إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
حصرى ..مســـــــــــودة الانتخابات 2012
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حصرى ..مســـــــــــودة الانتخابات 2012
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(1) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
لجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ?ذا
law@elections2012.ly القانون، بعد مراجعت?ا قانونيا وفنياً، بواسطة البريد الالكتروني
او تقديم?ا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي.
قانون رقم (....) لسنة (......)
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير
- وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011
- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات
صاغ القانون الآتي
ف?رس
الفصل الأول: تعريفات
الفصل الثاني: احكام تم?يدية
الفصل الثالث: حق الإنتخاب
الفصل الرابع: سجل الناخبين
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
الفصل السابع: احكام واجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
الفصل الثامن: نظام واجراءات الاقتراع
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
الفصل العاشر: الطعون
الفصل الحادي عشر: الجرائم الانتخابية
الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني على العملية الانتخابية
الفصل الثالث عشر: احكام عامة
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(2) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
الفصل الاول: تعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية الواردة ب?ذا القانون المعاني المقابلة ل?ا :
- "المؤتمر الوطني العام" : ?و السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام ?ذا
القانون ، ويتألف من مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري .
- "الإنتخابات": ?ي عملية اختيار اعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام ?ذا القانون.
- "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخبين لإختيار أعضاء المؤتمر الوطني وفقًا
للضوابط المنصوص علي?ا في ?ذا القانون.
- "السجل الإنتخابي": السجل الإنتخابي العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق ل?م المشاركة في
الإنتخابات.
- "الناخب": كل شخص مؤ?ل للإشتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخابي.
- "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت من
قبل الناخب .
- "المترشح": ?و كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في ?ذا القانون لشغل عضوية المؤتمر الوطني
العام .
- "الاقتراع": ?ي عملية إدلاء الناخبين باصوات?م التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومروره
بكافة الاجراءات المقررة .
- "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته.
- "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم في?ا عملية إدلاء الناخب بصوته. ويمكن أن
يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر.
- "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.
- "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى في?ا عملية التصويت بكامل السرية .
- "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف
الاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء المرشحين عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال
بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى وتحت مراقبة الجميع .
- "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل معين ومرقمة ترقيماً متسلسلا تسمح للناخب بعد الإطلاع علي?ا
باختيار (الرمز، الاسم، الرقم) الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره.
- "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح .
- "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(3) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
الفصل الثاني: احكام تم?يدية
م( 1 )ادة
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضوا يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص
للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر ، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات
ما يستكمل ?ذه النسبة .
م( 2 )ادة
الانتخاب يكون عاما حرا مباشرا سرياً وشفافا .
الفصل الثالث: حق الانتخاب
م( 3 )ادة
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسب?ا بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على
اكتسابه ل?ا بطريقة قانونية سليمة.
2) وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخابي .
3) وأن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
م( 4 )ادة
يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من :
1) المدان جنائيا في إحدى الجرائم المنصوص علي?ا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجز?م.
3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.
4) كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في البلاد.
الفصل الرابع: سجل الناخبين
م( 5 )ادة
1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخبين تقيد فيه أسماء الناخبين ب?ا .
2) ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
3) يشتمل سجل الناخبين على اسم الناخب رباعيا واسم الأم وتاريخ ميلاده وبيان المركز الانتخابي.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(4) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخبين بالدائرة التي يختار?ا على النموذج المعد لذلك،
مرفقا بالمستندات التي يتم تحديد?ا بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة .
5) يعرض سجل قيد الناخبين الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمراكز الاقتراع والاماكن العامة التي
تحدد?ا المفوضية، وينشر عبر الوسائل الالكترونية .
م( 6 )ادة
لكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخبين ان يطلب أدراج اسمه فيه إذا
أ?مل إدراج اسمه بغير حق . وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخبين الأولي
وتقيد بحسب ورود?ا في دفتر خاص ، ويعطى لمقدمي?ا ايصالاً بذلك .
وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام ?ذا القانون . وتفصل
اللجنة في طلبات الادراج والحذف في اليوم التالي لتقديم?ا .
م( 7 )ادة
لكل من رفض طلبه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار الي?ا امام المحكمة الابتدائية - المختصة –
قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورود?ا قي سجل
خاص .
ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة من
إخطار?ا بموعد الجلسة . وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وتكون أحكام?ا باتة .
م( 8 )ادة
على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخبين وتصبح ن?ائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال
مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تعديل?ا .
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
م( 9 )ادة
لليبيين المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا .
م( 10 )ادة
ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخبين الراغبين في قيد اسماء?م في سجل الناخبين بناء على طلب يقدم
الي القنصلية او السفارة. ولا يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل والخارج معا .
م( 11 )ادة
تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرض?ا
ومواعيد وأماكن العرض. ويؤخذ في الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ضمان
سلامة وسرية الإقتراع.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(5) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 12 )ادة
الموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج ?و محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه.
م( 13 )ادة
تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقرر?ا
المفوضية العليا.
م( 14 )ادة
استثناءاً من قاعدة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج
البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على النحو الٮتي :
1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيسا 2) احد الليبيين المقيمين بالخارج عضوا 3) احد الطلبة الدارسين بالخارج عضوا ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ،
وعلى ان تنطبق علي?م الشروط المطلوب توفر?ا في اعضاء اللجنة.
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد
م( 15 )ادة
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية
. ويصدر بتحديد ?ذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
م( 16 )ادة
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفر?ا في الناخب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية .
والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عن?ا قبل تقديم طلب الترشح .
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4) أن يكون حاصلاً على مؤ?ل علمي .
5) ألا يكون عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس
المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة .
6) ألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجان?ا الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او
القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظ?ر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايت?ا .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(6) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
8) ألا يكون عضوا نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق
العمل الثوري او القوافل الثورية .
9) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضد?ا .
10 ) كل من اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام .
11 ) كل من شارك في سجن وتعذيب الليبيين في ع?د النظام السابق .
12 ) كل من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الخارج او الداخل .
13 ) كل من استولى على املاك الليبيين وأموال?م من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام
السابق .
14 ) كل من تحصل على ?بات مالية او عينية من النظام السابق بغير وجه حق .
15 ) كل من تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر.
16 ) كل من شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية .
17 ) كل من كان معارضاً للنظام السابق في الخارج ثم تفاوض معه وتولى وظيفة قيادية في اج?زة الدولة .
18 ) كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعمالا لاحد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصباً قياديا في إحدى المؤسسات
التابعة مباشرة لابناء القذافي .
19 ) كل من كان عضوا بأج?زة التط?ير .
20 ) كل من كان ضمن رابطة رفاق القذافي .
م( 17 )ادة
1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات
في?ا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك
الطلبات والتأكد من أ?لية المترشح. وتقدم الطلبات وفق نموذج ترشح صادر عن المفوضية محدد
المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب تقديم?ا. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة وتاريخ
ورود?ا في سجل خاص و تعطى عن?ا ايصالات استلام .
وتتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات واعداد كشوف المرشحين.
2) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في
كافة الدوائر التي رشح في?ا نفسه.
3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينارا غير قابل للاسترداد ، في خزانة المفوضية العليا
كشرط لقبول طلب الترشح .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(7) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 18 )ادة
لكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين الأولية أو إثبات صفة غير صحيحة أمام
اسمه أو اسماء غيره من المترشحين. ولكل ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قائمة
المرشحين خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر?ا .
ويتم النظر في أي إعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنة
الفرعية في الدائرة الإنتخابية ، ولا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القائمة الن?ائية للمترشحين بعد انت?اء
الاجال المنصوص علي?ا .
م( 19 )ادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قائمة المترشحين الن?ائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل
الإعلام الرسمية، وعبر الوسائل الالكترونية .
م( 20 )ادة
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء
الفراغ.
م( 21 )ادة
يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتابي لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع.
م( 22 )ادة
اذا توفى المترشح بعد اعلان ونشر الكشف الن?ائي للمرشحين قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن
وفاته و شطب اسمه من قائمة المترشحين.
.( واذا كان المتوفى ?و المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20
م( 23 )ادة
اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الاصوات تخول المفوضية العليا في ابداء الراي في تحديد
موعد إعادة الانتخاب.
م( 24 )ادة
في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤتمر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء مترشح
واحد بعد انسحاب باقي المترشحين او وفات?م او الغاء ترشح?م لمخالفة احكام ?ذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز
المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(8) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 25 )ادة
يستخدم المرشحون رموزاً يختارون?ا من بين التي تقدم?ا المفوضية وفقاً لترتيب تقديم u1575 الطلبات المستوفاة قانونا . واي
رمز يجب الا يتشابه في الاسم او العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يف?م منه
الترويج للعنف او الكرا?ية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين، او ما يسيء للنظام العام و الاداب.
الفصل الثامن: نظام وإجراءات الإقتراع
م( 26 )ادة
يتم إنتخاب عضو المؤتمر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين ، ويفوز في
الإنتخاب المرشح الحاصل على اكثرية أصوات الناخبين الصحيحة .
م( 27 )ادة
على رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك
يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشحين
الحاضرين او مندوبي?م، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات.
م( 28 )ادة
تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لممارسة حقه
في الانتخاب .
م( 29 )ادة
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساءً . وفي الثامنة مساءً يعلن
رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع . وإذا حضر جميع الناخبين قبل ?ذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد
إدلاء الناخب الاخير بصوته .
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصوات?م بعد، ويقتصر
التصويت في ?ذه الحالة على ?ولاء الناخبين دون غير?م. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز
الأصوات.
ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأفراد ال?يئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعاملين ب?ا،
والليبيين المقيمين بالخارج في موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات.
م( 30 )ادة
يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغير?م من
ذوي العا?ات الذين لا يستطيعون بأنفس?م ان يثبتوا آراء?م على بطاقات الانتخاب او الأميين ان يدلوا ب?ا شفا?ة
بحيث يساعد?م اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على ألا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز
رفع سقف المساعدة للعضو بناءً على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسببا ومعتمدا من أعضاء اللجنة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(9) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة.
م( 31 )ادة
يجب توفير الامن والنظام وضمان حرية الناخبين في التصويت اثناء العملية الانتخابية ، وكل تجم?ر او صياح او
تظا?رات ت?ديدية بقصد الاخلال بالامن والنظام يعد اعتداء على ممارسة حق الانتخاب وحرية التصويت.
م( 32 )ادة
يقوم أعضاء لجنة مركز الإقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انت?اء العلمية الانتخابية فورا ، ويتم الفرز بحضور
رئيس المركز والمراقبين والملاحظين المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في
صناديق الاقتراع أو في محتويات?ا. وبعد انت?اء الفرز تغلق صناديق الانتخاب وتختم بالشمع الاحمر وتبلغ نتيجة
الفرز فوراً الى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرت?ا ويحرر محضر بذلك
يوقع من رئيس اللجنة واعضائ?ا الحاضرين، ثم تنقل الصناديق والاوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيل?ا الى
المفوضية لحفظ?ا حتى انت?اء مواعيد الطعن.
م( 33 )ادة
تعتبر باطلة :
1) الاصوات المعلقة على شرط .
2) الاصوات التي تعطى لأكثر او أقل من العدد المطلوب انتخابه .
3) الاصوات التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
4) الاصوات التي ثبتت على ورقة وقع?ا الناخب ، او وضع علي?ا إشارة ، أو علامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى.
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
م( 34 )ادة
تقوم المفوضية بالاعلان في احدى وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
كما تقوم المفوضية بالإعلان عن اماكن إلصاق الإعلانات الإنتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية الانتخابية
لكل مرشح طيلة مدة الدعاية الإنتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا.
يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقائمة الن?ائية بالتعبير عن رأيه و تقديم برنامجه الانتخابي حسب احكام ?ذا
القانون. ولا يجوز القيام باي نشاط يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية عند دخول ميقات يوم الاقتراع.
ولا يجوز لاي شخص اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن
العام او استخدام عبارات تدعو للكرا?ية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(10) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 35 )ادة
1) لاي شخص خلال الانتخابات استخدام جميع الوسائل الاعلامية والاستفادة من?ا.
2) للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة u1575 ا?داف?م وخطط?م ومنا?ج عمل?م شريطة ان تحمل اسماء?م
الصريحة وتعفى ?ذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
3) ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة
المترشحين المدرجين بالقائمة الن?ائية. ويجوز لاي مترشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او
ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح وأن تحمل اسم وعنوان مصُدر تلك
النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.
4) ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الإنتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به
المفوضية العليا للانتخابات.
5) ويحظر على أي مرشح القيام بافعال او إستعمال أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الإنتخابية لمرشح آخر.
كما يحظر عليه ان يقدم من خلال دعايته الإنتخابية ?دايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك
من المنافع من اجل شراء الاصوات.
6) ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
أ) أحكام الإعلان الدستوري وإحترام سيادة القانون
ب) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأخرين
ت) المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره وعدم التمييز بين المواطنين
ث) عدم إجراء الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في
دعايته الانتخابية.
ج) عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع ل?ذه الغاية استعمال مكبرات
الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ح) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو
إثارة للنعرات القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخلاله بالاحكام الواردة في ?ذه المادة الي ال?يئة القضائية للانتخابات .
8) تمنع الدعاية الانتخابية وتنظيم?ا والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعا?د العلمية
والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغل?ا الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
9) كما يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ورؤساء المجالس المحلية واعضائ?ا
وموظفي?ا القيام بالدعاية u1575 الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عمل?م.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(11) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 36 )ادة
يحظر على المرشح تمويل دعايته الإنتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او ج?ة اجنبية، وعليه أن يحدد
مصادر تمويل حملته .
تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإنتخابية للمرشح.
م( 37 )ادة
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحدد?ا المفوضية العليا للإنتخابات، يودع فيه ما
يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصص له من أموال وفقاً لقانون المفوضية والإنتخابات، وعلى المرشح إبلاغ
المفوضية أولا بأول، بما يتم إيداعه فى ?ذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى
تحدد?ا، ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج ?ذا الحساب.
م( 38 )ادة
على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا
مفصلا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل علي?ا ومصدر?ا وطبيعت?ا وما أنفقه من?ا على الدعاية الانتخابية
وأوجه ?ذا الإنفاق.
الفصل العاشر: الطعون
م( 39 )ادة
لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات وذلك بعريضة طعن يودع?ا لدى
رئيس لجنة الإنتخابات الفرعية أو مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية.
وتقدم طلبات الطعن وفق نموذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب
إدراج?ا.
م( 40 )ادة
يكون تقديم الطعن خلال ( 48 ) ساعة من إعلان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، وأن يكون الطعن مسببا
ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز، مرفقا به مبلغا وقدره ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي يودع خزينة
المحكمة كضمان نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه .
م( 41 )ادة
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاص?ا مركز الاقتراع بالنظر في كافة
الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمت?ا، و يستأنف الحكم الصادر من ?ذه الدائرة امام ال?يئة الاستئنافية بالمحكمة
الابتدائية، في خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، التي يكون حكم?ا في الاستئناف باتا و يتعين على المفوضية
تنفيذه. وفي كل الاحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه نصً خاص في ?ذا
القانون.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(12) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 42 )ادة
تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر في?ا وإصدار قرارات?ا بإعداد النتائج الن?ائية
للانتخابات والاعلان عن?ا وتنشر اعلان النتائج الن?ائية في إحدى وسائل الاعلام الرسمية.
الفصل الحادى عشر: الجرائم الانتخابية
م( 43 )ادة
تعتبر الافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غير مشروع ولا ينتج أي أثر قانوني ويعاقب مرتكب?ا بالحبس
والغرامة التي لا تتجاوز ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي ، وذلك مع عدم الاخلال بما ?و منصوص عليه في قانون
العقوبات الليبي :
1) كل من أبدل أو قلد عمدا توقيعا في سجل الناخبيين أو صّ وت بمقتضى قيد في سجل الناخبيين باسماء
مزورة او بصفات مزورة أو اخفى مانع منصوص عليه في القانون أو منتحلا اسم ناخب مقيد أو مقيد
في جدولين أو اكثر من سجلات الناخبين .
2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرتين بناء على قيد واحد أو اذا كان
الناخب مقيد في دائرتين او التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط
اللازمة لمباشرة حق الإنتخاب .
م( 44 )ادة
يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اش?ر و لا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي لا تقل عن
1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و لا تتجاوز ( 5000 د. ل.) خمسة ألاف دينار ليبي والفصل من الوظيفة المكلف ب?ا )
بالمفوضية اذا ساعد الناخب في الادلاء بصوته اكثر من مرة او س?ل عملية تسجيل الناخب اكثر من مرة.
كما يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي و لا تزيد عن ( 1000 د.ل.) الف دينار
ليبي مع الحرمان من العمل بالمفوضية اذا مارس الايحاء او التأثير المباشر او غير المباشر، على الناخب اثناء
التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب.
م( 45 )ادة
تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الاقتراع او اتلافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام
لا، ويعاقب مرتكب?ا بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاث سنوات و لا تزيد عن ( 5) خمس سنوات وغرامة ( 3000
د.ل.) ثلاثة الاف دينار ليبي.
م( 46 )ادة
يحظر تقديم ?بات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأثير على تصويت الناخبين للحصول او محاولة الحصول
على اصوات?م او حمل?م او محاولة حمل?م على الامتناع عن التصويت.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(13) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
ويحظر على الناخبين طلب ?بات او تبرعات او وعود من مرشحين. ويعاقب كل مرتكب ل?ذه الافعال بالعقوبات
المقررة في قانون العقوبات الليبي.
ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية
الانتخابية.
م( 47 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام بالايذاء أو العنف أو استخدم الت?ديد بالسلاح او اية
وسيلة اكراه أخرى ضد أحد الناخبين أو احد افراد أسرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على الامتناع عن التصويت.
م( 48 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة الاغراض الخاصة في
العملية الانتخابية.
م( 49 )ادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 1000 د.ل) الف دينار بالاضافة الى الحرمان من التصويت كل من
ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من الافعال الآتية :
1) من أنقص أو أضاف أو عي ب بطاقات الانتخاب
2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول الانتخابات او بطاقة الانتخاب .
3) من غّ ير نتيجة العملية الإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات الانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او
حسب البطاقات الانتخابية بقصد تحقيق مصلحة احد المرشحين او الاضرار باخر.
4) كل من قام بالاعتداء على بطاقات الإقتراع التي لم يتم فرز?ا .
5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو وقعت خارج مقر مراكز الاقتراع و ذلك إذا إعتدى أو خرق سرية
التصويت أو عرقل أعمال الاقتراع .
6) من اعتدى على آلة للتصويت بقصد منع أعمال الاقتراع أو تزوير النتائج أو غّ ير في?ا.
م( 50 )ادة
يعاقب كل مرشح بالاستبعاد من الانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص علي?ا في ?ذه المادة، اذا ارتكب
احدى الافعال الاتية:
1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة الانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام
او استخدام عبارات تدعو للكرا?ية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او ج?ة اجنبية لتمويل حملته الانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ
المتحصل عليه.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(14) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحملته الانتخابية بدفع ضعف قيمة
المبلغ المتجاوز به سقف ما حددته المفوضية.
4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية، باستثناء المواقع الإلكتروني الخاص u1576 بالمرشح.
6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع.
م( 51 )ادة
يكون لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب
في قاعة الانتخاب.
واذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب فللرئيس ان يحرر محضرا بالواقعة، ويأمر بالقبض على المت?م، وتسليمه الى
رجال الامن لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني للعملية الانتخابية.
م( 52 )ادة
يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او
مركز الاقتراع سلطة تنظيم ?ذا الدخول على النحو الذي لا يعوق سير العملية الإنتخابية وإنتظام?ا.
وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبت?ا في الملاحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثلي?ا مصحوبين بسيرة ذاتية
شخصية وتقرير أعمال المنظمة طيلة الثلاثة أش?ر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
ويحظر تمويل منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي
او ج?ة اجنبية.
الفصل الثالث عشر: احكام ختامية
م( 53 )ادة
يمتنع رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بمجرد انتخاب?م، مزاولة أية م?نة تجارية او غير تجارية او اي وظيفة عامة.
ويتولى وكيل عن كل من?م إدارة اعمال?م بصفة مؤقتة الى ان تنت?ي مدة ولايت?م.
م( 54 )ادة
يجوز لرئيس اللجنة الفرعية بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز الاقتراع التابعة للجنة الفرعية في
الحالات التي تقع في?ا اعمال شغب او عنف تعيق الانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك المراكز
بحيث لا يتجاوز خمسة ( 5) ايام من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(15) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 55 )ادة
يجوز للمفوضية وعند قيام?ا بالانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء الاستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة
ووسائل النقل ووسائل الدعم اللوجيستي الاخرى الضرورية لأداء م?ام?ا.
م( 56 )ادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اصدار القرارات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشفافية تامة واعداد
وتج?يز السجلات والنماذج والاوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظ?ا.
م( 57 )ادة
تسري أحكام ?ذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينت?ي العمل به بانت?اء العملية الانتخابية الخاصة بالمؤتمر
الوطني العام ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(1) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
لجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ?ذا
law@elections2012.ly القانون، بعد مراجعت?ا قانونيا وفنياً، بواسطة البريد الالكتروني
او تقديم?ا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي.
قانون رقم (....) لسنة (......)
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير
- وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011
- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات
صاغ القانون الآتي
ف?رس
الفصل الأول: تعريفات
الفصل الثاني: احكام تم?يدية
الفصل الثالث: حق الإنتخاب
الفصل الرابع: سجل الناخبين
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
الفصل السابع: احكام واجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
الفصل الثامن: نظام واجراءات الاقتراع
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
الفصل العاشر: الطعون
الفصل الحادي عشر: الجرائم الانتخابية
الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني على العملية الانتخابية
الفصل الثالث عشر: احكام عامة
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(2) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
الفصل الاول: تعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية الواردة ب?ذا القانون المعاني المقابلة ل?ا :
- "المؤتمر الوطني العام" : ?و السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام ?ذا
القانون ، ويتألف من مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري .
- "الإنتخابات": ?ي عملية اختيار اعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام ?ذا القانون.
- "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخبين لإختيار أعضاء المؤتمر الوطني وفقًا
للضوابط المنصوص علي?ا في ?ذا القانون.
- "السجل الإنتخابي": السجل الإنتخابي العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق ل?م المشاركة في
الإنتخابات.
- "الناخب": كل شخص مؤ?ل للإشتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخابي.
- "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت من
قبل الناخب .
- "المترشح": ?و كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في ?ذا القانون لشغل عضوية المؤتمر الوطني
العام .
- "الاقتراع": ?ي عملية إدلاء الناخبين باصوات?م التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومروره
بكافة الاجراءات المقررة .
- "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته.
- "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم في?ا عملية إدلاء الناخب بصوته. ويمكن أن
يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر.
- "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.
- "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى في?ا عملية التصويت بكامل السرية .
- "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف
الاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء المرشحين عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال
بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى وتحت مراقبة الجميع .
- "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل معين ومرقمة ترقيماً متسلسلا تسمح للناخب بعد الإطلاع علي?ا
باختيار (الرمز، الاسم، الرقم) الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره.
- "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح .
- "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(3) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
الفصل الثاني: احكام تم?يدية
م( 1 )ادة
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضوا يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص
للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر ، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات
ما يستكمل ?ذه النسبة .
م( 2 )ادة
الانتخاب يكون عاما حرا مباشرا سرياً وشفافا .
الفصل الثالث: حق الانتخاب
م( 3 )ادة
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسب?ا بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على
اكتسابه ل?ا بطريقة قانونية سليمة.
2) وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخابي .
3) وأن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
م( 4 )ادة
يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من :
1) المدان جنائيا في إحدى الجرائم المنصوص علي?ا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجز?م.
3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.
4) كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في البلاد.
الفصل الرابع: سجل الناخبين
م( 5 )ادة
1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخبين تقيد فيه أسماء الناخبين ب?ا .
2) ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
3) يشتمل سجل الناخبين على اسم الناخب رباعيا واسم الأم وتاريخ ميلاده وبيان المركز الانتخابي.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(4) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخبين بالدائرة التي يختار?ا على النموذج المعد لذلك،
مرفقا بالمستندات التي يتم تحديد?ا بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة .
5) يعرض سجل قيد الناخبين الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمراكز الاقتراع والاماكن العامة التي
تحدد?ا المفوضية، وينشر عبر الوسائل الالكترونية .
م( 6 )ادة
لكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخبين ان يطلب أدراج اسمه فيه إذا
أ?مل إدراج اسمه بغير حق . وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخبين الأولي
وتقيد بحسب ورود?ا في دفتر خاص ، ويعطى لمقدمي?ا ايصالاً بذلك .
وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام ?ذا القانون . وتفصل
اللجنة في طلبات الادراج والحذف في اليوم التالي لتقديم?ا .
م( 7 )ادة
لكل من رفض طلبه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار الي?ا امام المحكمة الابتدائية - المختصة –
قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورود?ا قي سجل
خاص .
ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة من
إخطار?ا بموعد الجلسة . وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وتكون أحكام?ا باتة .
م( 8 )ادة
على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخبين وتصبح ن?ائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال
مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تعديل?ا .
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
م( 9 )ادة
لليبيين المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا .
م( 10 )ادة
ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخبين الراغبين في قيد اسماء?م في سجل الناخبين بناء على طلب يقدم
الي القنصلية او السفارة. ولا يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل والخارج معا .
م( 11 )ادة
تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرض?ا
ومواعيد وأماكن العرض. ويؤخذ في الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ضمان
سلامة وسرية الإقتراع.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(5) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 12 )ادة
الموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج ?و محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه.
م( 13 )ادة
تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقرر?ا
المفوضية العليا.
م( 14 )ادة
استثناءاً من قاعدة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج
البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على النحو الٮتي :
1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيسا 2) احد الليبيين المقيمين بالخارج عضوا 3) احد الطلبة الدارسين بالخارج عضوا ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ،
وعلى ان تنطبق علي?م الشروط المطلوب توفر?ا في اعضاء اللجنة.
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد
م( 15 )ادة
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية
. ويصدر بتحديد ?ذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
م( 16 )ادة
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفر?ا في الناخب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية .
والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عن?ا قبل تقديم طلب الترشح .
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4) أن يكون حاصلاً على مؤ?ل علمي .
5) ألا يكون عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس
المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة .
6) ألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجان?ا الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او
القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظ?ر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايت?ا .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(6) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
8) ألا يكون عضوا نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق
العمل الثوري او القوافل الثورية .
9) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضد?ا .
10 ) كل من اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام .
11 ) كل من شارك في سجن وتعذيب الليبيين في ع?د النظام السابق .
12 ) كل من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الخارج او الداخل .
13 ) كل من استولى على املاك الليبيين وأموال?م من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام
السابق .
14 ) كل من تحصل على ?بات مالية او عينية من النظام السابق بغير وجه حق .
15 ) كل من تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر.
16 ) كل من شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية .
17 ) كل من كان معارضاً للنظام السابق في الخارج ثم تفاوض معه وتولى وظيفة قيادية في اج?زة الدولة .
18 ) كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعمالا لاحد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصباً قياديا في إحدى المؤسسات
التابعة مباشرة لابناء القذافي .
19 ) كل من كان عضوا بأج?زة التط?ير .
20 ) كل من كان ضمن رابطة رفاق القذافي .
م( 17 )ادة
1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات
في?ا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك
الطلبات والتأكد من أ?لية المترشح. وتقدم الطلبات وفق نموذج ترشح صادر عن المفوضية محدد
المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب تقديم?ا. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة وتاريخ
ورود?ا في سجل خاص و تعطى عن?ا ايصالات استلام .
وتتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات واعداد كشوف المرشحين.
2) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في
كافة الدوائر التي رشح في?ا نفسه.
3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينارا غير قابل للاسترداد ، في خزانة المفوضية العليا
كشرط لقبول طلب الترشح .
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(7) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 18 )ادة
لكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين الأولية أو إثبات صفة غير صحيحة أمام
اسمه أو اسماء غيره من المترشحين. ولكل ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قائمة
المرشحين خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر?ا .
ويتم النظر في أي إعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنة
الفرعية في الدائرة الإنتخابية ، ولا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القائمة الن?ائية للمترشحين بعد انت?اء
الاجال المنصوص علي?ا .
م( 19 )ادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قائمة المترشحين الن?ائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل
الإعلام الرسمية، وعبر الوسائل الالكترونية .
م( 20 )ادة
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء
الفراغ.
م( 21 )ادة
يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتابي لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع.
م( 22 )ادة
اذا توفى المترشح بعد اعلان ونشر الكشف الن?ائي للمرشحين قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن
وفاته و شطب اسمه من قائمة المترشحين.
.( واذا كان المتوفى ?و المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20
م( 23 )ادة
اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الاصوات تخول المفوضية العليا في ابداء الراي في تحديد
موعد إعادة الانتخاب.
م( 24 )ادة
في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤتمر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء مترشح
واحد بعد انسحاب باقي المترشحين او وفات?م او الغاء ترشح?م لمخالفة احكام ?ذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز
المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(8) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 25 )ادة
يستخدم المرشحون رموزاً يختارون?ا من بين التي تقدم?ا المفوضية وفقاً لترتيب تقديم u1575 الطلبات المستوفاة قانونا . واي
رمز يجب الا يتشابه في الاسم او العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يف?م منه
الترويج للعنف او الكرا?ية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين، او ما يسيء للنظام العام و الاداب.
الفصل الثامن: نظام وإجراءات الإقتراع
م( 26 )ادة
يتم إنتخاب عضو المؤتمر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين ، ويفوز في
الإنتخاب المرشح الحاصل على اكثرية أصوات الناخبين الصحيحة .
م( 27 )ادة
على رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك
يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشحين
الحاضرين او مندوبي?م، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات.
م( 28 )ادة
تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لممارسة حقه
في الانتخاب .
م( 29 )ادة
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساءً . وفي الثامنة مساءً يعلن
رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع . وإذا حضر جميع الناخبين قبل ?ذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد
إدلاء الناخب الاخير بصوته .
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصوات?م بعد، ويقتصر
التصويت في ?ذه الحالة على ?ولاء الناخبين دون غير?م. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز
الأصوات.
ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأفراد ال?يئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعاملين ب?ا،
والليبيين المقيمين بالخارج في موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات.
م( 30 )ادة
يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغير?م من
ذوي العا?ات الذين لا يستطيعون بأنفس?م ان يثبتوا آراء?م على بطاقات الانتخاب او الأميين ان يدلوا ب?ا شفا?ة
بحيث يساعد?م اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على ألا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز
رفع سقف المساعدة للعضو بناءً على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسببا ومعتمدا من أعضاء اللجنة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(9) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة.
م( 31 )ادة
يجب توفير الامن والنظام وضمان حرية الناخبين في التصويت اثناء العملية الانتخابية ، وكل تجم?ر او صياح او
تظا?رات ت?ديدية بقصد الاخلال بالامن والنظام يعد اعتداء على ممارسة حق الانتخاب وحرية التصويت.
م( 32 )ادة
يقوم أعضاء لجنة مركز الإقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انت?اء العلمية الانتخابية فورا ، ويتم الفرز بحضور
رئيس المركز والمراقبين والملاحظين المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في
صناديق الاقتراع أو في محتويات?ا. وبعد انت?اء الفرز تغلق صناديق الانتخاب وتختم بالشمع الاحمر وتبلغ نتيجة
الفرز فوراً الى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرت?ا ويحرر محضر بذلك
يوقع من رئيس اللجنة واعضائ?ا الحاضرين، ثم تنقل الصناديق والاوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيل?ا الى
المفوضية لحفظ?ا حتى انت?اء مواعيد الطعن.
م( 33 )ادة
تعتبر باطلة :
1) الاصوات المعلقة على شرط .
2) الاصوات التي تعطى لأكثر او أقل من العدد المطلوب انتخابه .
3) الاصوات التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
4) الاصوات التي ثبتت على ورقة وقع?ا الناخب ، او وضع علي?ا إشارة ، أو علامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى.
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
م( 34 )ادة
تقوم المفوضية بالاعلان في احدى وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
كما تقوم المفوضية بالإعلان عن اماكن إلصاق الإعلانات الإنتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية الانتخابية
لكل مرشح طيلة مدة الدعاية الإنتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا.
يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقائمة الن?ائية بالتعبير عن رأيه و تقديم برنامجه الانتخابي حسب احكام ?ذا
القانون. ولا يجوز القيام باي نشاط يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية عند دخول ميقات يوم الاقتراع.
ولا يجوز لاي شخص اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن
العام او استخدام عبارات تدعو للكرا?ية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(10) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 35 )ادة
1) لاي شخص خلال الانتخابات استخدام جميع الوسائل الاعلامية والاستفادة من?ا.
2) للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة u1575 ا?داف?م وخطط?م ومنا?ج عمل?م شريطة ان تحمل اسماء?م
الصريحة وتعفى ?ذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
3) ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة
المترشحين المدرجين بالقائمة الن?ائية. ويجوز لاي مترشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او
ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح وأن تحمل اسم وعنوان مصُدر تلك
النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.
4) ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الإنتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به
المفوضية العليا للانتخابات.
5) ويحظر على أي مرشح القيام بافعال او إستعمال أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الإنتخابية لمرشح آخر.
كما يحظر عليه ان يقدم من خلال دعايته الإنتخابية ?دايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك
من المنافع من اجل شراء الاصوات.
6) ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
أ) أحكام الإعلان الدستوري وإحترام سيادة القانون
ب) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأخرين
ت) المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره وعدم التمييز بين المواطنين
ث) عدم إجراء الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في
دعايته الانتخابية.
ج) عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع ل?ذه الغاية استعمال مكبرات
الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ح) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو
إثارة للنعرات القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخلاله بالاحكام الواردة في ?ذه المادة الي ال?يئة القضائية للانتخابات .
8) تمنع الدعاية الانتخابية وتنظيم?ا والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعا?د العلمية
والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغل?ا الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
9) كما يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ورؤساء المجالس المحلية واعضائ?ا
وموظفي?ا القيام بالدعاية u1575 الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عمل?م.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(11) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 36 )ادة
يحظر على المرشح تمويل دعايته الإنتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او ج?ة اجنبية، وعليه أن يحدد
مصادر تمويل حملته .
تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإنتخابية للمرشح.
م( 37 )ادة
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحدد?ا المفوضية العليا للإنتخابات، يودع فيه ما
يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصص له من أموال وفقاً لقانون المفوضية والإنتخابات، وعلى المرشح إبلاغ
المفوضية أولا بأول، بما يتم إيداعه فى ?ذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى
تحدد?ا، ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج ?ذا الحساب.
م( 38 )ادة
على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا
مفصلا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل علي?ا ومصدر?ا وطبيعت?ا وما أنفقه من?ا على الدعاية الانتخابية
وأوجه ?ذا الإنفاق.
الفصل العاشر: الطعون
م( 39 )ادة
لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات وذلك بعريضة طعن يودع?ا لدى
رئيس لجنة الإنتخابات الفرعية أو مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية.
وتقدم طلبات الطعن وفق نموذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب
إدراج?ا.
م( 40 )ادة
يكون تقديم الطعن خلال ( 48 ) ساعة من إعلان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، وأن يكون الطعن مسببا
ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز، مرفقا به مبلغا وقدره ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي يودع خزينة
المحكمة كضمان نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه .
م( 41 )ادة
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاص?ا مركز الاقتراع بالنظر في كافة
الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمت?ا، و يستأنف الحكم الصادر من ?ذه الدائرة امام ال?يئة الاستئنافية بالمحكمة
الابتدائية، في خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، التي يكون حكم?ا في الاستئناف باتا و يتعين على المفوضية
تنفيذه. وفي كل الاحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه نصً خاص في ?ذا
القانون.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(12) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 42 )ادة
تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر في?ا وإصدار قرارات?ا بإعداد النتائج الن?ائية
للانتخابات والاعلان عن?ا وتنشر اعلان النتائج الن?ائية في إحدى وسائل الاعلام الرسمية.
الفصل الحادى عشر: الجرائم الانتخابية
م( 43 )ادة
تعتبر الافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غير مشروع ولا ينتج أي أثر قانوني ويعاقب مرتكب?ا بالحبس
والغرامة التي لا تتجاوز ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي ، وذلك مع عدم الاخلال بما ?و منصوص عليه في قانون
العقوبات الليبي :
1) كل من أبدل أو قلد عمدا توقيعا في سجل الناخبيين أو صّ وت بمقتضى قيد في سجل الناخبيين باسماء
مزورة او بصفات مزورة أو اخفى مانع منصوص عليه في القانون أو منتحلا اسم ناخب مقيد أو مقيد
في جدولين أو اكثر من سجلات الناخبين .
2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرتين بناء على قيد واحد أو اذا كان
الناخب مقيد في دائرتين او التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط
اللازمة لمباشرة حق الإنتخاب .
م( 44 )ادة
يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اش?ر و لا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي لا تقل عن
1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و لا تتجاوز ( 5000 د. ل.) خمسة ألاف دينار ليبي والفصل من الوظيفة المكلف ب?ا )
بالمفوضية اذا ساعد الناخب في الادلاء بصوته اكثر من مرة او س?ل عملية تسجيل الناخب اكثر من مرة.
كما يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي و لا تزيد عن ( 1000 د.ل.) الف دينار
ليبي مع الحرمان من العمل بالمفوضية اذا مارس الايحاء او التأثير المباشر او غير المباشر، على الناخب اثناء
التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب.
م( 45 )ادة
تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الاقتراع او اتلافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام
لا، ويعاقب مرتكب?ا بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاث سنوات و لا تزيد عن ( 5) خمس سنوات وغرامة ( 3000
د.ل.) ثلاثة الاف دينار ليبي.
م( 46 )ادة
يحظر تقديم ?بات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأثير على تصويت الناخبين للحصول او محاولة الحصول
على اصوات?م او حمل?م او محاولة حمل?م على الامتناع عن التصويت.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(13) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
ويحظر على الناخبين طلب ?بات او تبرعات او وعود من مرشحين. ويعاقب كل مرتكب ل?ذه الافعال بالعقوبات
المقررة في قانون العقوبات الليبي.
ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية
الانتخابية.
م( 47 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام بالايذاء أو العنف أو استخدم الت?ديد بالسلاح او اية
وسيلة اكراه أخرى ضد أحد الناخبين أو احد افراد أسرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على الامتناع عن التصويت.
م( 48 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة الاغراض الخاصة في
العملية الانتخابية.
م( 49 )ادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 1000 د.ل) الف دينار بالاضافة الى الحرمان من التصويت كل من
ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من الافعال الآتية :
1) من أنقص أو أضاف أو عي ب بطاقات الانتخاب
2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول الانتخابات او بطاقة الانتخاب .
3) من غّ ير نتيجة العملية الإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات الانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او
حسب البطاقات الانتخابية بقصد تحقيق مصلحة احد المرشحين او الاضرار باخر.
4) كل من قام بالاعتداء على بطاقات الإقتراع التي لم يتم فرز?ا .
5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو وقعت خارج مقر مراكز الاقتراع و ذلك إذا إعتدى أو خرق سرية
التصويت أو عرقل أعمال الاقتراع .
6) من اعتدى على آلة للتصويت بقصد منع أعمال الاقتراع أو تزوير النتائج أو غّ ير في?ا.
م( 50 )ادة
يعاقب كل مرشح بالاستبعاد من الانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص علي?ا في ?ذه المادة، اذا ارتكب
احدى الافعال الاتية:
1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة الانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام
او استخدام عبارات تدعو للكرا?ية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او ج?ة اجنبية لتمويل حملته الانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ
المتحصل عليه.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(14) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحملته الانتخابية بدفع ضعف قيمة
المبلغ المتجاوز به سقف ما حددته المفوضية.
4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية، باستثناء المواقع الإلكتروني الخاص u1576 بالمرشح.
6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع.
م( 51 )ادة
يكون لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب
في قاعة الانتخاب.
واذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب فللرئيس ان يحرر محضرا بالواقعة، ويأمر بالقبض على المت?م، وتسليمه الى
رجال الامن لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني للعملية الانتخابية.
م( 52 )ادة
يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او
مركز الاقتراع سلطة تنظيم ?ذا الدخول على النحو الذي لا يعوق سير العملية الإنتخابية وإنتظام?ا.
وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبت?ا في الملاحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثلي?ا مصحوبين بسيرة ذاتية
شخصية وتقرير أعمال المنظمة طيلة الثلاثة أش?ر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
ويحظر تمويل منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي
او ج?ة اجنبية.
الفصل الثالث عشر: احكام ختامية
م( 53 )ادة
يمتنع رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بمجرد انتخاب?م، مزاولة أية م?نة تجارية او غير تجارية او اي وظيفة عامة.
ويتولى وكيل عن كل من?م إدارة اعمال?م بصفة مؤقتة الى ان تنت?ي مدة ولايت?م.
م( 54 )ادة
يجوز لرئيس اللجنة الفرعية بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز الاقتراع التابعة للجنة الفرعية في
الحالات التي تقع في?ا اعمال شغب او عنف تعيق الانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك المراكز
بحيث لا يتجاوز خمسة ( 5) ايام من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012
(15) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى
م( 55 )ادة
يجوز للمفوضية وعند قيام?ا بالانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء الاستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة
ووسائل النقل ووسائل الدعم اللوجيستي الاخرى الضرورية لأداء م?ام?ا.
م( 56 )ادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اصدار القرارات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشفافية تامة واعداد
وتج?يز السجلات والنماذج والاوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظ?ا.
م( 57 )ادة
تسري أحكام ?ذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينت?ي العمل به بانت?اء العملية الانتخابية الخاصة بالمؤتمر
الوطني العام ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
شموخ انثى- مشير
-
عدد المشاركات : 7145
العمر : 35
رقم العضوية : 7839
قوة التقييم : 21
تاريخ التسجيل : 02/11/2011
رد: حصرى ..مســـــــــــودة الانتخابات 2012
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
مواضيع مماثلة
» عدد سكان العالم بأسرة../حصرى حصرى حصرى
» حصرى حصرى/آخرى تحديث لكارت ادبراكادبرا
» حصرى حصرى.. الفوائد الصحية لصلاة الفجر !
» على هامش الانتخابات الليبية 2012
» المجلس سيقوم يوم 21/1/2012 بالاعلان عن موعد الانتخابات
» حصرى حصرى/آخرى تحديث لكارت ادبراكادبرا
» حصرى حصرى.. الفوائد الصحية لصلاة الفجر !
» على هامش الانتخابات الليبية 2012
» المجلس سيقوم يوم 21/1/2012 بالاعلان عن موعد الانتخابات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
اليوم في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
اليوم في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
اليوم في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
أمس في 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR