إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
عرض مقترح على الانتقالى لمشروع قانون ينظم عمل الاحزاب ...
صفحة 1 من اصل 1
عرض مقترح على الانتقالى لمشروع قانون ينظم عمل الاحزاب ...
عرض مقترح على الانتقالى لمشروع قانون ينظم عمل الاحزاب ...
نسخة من مشروع قانون تنظيم عمل الاحزاب المؤقت المعروض على المجلس الوطني الانتقالي و الذى جاء في 37 مادة ، و الذى قام به تجمع ليبيا الديمقراطية [ت ل د] .
مشروع قانون تنظيم الاحزاب السياسية المؤقت
المادة (1)
للمواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للمواطن أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.
المادة (2)
الحزب هو كل تنظيم سياسي، يتألف من جماعة من الليبيين، يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، بهدف المساهمة
في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية، بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات
الحكم.
المادة (3)
تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي باعتبارها تنظيمات سياسية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم وتوعية المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
المادة (4)
يشترط فيمن يعد عضواً في حزب سياسي ما يلي:
1- أن يكون ليبياً، وإذا كان متجنساً بالجنسية الليبية وجب أن يكون قد مضى على اكتسابه إياها عشر سنوات على الأقل.
2- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- انتفاء أية موانع ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (5)
يحظر على العاملين في القوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة والسلك القضائي الانتماء إلى حزب سياسي، ما داموا عاملين فيها. ويحق لهم ذلك إذا ما استقالوا من الوظيفة أو أحيلوا إلى التقاعد.
المادة (6)
جميع الأحزاب متساوية أمام القانون، وتتأسس وتدير نشاطاتها بشكل علني، ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.
المادة (7)
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة، تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
المادة (8)
يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:
1- ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ الثابتة في دستور الدولة.
2- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (100) عضو.
3- علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4- عدم قيامه على أساس قبلي أو جهوي أو عرقي أو لغوي .
5- ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي أجنبي، أو مرتبطاً به تنظيمياً.
6- أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي.
المادة (9)
يحظر على الحزب ما يلي:
أ- إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب-استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ت- أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف.
الجهة المختصة بتسجيل الأحزاب السياسية
مادة (10)
تنشأ دائرة تتبع المحكمة العليا، تسمى (دائرة الأحزاب السياسية) تختص بما يلي:
1- النظر في طلبات تسجيل الأحزاب، وفحص وثائقها، للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
2- إصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.
3- إدارة الدعم المالي الذي يقرره التشريع للأحزاب السياسية.
تسجيل الحزب مادة (11)
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى الدائرة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ- أن يكون العضو المؤسس ليبياً، وإذا كان متجنساً بالجنسية الليبية ينبغي أن يكون قد مر على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
ب- متماً 21 عاماً من العمر.
ج- مقيماً عادة في ليبيا.
د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ه- غير منتسب لحزب سياسي آخر.
يتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى الدائرة المختصة، يتضمن ما يلي:
أ- طلب تسجيل موقع من رئيس الحزب.
ب- قائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية.
ج- النظام الأساسي للحزب.
د- العنوان القانوني للحزب.
ه- عينات من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.
مادة (12)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
1- الاسم الكامل للحزب (والاسم المختصر إن وجد)، ووصف شعاراته ورموزه.
2- العنوان القانوني.
3- الأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها ووسائله لذلك.
4- شروط اكتساب العضوية في الحزب وفقدانها وإسقاطها وحالات الانسحاب التلقائي.
5- حقوق عضو الحزب وواجباته.
6- بناء الحزب أو هيكله التنظيمي.
7- آليات انتخاب أو تشكيل الهيئات القيادية وصلاحياتها ومتابعة أعمالها ومحاسبتها.
8- قائمة بأعضاء الهيئات القيادية.
9- مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.
10- آليات الرقابة الداخلية في الحزب.
11- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
12- أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.
13- أية أحكام وتعليمات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13)
1- يجب ألاّ يتشابه اسم الحزب أو شعاراته ورموزه مع اسم وشعارات أو رموز حزب آخر مسجل، أو حزب لم يمض على إنهاء عمله ثلاث سنوات.
2- يمنع استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.
مادة (14)
1- تقرر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة العليا الموافقة على تسجيل الحزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عدم تضمنها ما يمنع من ذلك وفق ما تنص عليه المادتان (8 ، 9) من هذا القانون، وتبلغ بالقرار الهيئة طالبة التسجيل خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
2- تسلم الدائرة للهيئة القيادية للحزب شهادة رسمية بتسجيله، تخوّله ممارسة العمل السياسي العلني لتحقيق أهدافه التي ينص عليها نظامه الأساسي، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3- في حالة رفض تسجيل الحزب تبلغ دائرة الأحزاب الهيئة طالبة التسجيل بالرفض بموجب كتاب، توضح فيه أسباب الرفض، في غضون 7 أيام من اتخاذ القرار.
4- يحق للحزب الطعن في قرار رفض التسجيل، لدى هيئة قضائية تشكلها المحكمة العليا، خلال شهر من صدوره، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن بحكم قضائي خلال (60) يوماً.
المادة (15)
1- يجب على الحزب تزويد دائرة الأحزاب بأية تعديلات يجريها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام بعد إنهاء التعديل.
2- يستمر العمل بالنظام الأساسي القديم حتى يتم اعتماد التعديلات.
المادة (16)
أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :
1- صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2- انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (14 فقرة 1).
3- صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار رفض التسجيل.
ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (17)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
1- اشتراكات أعضائه.
2- الإعانات المخصصة من الدولة.
3- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
4- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
مادة (18)
يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتدار أمورها بأموال وطنية دون سواها، لذلك يحظر على الأحزاب قبول أموال أو مواد من المصادر الآتية :
1- أي جهة غير ليبية: حكومة، كيانات سياسية، جمعيات أهلية، أفراد، شركات.
2- ليبيين مقيمين في الخارج غير منتمين رسمياً إلى فرع من فروع الحزب.
3- أية جهة ليبية حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون.
4- أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها، كلياً أو جزئياً، للسلطة التنفيذية (الحكومة).
مادة (19)
تنشأ في دائرة الأحزاب السياسية(لجنة للمراقبة والمراجعة المالية)، تختص بمراجعة حسابات الأحزاب، والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الحزب إتاحة سجلاته المالية للمندوبين الذين تكلفهم الدائرة بأعمال المراجعة المالية.
مادة (20)
الحزب الذي يستلم أموالاً أو مواد بالمخالفة للمادتين (17، 18) من هذا القانون يعرض نفسه للمساءلة أمام دائرة الأحزاب السياسية، وللجزاءات التي ينص عليها القانون.
مادة (21)
1- تدعم الدولة الأحزاب السياسية، المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي، طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:
أ- 50% من الدعم توزع على كافة الأحزاب السياسية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالتساوي.
ب-50% الباقية توزع على الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب النسبة التي يحصل عليها الحزب من أصوات الناخبين.
2- لا يستحق الحزب نصيبه من الدعم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم يحصل على نسبة 3% من أصوات الناخبين على الأقل.
3- يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات ومواعيد وطرق صرف الدعم المقرر للأحزاب وكل ما يتعلق به من أحكام.
المادة (22)
رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير، وهو المتحدث الرسمي باسمه، وله أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثاً رسمياً للحزب بدلاً عنه.
المادة (23)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه.
2- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي المتضمن موارده ومصروفاته إلى لجنة المراقبة والمراجعة المالية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
3- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (24)
1- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
2- يجب أن يودع الحزب أمواله في أحد المصارف الليبية.
3- على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
4- على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى الدائرة.
المادة (25)
1- للدائرة، بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب، القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته، للتحقق من مشروعية الإيرادات وأوجه الصرف.
2- تعين الدائرة محاسباً قانونياً للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
3- على الدائرة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (26)
على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة المختصة.
المادة (27)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (28)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (29)
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصانة مع مراعاة الآتي:
1- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
2- يجوز، في حالة الجرم المشهود، تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك بمحضر، ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
3- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
4- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (30)
للحزب الحق في امتلاك وسائل إعلام خاصة به، للتعبير عن آرائه ومواقفه، وتحقيق أهدافه، وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وله الحق في حصة متساوية مع سائر الأحزاب العاملة في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للمجتمع. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
أحكام عامة المادة (31)
يجب على الحزب إبلاغ رئيس الدائرة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في نظامه الداخلي، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (32)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
3- إذا اندمج في حزب جديد.
4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
5- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (3 و 4) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.
المادة (33)
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس الدائرة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب أياً من شروط التأسيس أو إخلاله بأي من أحكام هذا القانون.
المادة (34)
1- لرئيس الدائرة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
2- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (35)
1- للدائرة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين ... و.... دينار ليبي.
3- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختامية
المادة (36)
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (37)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ايراسا درنة | خاص
نسخة من مشروع قانون تنظيم عمل الاحزاب المؤقت المعروض على المجلس الوطني الانتقالي و الذى جاء في 37 مادة ، و الذى قام به تجمع ليبيا الديمقراطية [ت ل د] .
مشروع قانون تنظيم الاحزاب السياسية المؤقت
المادة (1)
للمواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للمواطن أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.
المادة (2)
الحزب هو كل تنظيم سياسي، يتألف من جماعة من الليبيين، يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، بهدف المساهمة
في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية، بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات
الحكم.
المادة (3)
تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي باعتبارها تنظيمات سياسية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم وتوعية المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
المادة (4)
يشترط فيمن يعد عضواً في حزب سياسي ما يلي:
1- أن يكون ليبياً، وإذا كان متجنساً بالجنسية الليبية وجب أن يكون قد مضى على اكتسابه إياها عشر سنوات على الأقل.
2- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- انتفاء أية موانع ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (5)
يحظر على العاملين في القوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة والسلك القضائي الانتماء إلى حزب سياسي، ما داموا عاملين فيها. ويحق لهم ذلك إذا ما استقالوا من الوظيفة أو أحيلوا إلى التقاعد.
المادة (6)
جميع الأحزاب متساوية أمام القانون، وتتأسس وتدير نشاطاتها بشكل علني، ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.
المادة (7)
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة، تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
المادة (8)
يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:
1- ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ الثابتة في دستور الدولة.
2- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (100) عضو.
3- علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4- عدم قيامه على أساس قبلي أو جهوي أو عرقي أو لغوي .
5- ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي أجنبي، أو مرتبطاً به تنظيمياً.
6- أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي.
المادة (9)
يحظر على الحزب ما يلي:
أ- إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب-استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ت- أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف.
الجهة المختصة بتسجيل الأحزاب السياسية
مادة (10)
تنشأ دائرة تتبع المحكمة العليا، تسمى (دائرة الأحزاب السياسية) تختص بما يلي:
1- النظر في طلبات تسجيل الأحزاب، وفحص وثائقها، للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
2- إصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.
3- إدارة الدعم المالي الذي يقرره التشريع للأحزاب السياسية.
تسجيل الحزب مادة (11)
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى الدائرة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ- أن يكون العضو المؤسس ليبياً، وإذا كان متجنساً بالجنسية الليبية ينبغي أن يكون قد مر على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
ب- متماً 21 عاماً من العمر.
ج- مقيماً عادة في ليبيا.
د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ه- غير منتسب لحزب سياسي آخر.
يتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى الدائرة المختصة، يتضمن ما يلي:
أ- طلب تسجيل موقع من رئيس الحزب.
ب- قائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية.
ج- النظام الأساسي للحزب.
د- العنوان القانوني للحزب.
ه- عينات من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.
مادة (12)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
1- الاسم الكامل للحزب (والاسم المختصر إن وجد)، ووصف شعاراته ورموزه.
2- العنوان القانوني.
3- الأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها ووسائله لذلك.
4- شروط اكتساب العضوية في الحزب وفقدانها وإسقاطها وحالات الانسحاب التلقائي.
5- حقوق عضو الحزب وواجباته.
6- بناء الحزب أو هيكله التنظيمي.
7- آليات انتخاب أو تشكيل الهيئات القيادية وصلاحياتها ومتابعة أعمالها ومحاسبتها.
8- قائمة بأعضاء الهيئات القيادية.
9- مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.
10- آليات الرقابة الداخلية في الحزب.
11- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
12- أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.
13- أية أحكام وتعليمات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13)
1- يجب ألاّ يتشابه اسم الحزب أو شعاراته ورموزه مع اسم وشعارات أو رموز حزب آخر مسجل، أو حزب لم يمض على إنهاء عمله ثلاث سنوات.
2- يمنع استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.
مادة (14)
1- تقرر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة العليا الموافقة على تسجيل الحزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عدم تضمنها ما يمنع من ذلك وفق ما تنص عليه المادتان (8 ، 9) من هذا القانون، وتبلغ بالقرار الهيئة طالبة التسجيل خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
2- تسلم الدائرة للهيئة القيادية للحزب شهادة رسمية بتسجيله، تخوّله ممارسة العمل السياسي العلني لتحقيق أهدافه التي ينص عليها نظامه الأساسي، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3- في حالة رفض تسجيل الحزب تبلغ دائرة الأحزاب الهيئة طالبة التسجيل بالرفض بموجب كتاب، توضح فيه أسباب الرفض، في غضون 7 أيام من اتخاذ القرار.
4- يحق للحزب الطعن في قرار رفض التسجيل، لدى هيئة قضائية تشكلها المحكمة العليا، خلال شهر من صدوره، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن بحكم قضائي خلال (60) يوماً.
المادة (15)
1- يجب على الحزب تزويد دائرة الأحزاب بأية تعديلات يجريها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام بعد إنهاء التعديل.
2- يستمر العمل بالنظام الأساسي القديم حتى يتم اعتماد التعديلات.
المادة (16)
أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :
1- صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2- انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (14 فقرة 1).
3- صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار رفض التسجيل.
ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (17)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
1- اشتراكات أعضائه.
2- الإعانات المخصصة من الدولة.
3- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
4- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
مادة (18)
يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتدار أمورها بأموال وطنية دون سواها، لذلك يحظر على الأحزاب قبول أموال أو مواد من المصادر الآتية :
1- أي جهة غير ليبية: حكومة، كيانات سياسية، جمعيات أهلية، أفراد، شركات.
2- ليبيين مقيمين في الخارج غير منتمين رسمياً إلى فرع من فروع الحزب.
3- أية جهة ليبية حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون.
4- أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها، كلياً أو جزئياً، للسلطة التنفيذية (الحكومة).
مادة (19)
تنشأ في دائرة الأحزاب السياسية(لجنة للمراقبة والمراجعة المالية)، تختص بمراجعة حسابات الأحزاب، والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الحزب إتاحة سجلاته المالية للمندوبين الذين تكلفهم الدائرة بأعمال المراجعة المالية.
مادة (20)
الحزب الذي يستلم أموالاً أو مواد بالمخالفة للمادتين (17، 18) من هذا القانون يعرض نفسه للمساءلة أمام دائرة الأحزاب السياسية، وللجزاءات التي ينص عليها القانون.
مادة (21)
1- تدعم الدولة الأحزاب السياسية، المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي، طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:
أ- 50% من الدعم توزع على كافة الأحزاب السياسية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالتساوي.
ب-50% الباقية توزع على الأحزاب السياسية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب النسبة التي يحصل عليها الحزب من أصوات الناخبين.
2- لا يستحق الحزب نصيبه من الدعم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم يحصل على نسبة 3% من أصوات الناخبين على الأقل.
3- يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات ومواعيد وطرق صرف الدعم المقرر للأحزاب وكل ما يتعلق به من أحكام.
المادة (22)
رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير، وهو المتحدث الرسمي باسمه، وله أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثاً رسمياً للحزب بدلاً عنه.
المادة (23)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه.
2- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي المتضمن موارده ومصروفاته إلى لجنة المراقبة والمراجعة المالية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
3- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (24)
1- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
2- يجب أن يودع الحزب أمواله في أحد المصارف الليبية.
3- على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
4- على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى الدائرة.
المادة (25)
1- للدائرة، بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب، القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته، للتحقق من مشروعية الإيرادات وأوجه الصرف.
2- تعين الدائرة محاسباً قانونياً للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
3- على الدائرة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (26)
على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة المختصة.
المادة (27)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (28)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (29)
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصانة مع مراعاة الآتي:
1- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
2- يجوز، في حالة الجرم المشهود، تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك بمحضر، ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
3- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
4- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (30)
للحزب الحق في امتلاك وسائل إعلام خاصة به، للتعبير عن آرائه ومواقفه، وتحقيق أهدافه، وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وله الحق في حصة متساوية مع سائر الأحزاب العاملة في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للمجتمع. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
أحكام عامة المادة (31)
يجب على الحزب إبلاغ رئيس الدائرة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في نظامه الداخلي، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (32)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
3- إذا اندمج في حزب جديد.
4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
5- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (3 و 4) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.
المادة (33)
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس الدائرة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب أياً من شروط التأسيس أو إخلاله بأي من أحكام هذا القانون.
المادة (34)
1- لرئيس الدائرة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
2- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (35)
1- للدائرة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين ... و.... دينار ليبي.
3- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختامية
المادة (36)
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (37)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ايراسا درنة | خاص
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
مواضيع مماثلة
» صدور قانون جديد ينظم النشاط التجاري في ليبيا
» عرض مقترح على الانتقالى لمشروع قانون ينظم عمل الاحزاب
» المسودة النهائية لمشروع قانون العزل السياسي
» المجلس الانتقالى يصدر قانون العادله الانتقاليه
» المجلس الانتقالى يصدر قانون الانتخابات فى صيغته النهائية
» عرض مقترح على الانتقالى لمشروع قانون ينظم عمل الاحزاب
» المسودة النهائية لمشروع قانون العزل السياسي
» المجلس الانتقالى يصدر قانون العادله الانتقاليه
» المجلس الانتقالى يصدر قانون الانتخابات فى صيغته النهائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
أمس في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
أمس في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
أمس في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
أمس في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
2024-11-04, 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR