مالكي العقارات وعائلتهم دون مراعاة أن تواجدهم قانوني، وإنهم ليسوا بمسؤولين عن الأخطاء التي نتجت عن تنفيذ القانون رقم 4 ومن باب أولى أخطاء لجان الزحف، حيث أن ملكية العقار آلت للدولة التي منحتهم بحسب القوانين النافذة سندات ملكية تثبت شرعية وجودهم به.
حق الملكية
وتساءلت الباشا كيف تصدر أحكام بالطرد على أمثال هؤلاء ؟، ونرضى بترك عائلة دون مأوى أوانتزاعها من بيتها، دون مراعاة للمبدأ الذي أقر لتعويض من تضرروا جراء حرمانهم من حق الملكية المقدس بسبب تطبيق القانون رقم 4 سالف الذكر، وهو مبدأ إنساني وأصيل ولايجوز الانتقاص منه، ولكن هل يقبل إصلاح الخطأ بخطأ مماثل له؟ لأن طرد من تواجدوا بالعقار بموجب إجراء قانوني سوف يحقق العدالة لعائلة على حساب عائلة أخري، والسبب الرئيس أن اللجان المشكلة لتعويض المستحقين عن عقاراتهم لم تكسب الصبغة القضائية التي تلزم المحاكم بعدم التصدي لقضايا التعويض العقارية التي موضوعها القانون رقم 4 إلا بمناسبة الطعن في قرارات التعويض الصادرة عنها في حال عدم القبول بها من قبل المضار، رغم إنها لجان مكونة من متخصصين بحسب القرار رقم 108 الذي نص على أن تكون رئاسة لجنة الأشراف لأحد القضاة ممن لاتقل درجته عن رئيس محكمة، أما اللجان الفرعية فتكون برئاسة قانوني لاتقل درجته عن الحادية عشرة من المادة 4، كما وأنها خولت صلاحية تقدير قيمة التعويض المستحق للعقار الذي استلمت مستنداته، ومعالجة أوضاع العقارات التي لها خصوصية والتي من بينها المسكن الوحيد الذي سجل قطعيا باسم الدولة، وأن تنظر في الأحكام القضائية بالرد والإخلاء.
الواقع
وجاء في المقال أنه لايوجد تطبيق من حيث الواقع لكل تلك المهام الموكلة لتلك اللجان مدللة بأن عددا من أصحاب الشكاوي ممن ترددوا على برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات لم يتمكنوا من الوصول إلى تسويات أو مساعدة من قبل هذه اللجان لأن الحكم نفذ بطردهم، أو سوف ينفذ بعد نظر الاستشكال.
وطرحت الباشا سؤالا آخر عن السبيل لطمأنة المواطن الذي لم يغتصب عقارا؟ لكنه أستوفى إجراءاته الرسمية واستفاد من قرارات وقوانين كانت شرعية ومرتبة لأثارها في ذلك التاريخ، فهل تملك اللجنة المذكورة بموجب قرار أن تعطل حكما بالطرد؟ نعلم بأنها لاتستطيع ذلك؛ لأن حجية الحكم الذي يكتسب الصيغة التنفيذية أقوى من سلطاتها، وهو ما أثبته الواقع حيث صدرت أحكام لاحقة على تشكيل اللجان المذكورة ولم تتمكن من إيقافها ونفذت أحكام بطرد مواطنين وقفوا عاجزين وغير قادرين على استيعاب المصيبة التي حلت بهم، فكيف الموائمة بين حق المضار من القانون رقم 4 في التعويض؟ وحق مواطن تواجده قانوني - كما أسلفنا - في التعويض؟ أم سوف تستمر دائرة المطالبة بالتعويضات؟ لأن لهذا الأخير الذي طرد بحكم قضائي أيضا الحق في رفع دعوى أمام القضاء لمطالبة الدولة التي لم تحترم قراراها بالتخصيص أو تسجيل العقار بحسب القوانين ذات العلاقة في التعويض عما لحق به وعائلته التي انتقلت من حالة استقرار إلى اللا استقرار في التعويض.
تصويب الأخطاء
وهل سوف تستمر سلسلة تصويب الأخطاء على حساب حقوق الآخرين ممن استفادوا دون ذنب، إلا إذا اعتبرنا أن الامتثال للقوانين وموافقة إرادة الدولة في مرحلة زمنية ما ذنبا يوجب المحاسبة عندما تتراجع عنه وتفصح عن رغبتها في العدول عنه.
إن العدالة الانتقالية التي توجب تعويض المضارين من قرارات الدولة لاتقبل هذه المعالجات التي تتسبب في إيذاء المجتمع وإحداث شرخ في نسيجه الاجتماعي وانهيار الثقة في السياسات النافذة.
عليه فإن القرار الأخير الذي تم نشره بموقع اللجنة الشعبية العامة للعدل والذي أعلن عن تسمية ما يزيد عن الألف مواطن لأن من بين من تم تسميتهم ورثة للحضور إلى مقرها مصحوبين بمستندات تفيد عدم حصولهم على تعويض سابق وشهادة من مصرف ليبيا المركزي بعدم المديونية لجميع المستحقين للتعويض اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/9/2010، ليتم دفع مبالغ التعويضات التي تقل عن المائة ألف دينار كاملة، أما ما تجاوز ذلك فسوف يدفع على دفعات حسب القرار المذكور.
وختمت الباشا مقالها بالقول' إذ نقدر أهمية وضرورة هذا القرار لأصحاب الحقوق من المضارين الذين تكبدوا عناء الحرمان من حقهم في الملكية بسبب القانون رقم 4، إلا أن احترام حقوق من امتلكوا تلك العقارات بموجب إجراءات رسمية لايقل أهمية، لأن تهديد أمن العائلة يبدأ من هذه النقطة التي ستنعكس سلبا على أمن المجتمع وتفقده الثقة في السياسة التشريعية، مما يلزم الجهات المختصة بالحرص على إيجاد بدائل لأحكام الطرد'.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بوفرقه- مراقب
-
عدد المشاركات : 34697
العمر : 58
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
رد: قانون رقم (4) بين تعويض المتضررين وإضرار المستفيدين
اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.
رد: قانون رقم (4) بين تعويض المتضررين وإضرار المستفيدين
مشكورين على المرور بارك الله فيكم
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بوفرقه- مراقب
-
عدد المشاركات : 34697
العمر : 58
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
مواضيع مماثلة
» قانون من المجلس لتعديل قانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة ا
» المجلس الانتقالي يصدر قانون المصالحة لتعويض المتضررين
» وزير المالية الليبي يرفض تنفيذ قانون تعويض السجناء السياسيين
» الانتقالي الليبي يؤجل مجدداً إصدار قانون الأحزاب ويقر قانون
» مقالات منختارة : فتح الله سرقيوه : قانون العيب أم قانون العز
» المجلس الانتقالي يصدر قانون المصالحة لتعويض المتضررين
» وزير المالية الليبي يرفض تنفيذ قانون تعويض السجناء السياسيين
» الانتقالي الليبي يؤجل مجدداً إصدار قانون الأحزاب ويقر قانون
» مقالات منختارة : فتح الله سرقيوه : قانون العيب أم قانون العز
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
أمس في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
أمس في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
أمس في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
أمس في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
2024-11-04, 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR