إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد ليبيا ويحيل ملفها لمحكمة ل
صفحة 1 من اصل 1
مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد ليبيا ويحيل ملفها لمحكمة ل
فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح االأحد 27-2-2011 عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأحال الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.
وتنص مسودة القرار الذي حصلت "العربية.نت "على نسخة منه، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.
ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.
وشهد اجتماع ال17عضوا في مجلس الأمن السبت جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.
النسخة الكاملة للمسودة الأممية
وفي مايلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:
مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا
إن مجلس الأمن،يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين،
ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الانسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين،
ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا،
كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار ارسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الانسانية،
ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين،
ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف،
ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام،
ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.
ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا،
ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها،
ويؤكد أن الوضع في ليبيا يواصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1. يدعو لإنهاء فوري للعنف واتخاذ اجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب؛
2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:
أ) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان؛
ب) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد؛
ج) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام؛
د) ضمان أمن جميع الرعاياالأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة؛
الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية
3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛
4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية بموجب هذا القرار؛
5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام؛
6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون؛
7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار؛
8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً؛
حظر السلاح
9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرهامن طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:
أ) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه؛
ب) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص؛
ج) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة؛
10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبياسواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن؛
11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينهاالمحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانىء البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبرر معقول للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار؛
12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار؛
13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد؛
14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان؛
حظر السفر
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها؛
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:
أ) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية؛ أو
ب) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال اجراءات قضائية؛ أو
ج) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة؛
تجميد الأصول
17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار؛
18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:
أ) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار؛ أو
ب) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة؛ أو
ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة؛
19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط ويتم تجميدها؛
20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:
أ) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه؛
وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.
معايير التوصيف
21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب؛
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا؛ أو
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.
لجنة العقوبات الجديدة
23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:
ج) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17؛
ح) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه؛
خ) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه؛
د) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها؛
ر) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات؛
ز) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات؛
س) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار؛
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوم من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه؛
المساعدات الإنسانية
25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها،
الالتزام بالمراجعة
26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا
القرار؛
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.
وتنص مسودة القرار الذي حصلت "العربية.نت "على نسخة منه، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.
ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.
وشهد اجتماع ال17عضوا في مجلس الأمن السبت جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.
النسخة الكاملة للمسودة الأممية
وفي مايلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:
مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا
إن مجلس الأمن،يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين،
ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الانسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين،
ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا،
كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار ارسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الانسانية،
ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين،
ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف،
ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام،
ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.
ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا،
ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها،
ويؤكد أن الوضع في ليبيا يواصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1. يدعو لإنهاء فوري للعنف واتخاذ اجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب؛
2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:
أ) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان؛
ب) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد؛
ج) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام؛
د) ضمان أمن جميع الرعاياالأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة؛
الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية
3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛
4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية بموجب هذا القرار؛
5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام؛
6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون؛
7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار؛
8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً؛
حظر السلاح
9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرهامن طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:
أ) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه؛
ب) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص؛
ج) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة؛
10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبياسواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن؛
11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينهاالمحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانىء البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبرر معقول للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار؛
12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار؛
13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد؛
14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان؛
حظر السفر
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها؛
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:
أ) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية؛ أو
ب) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال اجراءات قضائية؛ أو
ج) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة؛
تجميد الأصول
17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار؛
18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:
أ) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار؛ أو
ب) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة؛ أو
ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة؛
19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط ويتم تجميدها؛
20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:
أ) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه؛
وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.
معايير التوصيف
21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب؛
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا؛ أو
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.
لجنة العقوبات الجديدة
23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:
ج) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17؛
ح) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه؛
خ) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه؛
د) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها؛
ر) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات؛
ز) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات؛
س) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار؛
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوم من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه؛
المساعدات الإنسانية
25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها،
الالتزام بالمراجعة
26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا
القرار؛
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
مواضيع مماثلة
» مجلس الأمن يصوت بالإجماع لفرض عقوبات على نظام ليبيا
» سيف القذافي يريد جر ليبيا الي عقوبات مجلس الامن
» بريطانيا تسعى لعقد جلسة لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبات
» مجلس الأمن يخفف العقوبات على ليبيا
» مجلس الوزراء البريطاني يوافق بالإجماع
» سيف القذافي يريد جر ليبيا الي عقوبات مجلس الامن
» بريطانيا تسعى لعقد جلسة لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبات
» مجلس الأمن يخفف العقوبات على ليبيا
» مجلس الوزراء البريطاني يوافق بالإجماع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:06 am من طرف STAR
» الإكوادور وجهة مثالية لقضاء العطلات وسط المناظر الطبيعية
اليوم في 8:06 am من طرف STAR
» سر ارتفاع دواسة الفرامل عن دواسة البنزين في السيارة
اليوم في 8:05 am من طرف STAR
» ما ميزات شبكات "Wi-Fi 8" المنتظرة؟
اليوم في 8:05 am من طرف STAR
» رد فعل صلاح بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
اليوم في 8:04 am من طرف STAR
» هل تعاني من الأرق؟ طريقة بسيطة تسحبك إلى نوم عميق
اليوم في 8:03 am من طرف STAR
» الكبة المشوية على الطريقة الأصلية
اليوم في 8:03 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:00 am من طرف STAR
» ارخص غسالات ملابس
2024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو
» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
2024-11-18, 7:48 am من طرف STAR
» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
2024-11-18, 7:46 am من طرف STAR