إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي ..
صفحة 1 من اصل 1
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي ..
التاريخ : 2012-07-09
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي .. بقلم/ د.الهادي بوحمره
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي
(الأصل والمآل)
د.الهادي بوحمره
كلية القانون/طرابلس
نتيجة لقرب انتهاء سلطة المجلس الوطني الانتقالي وانتقال السلطة إلي المؤتمر الوطني العام، نرى أنه من الأهمية تقييم أداء الأداة التشريعية المنتهية ولايتها لعل ذلك يكون مفيدا للسلطة التي ستحل محلها. ومن معطيات تقييم الأداء، المقارنة بين مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس لإصدارها وما صدر منه بالفعل لمعرفة ما كان متاحا للمجلس للحكم على عمله واستنتاج قدر من ايجابياته وسلبياته.
وسأقوم هنا بالمقارنة في حدود بعض مشاريع القوانين التي شاركت في إعدادها في إطار المجموعة الوطنية الاستشارية(منظمة مجتمع مدني) أو في إطار لجنة تطوعية حددت من تلقاء نفسها ما ترى وحوب إصداره من تشريعات في المرحلة الانتقالية وتمكنت من عرض عملها على المجلس بشكل مباشر. وقد قمت بالعمل في هذه اللجنة الأخيرة برفقة الدكتور الكوني عبوده والأستاذ المحامي صلاح المرغني والدكتور على ضوي.
ومن مشاريع القوانين التي دفعنا بها للمجلس المشاريع الآتية:
أولا/ مشروع قانون العدالة الانتقالية:
بدأ العمل في هذا المشروع من خلال ورشتي عمل في كلية القانون في الأولى في بداية شهر سبتمبر 2011 والثانية في نهايته. ثم عرضت فكرة وضع إطار قانوني للعدالة في المرحلة الانتقالية على المجموعة الوطنية الاستشارية ووزير العدل السابق الأستاذ محمد العلاقي الذي قبلها وشكل لجنة لإعداد مشروع للقانون وبدأ العمل على المشروع في الجهتين بشكل متزامن. وبعد إعداد مسودة القانون الأولية، عرضت على المركز الدولي للعدالة الانتقالية وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ونوقشت في جلسة علمية بكلية القانون جامعة طرابلس. وبناء على الانتقادات التي وجهت للمشروع، تم إدخال بعد التعديلات على المسودة بناء على التوصيات المقدمة. وبالرجوع إلي هذا المشروع نجده قائم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تقصي الحقائق والمصالحة، التعويضات، المحاكمات الجنائية. وقد تضمن الفصل الأخير المتعلق بالمحاكمات الجنائية أحكاما خاصة لمعالجة مشكلة انقضاء الجرائم بمضي المدة في ظل قانون العقوبات الذي كان يقر بنظام التقادم ولإدخال أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في النظام الإجرائي الجنائي ووضع بديل إجرائي للدعوى الجنائية يمكن من خلاله تسهيل تتبع واسترجاع المال العام المختلس قبل وبعد التغيير. كما تضمن المشروع أحكاما خاصة بمعالجة مشكلة الجنسية التي منحت سنة 2011م.
وقد تمكن أعضاء الفريق من طرح ومناقشة المشروع أمام أعضاء المجلس الانتقالي، إلا أن المجلس اصدر القانون بعد أن ادخل عليه تعديلات غيرت بشكل جدري من فلسفته ومحتواه دون مناقشة اللجنة في ذلك. ولعل أهم هذه التعديلات حذف الفصل الخاص بالمحاكمات الجنائية بكامله الذي هو النواة الصلبة للمشروع، إضافة لحذف الحكم الخاص بالتجنيس الذي تم سنة 2011م.
ثانيا/ مشروع إنشاء هيئة الشفافية ومكافحة الفساد:
من أهم المسائل المكملة لمرتكزات العدالة الانتقالية المشار إليها في البند السابق، مسألة الشفافية ومكافحة الفساد. ومن ذلك وجوب إعادة فحص المؤسسات العامة وخاصة مؤسسة الأمن والجهاز القضائي لتنقيتها من الفاسدين وفق معايير موضوعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية ومن قبل هيئة مستقلة تكون لها صلاحيات واسعة وتختص بمنع الفساد في المرحلة الانتقالية وباتخاذ ما يلزم لاسترجاع المال العام المختلس بشكل يوظف اللآليات المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد التي صدقت عليها ليبيا في سنة 2005م. وقد وضع هذا الهدف في إطار مشروع قانون سمى قانون الشفافية ومكافحة الفساد. إلا أن المجلس أختار بديلا أخر بأن أنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتجاهل تماما المشروع المقدم من المجموعة الوطنية الاستشارية.
ثالثا/ مشروع قانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات :
في إطار المجموعة الوطنية الاستشارية، تم إعداد مشروع قانون للعفو عن بعض الجرائم والعقوبات قائم على فكرة التمييز بين الجرائم بشكل موضوعي بغض النظر عن مرتكبيها أو وقت ارتكابها دون أي تفاضل بين المجرمين، بحيث تنقضي الدعاوى الجنائية وتسقط العقوبات المحكوم بها بشأن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية:
1/ تسليم الأشياء والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات المستعملة في ارتكابها.
2/تسليم الأسلحة التي في حوزة المستفيد من العفو.
3/ اعلان التوبة والاعتذار للضحايا أمام اللجنة المختصة.
على أن يستثنى من ذلك:
1/ جرائم القتل والايذاء الخطير.
2/ جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرات1و2و3 من المادة 407 من قانون العقوبات.
3/ جريمة التعذيب.
4/ جريمة الخطف المنصوص عليه في المادة 428 من قانون العقوبات.
على انه في حالة التصالح بين الجاني والمجني عليه أو أولياء دمه حسب الأحوال تسقط كافة الآثار الجنائية التي تترتب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ولضمان حسن سيرة المستفيد من العفو، نص في المشروع المقدم على سقوط الحكم المنصوص عليه في المادتين السابقتين إذا ارتكب الشخص جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وللمحافظة على حقوق الضحايا، نص صراحة على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
وقد قام المشروع على عدة اعتبارات، منها التوسع في إعادة الإدماج الاجتماعي وحصر المحاكمات الجنائية في الجرائم الجسيمة لعزل المجرمين عن وسطهم الاجتماعي بتحديدهم ولضمان فاعلية الجهاز القضائي بشأنهم والأخذ بما تقرره الاتفاقات الدولية من ضرورة التوسع في العفو بعد النزاعات الداخلية.
وبالرجوع للقانون الذي صدر من المجلس، نجده قد انحرف بالمشروع عن غايته وأفسد محتواه بأن ضمنه تمييزا بين الجرائم بناء على تاريخ ارتكابها قبل أو بعد 17 فبراير وتمييزا على أساس شخصي تتأذى منه العدالة. وهو منطق لا يمكن قبوله من أي سلطة تشريعية تؤمن بالمساواة أمام القانون ولديها حد أدنى من الإدراك لمتطلبات التشريع وللمصطلحات التي يجب أن يتضمنها.
رابعا/ قانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية:
بعد اجتماع موسع في مكتب النائب العام حضره مجموعة من الاكاديمين وأعضاء النيابة العامة والمحامين في شهر 9/2011 لمناقشة مشكلة الاعتقالات والضرورات الإجرائية للمرحلة الانتقالية، تقرر إعداد مشروع قانون لوضع حلول لذلك تستجيب للمعايير الدولية. وقد تضمن هذا المشروع ضرورة وضع حد للاعتقالات والانتقال إلي الشرعية القانونية قبل استفحال الأمر بحصر كافة المعتقلين والإفراج عنهم أو إحالتهم للنيابة العامة في حالة وجود دلائل على ارتكابهم جرائم. كما نص المشروع على إمكانية اتخاذ السلطات المختصة تدابير لحماية الأمن العام في المرحلة الانتقالية مع إعطاء من يتخذ ضده الإجراء إمكانية الطعن فيه أمام القضاء.
وبعد أن عرض الأمر على المجلس في شهر12/2011، قام الأخير بحفظه وعدم البت فيه إلي عرض عليه مرة أخرى في شهر فبراير2012م وأصدره بعد أن أضاف إليه نصوصا أثارت كثير من الجدل والانتقاد أما لأنه لا حاجة لها لإمكانية الاكتفاء بالقواعد العامة أو لأنها غامضة ولا تستجيب للوازم صياغة القاعدة الجنائية. ومنها المادة الذي تنص على انه لا عقاب على الأفعال التي استلزمتها ثورة السابع عشر من فبراير دون ضبط لهذه الافعال.
وأخيرا، نتمنى أن يعيد المؤتمر الوطني النظر في كافة التشريعات التي أصدرها المجلس الانتقالي المؤقت لتصحيح ما أصاب هذه التشريعات من مخالفات لمعايير التشريعات العادلة التي تنص عليها الاتفاقات الدولية ولاستدراك ما فيها من نقص أثر في فاعليتها من خلال لجان فنية، وأن لا يعتمد في ذلك على مجرد اجتهادات أعضائه الذين لا يشترط فيهم التخصص في مجال صناعة التشريع.
الوطن ...
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي .. بقلم/ د.الهادي بوحمره
بعض مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس الوطني الانتقالي
(الأصل والمآل)
د.الهادي بوحمره
كلية القانون/طرابلس
نتيجة لقرب انتهاء سلطة المجلس الوطني الانتقالي وانتقال السلطة إلي المؤتمر الوطني العام، نرى أنه من الأهمية تقييم أداء الأداة التشريعية المنتهية ولايتها لعل ذلك يكون مفيدا للسلطة التي ستحل محلها. ومن معطيات تقييم الأداء، المقارنة بين مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس لإصدارها وما صدر منه بالفعل لمعرفة ما كان متاحا للمجلس للحكم على عمله واستنتاج قدر من ايجابياته وسلبياته.
وسأقوم هنا بالمقارنة في حدود بعض مشاريع القوانين التي شاركت في إعدادها في إطار المجموعة الوطنية الاستشارية(منظمة مجتمع مدني) أو في إطار لجنة تطوعية حددت من تلقاء نفسها ما ترى وحوب إصداره من تشريعات في المرحلة الانتقالية وتمكنت من عرض عملها على المجلس بشكل مباشر. وقد قمت بالعمل في هذه اللجنة الأخيرة برفقة الدكتور الكوني عبوده والأستاذ المحامي صلاح المرغني والدكتور على ضوي.
ومن مشاريع القوانين التي دفعنا بها للمجلس المشاريع الآتية:
أولا/ مشروع قانون العدالة الانتقالية:
بدأ العمل في هذا المشروع من خلال ورشتي عمل في كلية القانون في الأولى في بداية شهر سبتمبر 2011 والثانية في نهايته. ثم عرضت فكرة وضع إطار قانوني للعدالة في المرحلة الانتقالية على المجموعة الوطنية الاستشارية ووزير العدل السابق الأستاذ محمد العلاقي الذي قبلها وشكل لجنة لإعداد مشروع للقانون وبدأ العمل على المشروع في الجهتين بشكل متزامن. وبعد إعداد مسودة القانون الأولية، عرضت على المركز الدولي للعدالة الانتقالية وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ونوقشت في جلسة علمية بكلية القانون جامعة طرابلس. وبناء على الانتقادات التي وجهت للمشروع، تم إدخال بعد التعديلات على المسودة بناء على التوصيات المقدمة. وبالرجوع إلي هذا المشروع نجده قائم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تقصي الحقائق والمصالحة، التعويضات، المحاكمات الجنائية. وقد تضمن الفصل الأخير المتعلق بالمحاكمات الجنائية أحكاما خاصة لمعالجة مشكلة انقضاء الجرائم بمضي المدة في ظل قانون العقوبات الذي كان يقر بنظام التقادم ولإدخال أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في النظام الإجرائي الجنائي ووضع بديل إجرائي للدعوى الجنائية يمكن من خلاله تسهيل تتبع واسترجاع المال العام المختلس قبل وبعد التغيير. كما تضمن المشروع أحكاما خاصة بمعالجة مشكلة الجنسية التي منحت سنة 2011م.
وقد تمكن أعضاء الفريق من طرح ومناقشة المشروع أمام أعضاء المجلس الانتقالي، إلا أن المجلس اصدر القانون بعد أن ادخل عليه تعديلات غيرت بشكل جدري من فلسفته ومحتواه دون مناقشة اللجنة في ذلك. ولعل أهم هذه التعديلات حذف الفصل الخاص بالمحاكمات الجنائية بكامله الذي هو النواة الصلبة للمشروع، إضافة لحذف الحكم الخاص بالتجنيس الذي تم سنة 2011م.
ثانيا/ مشروع إنشاء هيئة الشفافية ومكافحة الفساد:
من أهم المسائل المكملة لمرتكزات العدالة الانتقالية المشار إليها في البند السابق، مسألة الشفافية ومكافحة الفساد. ومن ذلك وجوب إعادة فحص المؤسسات العامة وخاصة مؤسسة الأمن والجهاز القضائي لتنقيتها من الفاسدين وفق معايير موضوعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية ومن قبل هيئة مستقلة تكون لها صلاحيات واسعة وتختص بمنع الفساد في المرحلة الانتقالية وباتخاذ ما يلزم لاسترجاع المال العام المختلس بشكل يوظف اللآليات المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد التي صدقت عليها ليبيا في سنة 2005م. وقد وضع هذا الهدف في إطار مشروع قانون سمى قانون الشفافية ومكافحة الفساد. إلا أن المجلس أختار بديلا أخر بأن أنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتجاهل تماما المشروع المقدم من المجموعة الوطنية الاستشارية.
ثالثا/ مشروع قانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات :
في إطار المجموعة الوطنية الاستشارية، تم إعداد مشروع قانون للعفو عن بعض الجرائم والعقوبات قائم على فكرة التمييز بين الجرائم بشكل موضوعي بغض النظر عن مرتكبيها أو وقت ارتكابها دون أي تفاضل بين المجرمين، بحيث تنقضي الدعاوى الجنائية وتسقط العقوبات المحكوم بها بشأن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية:
1/ تسليم الأشياء والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات المستعملة في ارتكابها.
2/تسليم الأسلحة التي في حوزة المستفيد من العفو.
3/ اعلان التوبة والاعتذار للضحايا أمام اللجنة المختصة.
على أن يستثنى من ذلك:
1/ جرائم القتل والايذاء الخطير.
2/ جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرات1و2و3 من المادة 407 من قانون العقوبات.
3/ جريمة التعذيب.
4/ جريمة الخطف المنصوص عليه في المادة 428 من قانون العقوبات.
على انه في حالة التصالح بين الجاني والمجني عليه أو أولياء دمه حسب الأحوال تسقط كافة الآثار الجنائية التي تترتب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ولضمان حسن سيرة المستفيد من العفو، نص في المشروع المقدم على سقوط الحكم المنصوص عليه في المادتين السابقتين إذا ارتكب الشخص جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وللمحافظة على حقوق الضحايا، نص صراحة على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
وقد قام المشروع على عدة اعتبارات، منها التوسع في إعادة الإدماج الاجتماعي وحصر المحاكمات الجنائية في الجرائم الجسيمة لعزل المجرمين عن وسطهم الاجتماعي بتحديدهم ولضمان فاعلية الجهاز القضائي بشأنهم والأخذ بما تقرره الاتفاقات الدولية من ضرورة التوسع في العفو بعد النزاعات الداخلية.
وبالرجوع للقانون الذي صدر من المجلس، نجده قد انحرف بالمشروع عن غايته وأفسد محتواه بأن ضمنه تمييزا بين الجرائم بناء على تاريخ ارتكابها قبل أو بعد 17 فبراير وتمييزا على أساس شخصي تتأذى منه العدالة. وهو منطق لا يمكن قبوله من أي سلطة تشريعية تؤمن بالمساواة أمام القانون ولديها حد أدنى من الإدراك لمتطلبات التشريع وللمصطلحات التي يجب أن يتضمنها.
رابعا/ قانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية:
بعد اجتماع موسع في مكتب النائب العام حضره مجموعة من الاكاديمين وأعضاء النيابة العامة والمحامين في شهر 9/2011 لمناقشة مشكلة الاعتقالات والضرورات الإجرائية للمرحلة الانتقالية، تقرر إعداد مشروع قانون لوضع حلول لذلك تستجيب للمعايير الدولية. وقد تضمن هذا المشروع ضرورة وضع حد للاعتقالات والانتقال إلي الشرعية القانونية قبل استفحال الأمر بحصر كافة المعتقلين والإفراج عنهم أو إحالتهم للنيابة العامة في حالة وجود دلائل على ارتكابهم جرائم. كما نص المشروع على إمكانية اتخاذ السلطات المختصة تدابير لحماية الأمن العام في المرحلة الانتقالية مع إعطاء من يتخذ ضده الإجراء إمكانية الطعن فيه أمام القضاء.
وبعد أن عرض الأمر على المجلس في شهر12/2011، قام الأخير بحفظه وعدم البت فيه إلي عرض عليه مرة أخرى في شهر فبراير2012م وأصدره بعد أن أضاف إليه نصوصا أثارت كثير من الجدل والانتقاد أما لأنه لا حاجة لها لإمكانية الاكتفاء بالقواعد العامة أو لأنها غامضة ولا تستجيب للوازم صياغة القاعدة الجنائية. ومنها المادة الذي تنص على انه لا عقاب على الأفعال التي استلزمتها ثورة السابع عشر من فبراير دون ضبط لهذه الافعال.
وأخيرا، نتمنى أن يعيد المؤتمر الوطني النظر في كافة التشريعات التي أصدرها المجلس الانتقالي المؤقت لتصحيح ما أصاب هذه التشريعات من مخالفات لمعايير التشريعات العادلة التي تنص عليها الاتفاقات الدولية ولاستدراك ما فيها من نقص أثر في فاعليتها من خلال لجان فنية، وأن لا يعتمد في ذلك على مجرد اجتهادات أعضائه الذين لا يشترط فيهم التخصص في مجال صناعة التشريع.
الوطن ...
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
جمال المروج- مراقب
-
عدد المشاركات : 18736
رقم العضوية : 7459
قوة التقييم : 164
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
مواضيع مماثلة
» المجلس الوطني الانتقالي يصدر اليوم الاربعاء عددا من القوانين
» هولندا وفرنسا تدرسان فتح سفارة للمجلس الوطني الانتقالي
» مصرفيون ليبيون يعرضون التأييد للمجلس الوطني الانتقالي
» الخارجية التشيكية تعتزم إرسال سفير للمجلس الوطني الانتقالي ا
» المجلس الوطني الانتقالي يستنكر المذابح الجماعية التي ترتكب ب
» هولندا وفرنسا تدرسان فتح سفارة للمجلس الوطني الانتقالي
» مصرفيون ليبيون يعرضون التأييد للمجلس الوطني الانتقالي
» الخارجية التشيكية تعتزم إرسال سفير للمجلس الوطني الانتقالي ا
» المجلس الوطني الانتقالي يستنكر المذابح الجماعية التي ترتكب ب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
اليوم في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
اليوم في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
اليوم في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
أمس في 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR