إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
قانون العزل السياسي
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون العزل السياسي
[b]قانون العزل السياسي
مـــــــــــــــــادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:
1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات
مـــــــــــــــــادة رقم (2)
تسر أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
مـــــــــــــــــادة رقم (3)
كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .
مـــــــــــــــــادة رقم (4)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .
مـــــــــــــــــادة رقم (5)
تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .
مـــــــــــــــــادة رقم (6)
إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .
مـــــــــــــــــادة رقم (7)
علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .
مـــــــــــــــــادة رقم (8)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .
مـــــــــــــــــادة رقم (9)
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه
مـــــــــــــــــادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:
1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات
مـــــــــــــــــادة رقم (2)
تسر أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
مـــــــــــــــــادة رقم (3)
كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .
مـــــــــــــــــادة رقم (4)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .
مـــــــــــــــــادة رقم (5)
تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .
مـــــــــــــــــادة رقم (6)
إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .
مـــــــــــــــــادة رقم (7)
علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .
مـــــــــــــــــادة رقم (8)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .
مـــــــــــــــــادة رقم (9)
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه
علي صالح ابشيش- ملازم أول
-
عدد المشاركات : 258
العمر : 48
رقم العضوية : 4320
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 03/12/2010
رد: قانون العزل السياسي
استغرب مجموعة من القرارات منها
كل من عمل برئاسة الأركان للجيش
وكان واضع القانون نسى او تناسى توجيه الطلبة بالاجبار للجيش ايام الطاغية
كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
وكان من وضع القانون تناسى ان مصطفى عبد الجليل و محمود جبريا و من ساندو الثورة فى احلك ايامها كانو وزراء او مستشارين فى عهد الطاغية او نسى ان محمد المقريف كان امينا لديوان المحاسبة تم سفيرا فى الهند
كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة
وكان واضع القانون نسى ان الاستاذ نورى العبار من ادار الانتخبات المؤتمر الوطنى كان ضمن العاملين بادارت الظاغية او الاستاذ سليمان زوبى لم يكن قاضيا
زالذى استغرب لة اكثر انة لم يضيف فى قايمتة الكناسين اللذين كانو يقومون بتنظيف الشوارع او الاطباء اللذين عالجوا ازلام النظام او القطط التى كانت تفتش فى قمامة بيت باب العزيزية غن شئ تاكلة او العاملين بالشركة العامة للكهرباء او شركة المياة التى وفرت الكهرباء و المام لازلام النظام او المدرسين اللذين قاموا بالتدريس على ابناء الطاغية او التجار اللذين جلبوا بضائع اشترى منها الطاغية
واستغرب اكثر انهم لم يضعوا فى اخر التصنيفات اللذين حضروا احتفالات اعياد الفاتح او اللذين استمعوا لخطب القائد و باختصار استغرب عدم اغلاق الشروط بالبند رقم
20 - كل من عاش فى زمن القذافى
21 - كل من ولد فى 1/9/1969
22 - كل من ولد فى يوم 1 سبتمبر بغض النظر عن السنة
23- كل من صلى وراء الطاغية
24 - كل من صلى فى مسجد شارك الطاغية فى تمويلة
25 - كل من قراء ايات من القران فى مصاحف جمعية الدعوة الاسلامية الممولة و المدعومة من الطاغية
26- كل من شرب من مياة النهر الصتاعى
26 - كل من قاد سيارة على طريق اسفلتى دفع القذافى تمويلة او امر ببنائة
27 كل من تزوج فى عهد الطاغية
ان من قاموا بوضع هذا القانون وضعوة بما يتناسب مع اوضاعهم الحالية
كل من عمل برئاسة الأركان للجيش
وكان واضع القانون نسى او تناسى توجيه الطلبة بالاجبار للجيش ايام الطاغية
كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
وكان من وضع القانون تناسى ان مصطفى عبد الجليل و محمود جبريا و من ساندو الثورة فى احلك ايامها كانو وزراء او مستشارين فى عهد الطاغية او نسى ان محمد المقريف كان امينا لديوان المحاسبة تم سفيرا فى الهند
كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة
وكان واضع القانون نسى ان الاستاذ نورى العبار من ادار الانتخبات المؤتمر الوطنى كان ضمن العاملين بادارت الظاغية او الاستاذ سليمان زوبى لم يكن قاضيا
زالذى استغرب لة اكثر انة لم يضيف فى قايمتة الكناسين اللذين كانو يقومون بتنظيف الشوارع او الاطباء اللذين عالجوا ازلام النظام او القطط التى كانت تفتش فى قمامة بيت باب العزيزية غن شئ تاكلة او العاملين بالشركة العامة للكهرباء او شركة المياة التى وفرت الكهرباء و المام لازلام النظام او المدرسين اللذين قاموا بالتدريس على ابناء الطاغية او التجار اللذين جلبوا بضائع اشترى منها الطاغية
واستغرب اكثر انهم لم يضعوا فى اخر التصنيفات اللذين حضروا احتفالات اعياد الفاتح او اللذين استمعوا لخطب القائد و باختصار استغرب عدم اغلاق الشروط بالبند رقم
20 - كل من عاش فى زمن القذافى
21 - كل من ولد فى 1/9/1969
22 - كل من ولد فى يوم 1 سبتمبر بغض النظر عن السنة
23- كل من صلى وراء الطاغية
24 - كل من صلى فى مسجد شارك الطاغية فى تمويلة
25 - كل من قراء ايات من القران فى مصاحف جمعية الدعوة الاسلامية الممولة و المدعومة من الطاغية
26- كل من شرب من مياة النهر الصتاعى
26 - كل من قاد سيارة على طريق اسفلتى دفع القذافى تمويلة او امر ببنائة
27 كل من تزوج فى عهد الطاغية
ان من قاموا بوضع هذا القانون وضعوة بما يتناسب مع اوضاعهم الحالية
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
dude333- مشرف المنتدى السياسي
-
عدد المشاركات : 5593
العمر : 55
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
رد: قانون العزل السياسي
شرمولة - المهم يساحبوا الشعب الليبي غبي - مازلت انقول الشعب الليبي ذكي غير انشاء الله ما يفشلنيش -
هذا الذي ستنطبق عليه هذه الشروط - طبعا اذا كان فيه مصدافية وشفافية - سيكون في بطن امه يعني مازال امه لم تنجبه بعد لانه فعلا تنطبق عليه الشروط.
هذا الذي ستنطبق عليه هذه الشروط - طبعا اذا كان فيه مصدافية وشفافية - سيكون في بطن امه يعني مازال امه لم تنجبه بعد لانه فعلا تنطبق عليه الشروط.
soha1244- نقيب
-
عدد المشاركات : 373
العمر : 36
رقم العضوية : 14310
قوة التقييم : 5
تاريخ التسجيل : 05/08/2012
رد: قانون العزل السياسي
القانون هدا مغعل وإلا مزال مقترح ؟
اللحن الخالد- عريف
-
عدد المشاركات : 70
العمر : 36
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2012
مواضيع مماثلة
» مسودة قانون العزل السياسي
» مسودة قانون العزل السياسي
» مسودة قانون العزل السياسي ..
» المادة الاولى من قانون العزل السياسي
» قانون العزل السياسي الجديد فى ليبيا
» مسودة قانون العزل السياسي
» مسودة قانون العزل السياسي ..
» المادة الاولى من قانون العزل السياسي
» قانون العزل السياسي الجديد فى ليبيا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2024-11-21, 8:36 am من طرف STAR
» ارخص غسالات ملابس
2024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو
» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
2024-11-18, 7:48 am من طرف STAR
» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
2024-11-18, 7:46 am من طرف STAR
» الأرز الإسباني
2024-11-18, 7:45 am من طرف STAR
» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
2024-11-16, 8:14 am من طرف STAR
» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
2024-11-16, 8:13 am من طرف STAR
» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
2024-11-16, 8:12 am من طرف STAR
» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
2024-11-16, 8:11 am من طرف STAR
» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR
» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR