إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
أحكام المولود.لشيخ عائض القرني
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أحكام المولود.لشيخ عائض القرني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد ..
إنها لبشري سارة ولفتة عجيبة أن يتجه شباب الإسلام أو معظم شباب الإسلام اتجاهاً علمياً إلى الكتاب والسنة، ويحرصوا على ميراث محمد صلي الله عليه وسلم ، ويبدأوا تحصيلهم العلمي جازمين على العودة إلى الله سبحانه وتعالي.
وهي بشري تفرح المؤمن ، لنه لا رسالة إلا بعلم ، ولا علم إلا قال الله وقال رسوله صلي الله عليه وسلم . فالحمد لله الذي جعل من هؤلاء الشباب شباباً يحرصون على العلم النافع المبني على الكتاب وعلى السنة، وعلى تخريج الأحاديث ، وعلى مراجعة أصول الإسلام، وعلى تحقيق المسائل.
قال البخاري...عن سلمان بن عامر الضبي قال صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، رواه مع البخاري الجماعة إلا مسلم.
وفي العقيقة مسائل أوردها لكم متتالية:
أولها: تعريف العقيقة.
ثانيها: حكمها.
ثالثها: ما معني إماطة الأذى؟
رابعها: ما معني كل غلام مرتهن بعقيقته؟
خامسها: ما معني تذبح عنه يوم سابعة؟
سادسها: ما معني متكافئتان.
ثامنها: قولها صلي الله عليه وسلم : (( لا احب العقوق لما ذكرت العقيقة ، بينما قال: (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، فكيف نجمع بين اللفظين؟
تاسعها: قوله: (( ويطلخ بزعفران)) ، ما معني ذلك؟
العاشر: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
الحادي عشر: التصدق بالفضة.
الثاني عشر: الأذان في أذن المولود يوم تلده أمه، وهل الإقامة سنة أم لا؟ وتحقيق الكلام في ذلك.
الثالث عشر: استحباب تحنيك المولود وبماذا يحنك؟ وما هو التجنيك؟
الرابع عشر: الأسماء المختارة والأسماء المنهي عنها.
الخامس عشر: هل يجزئ غير الضأن في العقيقة.
السادس عشر: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
السابع عشر: متي تبح العقيقة؟ وهل تكسر عظامها؟
أقول مستعيناً بالله.
أما العقيقة: فهي مشتقة من العق، وهو القطع والشق.. يقال: عققت اللحم أي قطعتها، وعقت الثوب أي شققته، وعققت الحبل أي قطعته. فهي الشق والقطع، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود.
ولا يصح أن تسمي تميمة بل عقيقة، تذبح في اليوم السابع. يقول أحد شعراء العرب:
نفلق هـاماً مـــن رجـــال أعزة
علينا وهم كانوا أعق وأظلمــــا
يقول: نقطع رؤوساً عزيزة علينا وأقارب ، لكنهم ظلمونا وجاروا علينا.
استشهد بهذا البيت كما في السير يزيد بن معاوية لما قتل الحسين بن على .
أما حكم العقيقة ففيها أقوال ثلاثة:
1-قال أبو حنيفة: إنها من أعمال الجاهلية ، وأنها ليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي!
وهذا القول خطأ منه رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلي الله عليه وسلم .
2- وذهبت الظاهرية والليث والحسن البصري إلى أنها واجبة.
واستدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : (( كل غلام مرتهن بعقيقته، فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة.
3-وتوسط الجمهور فقالوا: هي سنة وليست بواجبة، لقوله صلي الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: (( من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل ، ومن شاء فليترك)).
أما ابن تيمية وابن القيم فقالا: هي مشروعة.. دون تحديد للحكم.
والأقرب أنها سنة، والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه وأن يذبح ، فإن لم يفعل فلا يلزم ولا يحبس ولا يسجن، ولا يطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه!!
لا .. فالأمر أيسر من ذلك.
ما معني إماطة الأذى؟ يقول صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، الأذى هو: الشعر.
قال ابن سيرسن في سنن أبي داود: ( إن لم يكن الأذى الشعر فلا أدري ما هو).
فمن السنة إذا ولد مولود أن تحلق شعر رأسه، وهو إماطة الأذى.
والشوكاني يعمم ويقول: الشعر وغير الشعر، فالأذى فيه عموم فينظف ويحلق شعره.
وهذه سنة الإسلام.. في سنن أبي داود عن قيس بن عاصم المنقري أنه لما أسلم أمره صلي الله عليه وسلم أن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر.
قوله : (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، ما معني مرتهن؟
لأهل العلم رأيان في قوله:(( مرتهن بعقيقته)).
1- قال الإمام أحمد رحمه الله: (( مرتهن بعيقته))، أي أنه إذا مات وهو طفل لا يشفع في والديه حتى يعق عنه.. لأنه مرتهن أي ممنوع من الشفاعة.
فالطفل يشفع لوالديه إذا مات صغيراً.. ولذلك ندعو له في صلاة الجنازة بأن يشفع لوالديه.
2- وقال بعض العلماء : أي أنه لا يسمي ولا يحلق إلا بعد ذبح العقيقة، فالتسمية والحلق رهينة بالذبييحة.
وهذا كأنه قريب ـ عن شاء الله ـ ولا باس بإدخال قول الإمام أحمد، فالكل ليس عنده دليل تأصيلي تفصيلي، فلا بأس ان يجمع بين هذا القول وقول الإمام أحمد.
متى يذبح عنه؟
السنة أن يذبح عنه في اليوم السابع لحديث أبي داود والترمذي والبيهقي ، وهو حديث صحيح أنها تذبح في اليوم السابع.
فإنه فاته ففي الرابع عشر.
فإن فاته ففي الحادي والعشرين، قاله الترمذي.
وتوقف الشوكاني وطالب الترمذي بالدليل .. لأن ديننا مبني على الدليل.
فنقول للشوكاني وغيره: قد روى البيقهي بسند يقبل التحسين: أنه إذا فات اليوم السابع فتذبح عنه في اليوم الرابع عشر..فإن فات ففي الحادي والعشرين.
فإنك فاتك فلا بأس أن تقضيها ، وإن كبر الابن فعند الطبراني أن الرسول صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما كبر.
ولكن الحديث ضعيف.
وهنا مسائل :
1- هل يجوز أن يتبرع بالذبح عنه غير الوالد؟
الصواب أنه لا يشترط أن يكون الوالد.. لأنه قد يكون فقيراً أو معدماً أو محتاجاً، فتقبل من غيره.
2- ومنها أنه لا بد أن يكون الذبح في اليوم السابع، أما بله فلم يرد بذلك نص ، ولو أن بعض الفقهاء يقولون: يجوز قبل ذلك..لكن هذا مخالف للنص.
3- ورد في بعض الألفاظ ( ويدمي) بدلاً من ( يسمي)،وهو غلط من أحد الرواة. ولكن قال قتادة: يدمي أي يؤخذ من دم الذبيحة بصوفة ويجعل على بطنه ثم رأسه.
وقال بهذا أيضاً ابن عمر وعطاء والحسن.
لكن الصحيح أن هذا خطأ ووهم من (همام) في هذه الرواية، لقوله صلي الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث يزيد بن عبد الله المزني: (( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم))، وهذا نص.
قالوا لنا: الحديث مرسل.. وصدقوا.
عبد الله بن يزيد بن عبد الله المزني تابعي وأبوه عبد الله المزني صحابي فهو لم يرو عن أبيه فانقطع السند.
لكن الأقرب أيها الأبرار أنه لا يدمي لأن التدمية من أفعال الجاهلية، فقد ورد في السنن أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فلما أتي الإسلام منع من ذلك.
وقال صلي الله عليه وسلم ـ كما عند ابن حبان ـ : (( واجعلوا مكان الدم خلوقاً)) وفي رواية حسنة: (( زعفران))، أو ما يقوم مكانه من الأطياب.
أما المسألة السادسة: فمعني التسمية.. عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: يسمي في اليوم السابع على معنيين:
1- إما أن يسمي في اليوم السابع وهو الصحيح.
2- وقيل يسمي على الذبيحة، أي يقول على عقيقته ( بسم الله).
وأما المسألة السابعة : فقوله: (شاتان متكافئتان) كما في السنن.
معناها أنهما متقاربان في السنن.. فلا تكون هذه كبيرة والأخرى صغيرة.
وقيل: متكافئتان في النوع: فلا تكون هذه ماعز وهذه ضأن، أو هذه ضأن عراقية وهذه نجدية.
ولكن هذا تكلف، والصواب أن تكونا متقاربتين في السن،
ولا بأس أن تكون تيساً وكبشاً يعني من الضأن، ولا بأس أن تكونا أنثيين ، ولكن الذكرين أحسن.
وقال مالك بن أنس رحمه الله: شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى ، واستدل بحديث بريدة: (( كنا نذبح شاة عن الذكر)).
قلنا : الحديث فيه كلام.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة.
قلنا: لا ، بل ورد أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)).
فيقال لك:
1- إما أن تكون زيادة الشاة زيادة ثقة فتقبل .
2- أو أن نقول: القول مقدم على الفعل .. فالرسول صلي الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة ولكنه قال للناس: (( عن الغلام شاتان)).
فالقول عند أهل الأصول يقدم على الفعل.
المسألة الثامنة: يقول صلي الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح لما قالوا له: يا رسول الله كيف العقيقة؟
قال: (( لا أحب العقوق)).
قال الرواي: كأنه كره الاسم صلي الله عليه وسلم .
فالرسول كره العقوق .. لكنه صلي الله عليه وسلم قال كما تقدم في الصحيح: (( لكل غلام مرتهن بعقيقته))، و(( مع الغلام عقيقة)).
والجمع أن يقال: أن الرسول صلي الله عليه وسلم كره الاسم.
وأما قوله لذلك فهو دليل على الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة. هذه قاعدة اصوليةن فربما يكون الأمر مكروهاً لكنه جائز أحياناً.
فالأفضل ألا نقول عقيقة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لما قال : (( مع الغلام عقيقة)) خاطبهم بلغتهم التي يفهمونها .. ولما قال : (( أكره العقوق)) أراد أن يترفع عن هذه الألفاظ.
المسألة التاسعة: قوله: (( ونلطخه بزعفران)).
والزعفران نبت معروف يسحق ويوضع معه خلوق ويوضع على الرأس .
قال أهل العلم: فيه الدليل على استحباب تلطيخ رأس المولود بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه ، كالمر والحناء أو الكتم أو ما يشابهه.
المسألة العاشرة: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.. فيه دليل على نه يجوز أن يعق غير الأب عن المولود ... وقد سبق هذا.
وفيه أنه إذا مات الوالد فعلى المتكلفين بالنفقة أن يعقوا عنه.
المسالة الحادية عشر: التصدق بالفضة. ورد أنه يتصدق بوزن شعره ورقاً: أي فضة.
فيقدر ببعض الريالات أو ببعض المال ويتصدق به.
وهل يجزئ الذهب مكان الفضة؟
قال أهل العلم: نعم، فقد روى الطبراني في الأوسط بسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف: (( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بست.. منها أن يتصدق عن المولود بذهب)).
ولكن الصحيح أنه يتصدق بفضة لأن هذه الرواية ضعيفة.
لكن إذا تصدقت بذهب أو بفضة أو بشيء من الدراهم فالأمر سهل.
المسألة الثانية عشر: الأذان في أذن المولود، فقد ورد عنه صلي الله عليه وسلم في سنن أبي داود : (( أنه أذن في أذن الحسن)).
والحكمة أن ينشأ الطفل على ( لا إله إلا الله) وهو صغير، ويكون أول ما يطرق أذنه( لا إله إلا الله).
أما الإقامة فلم ترد إلا من فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأنت تؤذن فقط، أما الإقامة فلا.
المسألة الثالثة عشر: استحباب تحنيك المولود: فمن السنة إذا ولد لك مولود أن تأخذ شيئاً من تمر أو عسل أو شيئاً حالياً كالسكر وتضعه في فم الطفل.
أتي صلي الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة لما ولد فأخذه صلي الله عليه وسلم ومضغ تمرة بريقه الطاهر صلي الله عليه وسلم ثم وضعها في فمه فأخذ الطفل يتلمظ التمر.
فقال صلي الله عليه وسلم وهو يتبسم : (( انظروا لحب الأنصار للتمر))!!.
المسألة الرابعة عشر: الأسماء المختارة.
من السنة أن تسمي ابنك في يوم السابع وتختار الاسم الإسلامي اللطيف، لا أسماء الخواجات أعداء الرسل وأعداء الكتب وأعداء الرسالات.
فمن الأسماء المختارة ( عبد الله) و ( عبد الرحمن) ، لأنهما اسمان حبيبان إلى الله، صح بهذا الحديث.
بشرط أن يكون اسم الله وارداً في الكتاب والسنة وليس مخترعاً من عندك! فلا تأتي بأسماء وتركبها وتقول ( عبد اليقظان) ( عبد الموجود) ( عبد الساهر) ، فهذا لم يرد.
وقد نهي صلي الله عليه وسلم عن بعض الأسماء : فقد نهي صلي الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن اسم يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأنه يتشاءم بها، فإذا قلت لأهلك: أيسار في البيت؟
قالوا: ليس فيه يسار .
فكأنك ستشاءم ، وهكذا ألفح ونجيح ورباح.
ومنها أسماء للبنات مكروهة مثل ختنة وعاصية وغاوية ومتخلفة وبليدة وغبية!
والإنسان يتأثر باسمه وصفته ولقبه..فعلى الإنسان أن يحرص على الاسم الإسلامي القوي..ولا يتشاءم ، أي لا يختار اسماً يتشاءم به.
وفي الموطأ للإمام مالك أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لرجل: (( قم احلب الناقة، ما اسمك؟)).
قال: حرب .
فقال له: (( اجلس)).
فقال للثاني: (( ما اسمك))؟
قال : مرة.
فقال للثالث: (( ما اسمك))؟
قال: صخر.
فقال للرابع: (( ما اسمك))؟
قال: يعيش.
فقال له: (( احلب الناقة)) فحلبها.
فالرسول صلي الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل.
المسألة الخامسة عشر: هل يجزىء غير الغنم في العقيقة كالبقر والإبل؟
والجمهور على إجزاء البقر والإبل ، لما روى الطبراني عن أنس قال: (( يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)).
وقال الإمام أحمد: من عق عن ابنه بدنة يعني ناقة فليجعلها كاملة.
فالصحيح أنه يجوز أن يعق بالإبل والبقر عن المولود ، فلك أن تعق ببدنة عن ابنك، وتكفيك عن شاتين ، والأحسن شاتان.
ولا يشترك فيها ـ أي البدنة ـ سبعة ولا عشرة ، لأن تلك في الأضحية وهذه في العقيقة، فلا يشترك في العقيقة سبعة ولا عشرة.
المسألة السادسة عشر: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
أي: أن لا تكون عوراء ولا هتماء أو عرجاء ولا شرقاء، إلى غير تلك الأوصاف التي وردت في حديث على.
الصحيح أنه لا يشترط، لأن العقيقة غير الضحية.. فالأضحية قد خصص الرسول صلي الله عليه وسلم القول فيها.
ومن قال بذلك لزمه أن يقول أن كل ولائم السنة يشترط فيها ذلك، كولائم الزواج، لأن بعضهم أوجب وليمة الزواج.
المسألة السابعة عشر: وقت ذبح العقيقة:
لأهل العلم أقوال:
1- قالوا: تذبح بعد الفجر.
2- وقيل : من طلوع الشمس أو من وقت الضحي.
3- وقيل غير ذلك.
4- وقيل: تجزىء من الليل.
والصحيح أنه ليس لها وقت محدد، أعني في ساعات اليوم..
وإلا فإنها كما سبق تذبح في اليوم السابع.
وينبغي أن تجعل العقيقة جدولاً. أي: أن تقسم الأعضاء من المفاصل.. ولا يكسر العظم تفاؤلاً ألا يكسر عظم هذا المولود.
والحديث في ذلك من مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين (( ولا تكسروا منها عظماً)). وهذا المرسل قد سكت عنه ابن القيم.. وهو مما يستأنس به.
والأفضل أن يفعل بلحمها بعد الطبخ ما هو الأنفع.. فإذا كان جيرانك فقراء ومحتاجين للحم. . فأعطهم منها.
وإن دعوت ضيوفاً عليها فلا حرج.
فأنت مخير بين التصدق بها أو دعوة الضيوف عليها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد ..
إنها لبشري سارة ولفتة عجيبة أن يتجه شباب الإسلام أو معظم شباب الإسلام اتجاهاً علمياً إلى الكتاب والسنة، ويحرصوا على ميراث محمد صلي الله عليه وسلم ، ويبدأوا تحصيلهم العلمي جازمين على العودة إلى الله سبحانه وتعالي.
وهي بشري تفرح المؤمن ، لنه لا رسالة إلا بعلم ، ولا علم إلا قال الله وقال رسوله صلي الله عليه وسلم . فالحمد لله الذي جعل من هؤلاء الشباب شباباً يحرصون على العلم النافع المبني على الكتاب وعلى السنة، وعلى تخريج الأحاديث ، وعلى مراجعة أصول الإسلام، وعلى تحقيق المسائل.
قال البخاري...عن سلمان بن عامر الضبي قال صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، رواه مع البخاري الجماعة إلا مسلم.
وفي العقيقة مسائل أوردها لكم متتالية:
أولها: تعريف العقيقة.
ثانيها: حكمها.
ثالثها: ما معني إماطة الأذى؟
رابعها: ما معني كل غلام مرتهن بعقيقته؟
خامسها: ما معني تذبح عنه يوم سابعة؟
سادسها: ما معني متكافئتان.
ثامنها: قولها صلي الله عليه وسلم : (( لا احب العقوق لما ذكرت العقيقة ، بينما قال: (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، فكيف نجمع بين اللفظين؟
تاسعها: قوله: (( ويطلخ بزعفران)) ، ما معني ذلك؟
العاشر: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
الحادي عشر: التصدق بالفضة.
الثاني عشر: الأذان في أذن المولود يوم تلده أمه، وهل الإقامة سنة أم لا؟ وتحقيق الكلام في ذلك.
الثالث عشر: استحباب تحنيك المولود وبماذا يحنك؟ وما هو التجنيك؟
الرابع عشر: الأسماء المختارة والأسماء المنهي عنها.
الخامس عشر: هل يجزئ غير الضأن في العقيقة.
السادس عشر: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
السابع عشر: متي تبح العقيقة؟ وهل تكسر عظامها؟
أقول مستعيناً بالله.
أما العقيقة: فهي مشتقة من العق، وهو القطع والشق.. يقال: عققت اللحم أي قطعتها، وعقت الثوب أي شققته، وعققت الحبل أي قطعته. فهي الشق والقطع، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود.
ولا يصح أن تسمي تميمة بل عقيقة، تذبح في اليوم السابع. يقول أحد شعراء العرب:
نفلق هـاماً مـــن رجـــال أعزة
علينا وهم كانوا أعق وأظلمــــا
يقول: نقطع رؤوساً عزيزة علينا وأقارب ، لكنهم ظلمونا وجاروا علينا.
استشهد بهذا البيت كما في السير يزيد بن معاوية لما قتل الحسين بن على .
أما حكم العقيقة ففيها أقوال ثلاثة:
1-قال أبو حنيفة: إنها من أعمال الجاهلية ، وأنها ليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي!
وهذا القول خطأ منه رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلي الله عليه وسلم .
2- وذهبت الظاهرية والليث والحسن البصري إلى أنها واجبة.
واستدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : (( كل غلام مرتهن بعقيقته، فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة.
3-وتوسط الجمهور فقالوا: هي سنة وليست بواجبة، لقوله صلي الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: (( من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل ، ومن شاء فليترك)).
أما ابن تيمية وابن القيم فقالا: هي مشروعة.. دون تحديد للحكم.
والأقرب أنها سنة، والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه وأن يذبح ، فإن لم يفعل فلا يلزم ولا يحبس ولا يسجن، ولا يطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه!!
لا .. فالأمر أيسر من ذلك.
ما معني إماطة الأذى؟ يقول صلي الله عليه وسلم : (( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى))، الأذى هو: الشعر.
قال ابن سيرسن في سنن أبي داود: ( إن لم يكن الأذى الشعر فلا أدري ما هو).
فمن السنة إذا ولد مولود أن تحلق شعر رأسه، وهو إماطة الأذى.
والشوكاني يعمم ويقول: الشعر وغير الشعر، فالأذى فيه عموم فينظف ويحلق شعره.
وهذه سنة الإسلام.. في سنن أبي داود عن قيس بن عاصم المنقري أنه لما أسلم أمره صلي الله عليه وسلم أن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر.
قوله : (( كل غلام مرتهن بعقيقته))، ما معني مرتهن؟
لأهل العلم رأيان في قوله:(( مرتهن بعقيقته)).
1- قال الإمام أحمد رحمه الله: (( مرتهن بعيقته))، أي أنه إذا مات وهو طفل لا يشفع في والديه حتى يعق عنه.. لأنه مرتهن أي ممنوع من الشفاعة.
فالطفل يشفع لوالديه إذا مات صغيراً.. ولذلك ندعو له في صلاة الجنازة بأن يشفع لوالديه.
2- وقال بعض العلماء : أي أنه لا يسمي ولا يحلق إلا بعد ذبح العقيقة، فالتسمية والحلق رهينة بالذبييحة.
وهذا كأنه قريب ـ عن شاء الله ـ ولا باس بإدخال قول الإمام أحمد، فالكل ليس عنده دليل تأصيلي تفصيلي، فلا بأس ان يجمع بين هذا القول وقول الإمام أحمد.
متى يذبح عنه؟
السنة أن يذبح عنه في اليوم السابع لحديث أبي داود والترمذي والبيهقي ، وهو حديث صحيح أنها تذبح في اليوم السابع.
فإنه فاته ففي الرابع عشر.
فإن فاته ففي الحادي والعشرين، قاله الترمذي.
وتوقف الشوكاني وطالب الترمذي بالدليل .. لأن ديننا مبني على الدليل.
فنقول للشوكاني وغيره: قد روى البيقهي بسند يقبل التحسين: أنه إذا فات اليوم السابع فتذبح عنه في اليوم الرابع عشر..فإن فات ففي الحادي والعشرين.
فإنك فاتك فلا بأس أن تقضيها ، وإن كبر الابن فعند الطبراني أن الرسول صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما كبر.
ولكن الحديث ضعيف.
وهنا مسائل :
1- هل يجوز أن يتبرع بالذبح عنه غير الوالد؟
الصواب أنه لا يشترط أن يكون الوالد.. لأنه قد يكون فقيراً أو معدماً أو محتاجاً، فتقبل من غيره.
2- ومنها أنه لا بد أن يكون الذبح في اليوم السابع، أما بله فلم يرد بذلك نص ، ولو أن بعض الفقهاء يقولون: يجوز قبل ذلك..لكن هذا مخالف للنص.
3- ورد في بعض الألفاظ ( ويدمي) بدلاً من ( يسمي)،وهو غلط من أحد الرواة. ولكن قال قتادة: يدمي أي يؤخذ من دم الذبيحة بصوفة ويجعل على بطنه ثم رأسه.
وقال بهذا أيضاً ابن عمر وعطاء والحسن.
لكن الصحيح أن هذا خطأ ووهم من (همام) في هذه الرواية، لقوله صلي الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث يزيد بن عبد الله المزني: (( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم))، وهذا نص.
قالوا لنا: الحديث مرسل.. وصدقوا.
عبد الله بن يزيد بن عبد الله المزني تابعي وأبوه عبد الله المزني صحابي فهو لم يرو عن أبيه فانقطع السند.
لكن الأقرب أيها الأبرار أنه لا يدمي لأن التدمية من أفعال الجاهلية، فقد ورد في السنن أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فلما أتي الإسلام منع من ذلك.
وقال صلي الله عليه وسلم ـ كما عند ابن حبان ـ : (( واجعلوا مكان الدم خلوقاً)) وفي رواية حسنة: (( زعفران))، أو ما يقوم مكانه من الأطياب.
أما المسألة السادسة: فمعني التسمية.. عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: يسمي في اليوم السابع على معنيين:
1- إما أن يسمي في اليوم السابع وهو الصحيح.
2- وقيل يسمي على الذبيحة، أي يقول على عقيقته ( بسم الله).
وأما المسألة السابعة : فقوله: (شاتان متكافئتان) كما في السنن.
معناها أنهما متقاربان في السنن.. فلا تكون هذه كبيرة والأخرى صغيرة.
وقيل: متكافئتان في النوع: فلا تكون هذه ماعز وهذه ضأن، أو هذه ضأن عراقية وهذه نجدية.
ولكن هذا تكلف، والصواب أن تكونا متقاربتين في السن،
ولا بأس أن تكون تيساً وكبشاً يعني من الضأن، ولا بأس أن تكونا أنثيين ، ولكن الذكرين أحسن.
وقال مالك بن أنس رحمه الله: شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى ، واستدل بحديث بريدة: (( كنا نذبح شاة عن الذكر)).
قلنا : الحديث فيه كلام.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة.
قلنا: لا ، بل ورد أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)).
فيقال لك:
1- إما أن تكون زيادة الشاة زيادة ثقة فتقبل .
2- أو أن نقول: القول مقدم على الفعل .. فالرسول صلي الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة ولكنه قال للناس: (( عن الغلام شاتان)).
فالقول عند أهل الأصول يقدم على الفعل.
المسألة الثامنة: يقول صلي الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح لما قالوا له: يا رسول الله كيف العقيقة؟
قال: (( لا أحب العقوق)).
قال الرواي: كأنه كره الاسم صلي الله عليه وسلم .
فالرسول كره العقوق .. لكنه صلي الله عليه وسلم قال كما تقدم في الصحيح: (( لكل غلام مرتهن بعقيقته))، و(( مع الغلام عقيقة)).
والجمع أن يقال: أن الرسول صلي الله عليه وسلم كره الاسم.
وأما قوله لذلك فهو دليل على الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة. هذه قاعدة اصوليةن فربما يكون الأمر مكروهاً لكنه جائز أحياناً.
فالأفضل ألا نقول عقيقة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لما قال : (( مع الغلام عقيقة)) خاطبهم بلغتهم التي يفهمونها .. ولما قال : (( أكره العقوق)) أراد أن يترفع عن هذه الألفاظ.
المسألة التاسعة: قوله: (( ونلطخه بزعفران)).
والزعفران نبت معروف يسحق ويوضع معه خلوق ويوضع على الرأس .
قال أهل العلم: فيه الدليل على استحباب تلطيخ رأس المولود بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه ، كالمر والحناء أو الكتم أو ما يشابهه.
المسألة العاشرة: عقه صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.. فيه دليل على نه يجوز أن يعق غير الأب عن المولود ... وقد سبق هذا.
وفيه أنه إذا مات الوالد فعلى المتكلفين بالنفقة أن يعقوا عنه.
المسالة الحادية عشر: التصدق بالفضة. ورد أنه يتصدق بوزن شعره ورقاً: أي فضة.
فيقدر ببعض الريالات أو ببعض المال ويتصدق به.
وهل يجزئ الذهب مكان الفضة؟
قال أهل العلم: نعم، فقد روى الطبراني في الأوسط بسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف: (( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بست.. منها أن يتصدق عن المولود بذهب)).
ولكن الصحيح أنه يتصدق بفضة لأن هذه الرواية ضعيفة.
لكن إذا تصدقت بذهب أو بفضة أو بشيء من الدراهم فالأمر سهل.
المسألة الثانية عشر: الأذان في أذن المولود، فقد ورد عنه صلي الله عليه وسلم في سنن أبي داود : (( أنه أذن في أذن الحسن)).
والحكمة أن ينشأ الطفل على ( لا إله إلا الله) وهو صغير، ويكون أول ما يطرق أذنه( لا إله إلا الله).
أما الإقامة فلم ترد إلا من فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأنت تؤذن فقط، أما الإقامة فلا.
المسألة الثالثة عشر: استحباب تحنيك المولود: فمن السنة إذا ولد لك مولود أن تأخذ شيئاً من تمر أو عسل أو شيئاً حالياً كالسكر وتضعه في فم الطفل.
أتي صلي الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة لما ولد فأخذه صلي الله عليه وسلم ومضغ تمرة بريقه الطاهر صلي الله عليه وسلم ثم وضعها في فمه فأخذ الطفل يتلمظ التمر.
فقال صلي الله عليه وسلم وهو يتبسم : (( انظروا لحب الأنصار للتمر))!!.
المسألة الرابعة عشر: الأسماء المختارة.
من السنة أن تسمي ابنك في يوم السابع وتختار الاسم الإسلامي اللطيف، لا أسماء الخواجات أعداء الرسل وأعداء الكتب وأعداء الرسالات.
فمن الأسماء المختارة ( عبد الله) و ( عبد الرحمن) ، لأنهما اسمان حبيبان إلى الله، صح بهذا الحديث.
بشرط أن يكون اسم الله وارداً في الكتاب والسنة وليس مخترعاً من عندك! فلا تأتي بأسماء وتركبها وتقول ( عبد اليقظان) ( عبد الموجود) ( عبد الساهر) ، فهذا لم يرد.
وقد نهي صلي الله عليه وسلم عن بعض الأسماء : فقد نهي صلي الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن اسم يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأنه يتشاءم بها، فإذا قلت لأهلك: أيسار في البيت؟
قالوا: ليس فيه يسار .
فكأنك ستشاءم ، وهكذا ألفح ونجيح ورباح.
ومنها أسماء للبنات مكروهة مثل ختنة وعاصية وغاوية ومتخلفة وبليدة وغبية!
والإنسان يتأثر باسمه وصفته ولقبه..فعلى الإنسان أن يحرص على الاسم الإسلامي القوي..ولا يتشاءم ، أي لا يختار اسماً يتشاءم به.
وفي الموطأ للإمام مالك أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لرجل: (( قم احلب الناقة، ما اسمك؟)).
قال: حرب .
فقال له: (( اجلس)).
فقال للثاني: (( ما اسمك))؟
قال : مرة.
فقال للثالث: (( ما اسمك))؟
قال: صخر.
فقال للرابع: (( ما اسمك))؟
قال: يعيش.
فقال له: (( احلب الناقة)) فحلبها.
فالرسول صلي الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل.
المسألة الخامسة عشر: هل يجزىء غير الغنم في العقيقة كالبقر والإبل؟
والجمهور على إجزاء البقر والإبل ، لما روى الطبراني عن أنس قال: (( يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)).
وقال الإمام أحمد: من عق عن ابنه بدنة يعني ناقة فليجعلها كاملة.
فالصحيح أنه يجوز أن يعق بالإبل والبقر عن المولود ، فلك أن تعق ببدنة عن ابنك، وتكفيك عن شاتين ، والأحسن شاتان.
ولا يشترك فيها ـ أي البدنة ـ سبعة ولا عشرة ، لأن تلك في الأضحية وهذه في العقيقة، فلا يشترك في العقيقة سبعة ولا عشرة.
المسألة السادسة عشر: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
أي: أن لا تكون عوراء ولا هتماء أو عرجاء ولا شرقاء، إلى غير تلك الأوصاف التي وردت في حديث على.
الصحيح أنه لا يشترط، لأن العقيقة غير الضحية.. فالأضحية قد خصص الرسول صلي الله عليه وسلم القول فيها.
ومن قال بذلك لزمه أن يقول أن كل ولائم السنة يشترط فيها ذلك، كولائم الزواج، لأن بعضهم أوجب وليمة الزواج.
المسألة السابعة عشر: وقت ذبح العقيقة:
لأهل العلم أقوال:
1- قالوا: تذبح بعد الفجر.
2- وقيل : من طلوع الشمس أو من وقت الضحي.
3- وقيل غير ذلك.
4- وقيل: تجزىء من الليل.
والصحيح أنه ليس لها وقت محدد، أعني في ساعات اليوم..
وإلا فإنها كما سبق تذبح في اليوم السابع.
وينبغي أن تجعل العقيقة جدولاً. أي: أن تقسم الأعضاء من المفاصل.. ولا يكسر العظم تفاؤلاً ألا يكسر عظم هذا المولود.
والحديث في ذلك من مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين (( ولا تكسروا منها عظماً)). وهذا المرسل قد سكت عنه ابن القيم.. وهو مما يستأنس به.
والأفضل أن يفعل بلحمها بعد الطبخ ما هو الأنفع.. فإذا كان جيرانك فقراء ومحتاجين للحم. . فأعطهم منها.
وإن دعوت ضيوفاً عليها فلا حرج.
فأنت مخير بين التصدق بها أو دعوة الضيوف عليها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيلع- لواء
-
عدد المشاركات : 1811
العمر : 49
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009
رد: أحكام المولود.لشيخ عائض القرني
مشكور اخى العزيز على الطرح الجيد وجعله الله فى ميزان حسناتك
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بوفرقه- مراقب
-
عدد المشاركات : 34697
العمر : 58
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
رد: أحكام المولود.لشيخ عائض القرني
شكراً بوفرقه على المرور الطيب ولك فيه اجر أن شاء الله
الهيلع- لواء
-
عدد المشاركات : 1811
العمر : 49
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 09/07/2009
رد: أحكام المولود.لشيخ عائض القرني
بارك الله فيك اخى الكريم على هذا الموضوع الرائع وجعلة الله فى ميزان حسناتك يا غالى
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
مواضيع مماثلة
» ولا تقل لهما أف.لشيخ عائض القرني
» لا تنتظر شكرا من احد ..لشيخ عائض القرني
» لا تنتظر شكرا من احد ..لشيخ عائض القرني
» شكوى الوالدين..لشيخ عائض القرني
» الخلافة الإسلامية في غرفة بلندن.لشيخ د/عائض القرني
» لا تنتظر شكرا من احد ..لشيخ عائض القرني
» لا تنتظر شكرا من احد ..لشيخ عائض القرني
» شكوى الوالدين..لشيخ عائض القرني
» الخلافة الإسلامية في غرفة بلندن.لشيخ د/عائض القرني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
اليوم في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
اليوم في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
اليوم في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
أمس في 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR