إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
التعويض بـــ 700000 ألف دينار
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التعويض بـــ 700000 ألف دينار
باسم الشعب
محكمة المدينة الجزئية
الدائرة ( مدني جزئي)
بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ الخميس الموافق:- 27/11/2008 م
برئاسة القاضي : ناجي بوزيد وبحضور : عادل الرملي كاتب الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 422/2008 المرفوعة من :
محمد علي عمر اهويدي – مقيم الأبيار- ومتخذ من مكتب الأستاذ منير أعبيد المحامي موطنا مختارا له.
ضــــــــــد
-1 أمين اللجنة الشعبية العامة -2أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل -3 أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام -4أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
الحكم
أولا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والرابع
ثانيا:- إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغاً وقدره سبعمئة ألف دينار شاملا الضرر المادي والمعنوي.
ثالثا:- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية.
حيث تخلص الواقعة في صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة من المدعى والمعلنة للمدعى عليهم وبشكل قانوني صحيح والتي ذكر فيها انه بتاريخ 8/11/1980 تم اعتقاله من قبل أفراد جهاز الأمن الداخلي وظل معتقلا حتى تاريخ 18/7/1994 أي ما يقارب من ثلاث عشرة سنة يسجن الحصان الأسود وتم نقله إلى سجن أبو سليم حتى أفرج عنه وقد تعرض المدعى لعدة أضرار منها المادية ومنها المعنوية وكل ذلك بالمخالفة لجميع القوانين والمبادئ الدستورية وبدون أي ذنب يقترفه أو جرم يرتكبه وحرم من حريته الشخصية ومن العيش وسط أهله وذويه وخلص في نهاية دعواه إلى الطلبات التالية:-
أولا:- الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغاً وقدره ثلاثة عشر مليون دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية.
ثانيا :- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة
ثالثا:- شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر دفاع المدعى بموجب توكيل مودع وحضر دفاع المدعى عليهم عضو إدارة القضايا وبذلك يكون الحكم الصادر حضوريا عملا بنص المادة 92 مرافعات
وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة حيث قدم دفاع المدعى حافظة مستندات يدل غلافها على مضمونها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمانع الحاضر عن المدعى عليهم مع السماح لهم بإيداع مذكرات وتم إيداع مذكرة بدفاعه أسسها على :-
أولا :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
ثانيا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثاني والرابع.
ثالثا:- رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني رابعا:- سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
خامسا:- إلزام رافعها بالمصاريف.
وباستعراض المحكمة لوقائع الدعوى تبين لها بان الدعوى مهيأة للفصل فيها فقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ووقائعها تبين لها بان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى في غير محله كون المادة 43/4 مرافعات قد استثنت دعاوى التعويض المرفوعة على ضرر وقع من جنحة حجز أو مخالفة وحيث أن اعتقال المدعى بدون إذن من السلطة المختصة وإطالة أمد التدابير الوقائية ضده بدون وجه حق تقع تحت طائلة القانون الجنائي ويعاقب عليها بعقوبة جنحة بدلالة المواد 431 -434 عقوبات وبذلك تكون المحكمة الجزئية هي المختصة بنظر الدعوى ويضحي هذا الدفع في غير محله.
وعن الدفع بعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فإنه في غير محله كون المدعى عليه الأول هو رأس الهرم الوظيفي وهو المسؤول الأول والأخير عن أعمال تابعيه لما له من سلطة الإشراف عليهم وتوجيههم أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني والرابع فإنه لا توجد أي علاقة بينهم وبين تابعي المدعى عليهم أفراد جهاز الأمن الداخلي وبذلك يكون الدفع في حقهم في محله وتقضي به المحكمة وعن الدفع بعدم قيام الدعوى على سند قانوني فإنه أيضا في غير محله حيث قدم المدعى بملف الدعوى رسالة من مؤسسة ألقذافي لحقوق الإنسان إلى مدير إدارة المحاماة الشعبية والتي يطلب فيها مساعده المدعى في رفع دعوى تعويض عن فترة اعتقاله غير القانونية وكذلك رسالة نفس المؤسسة إلى وحدة الشؤون الاجتماعية لمساعده المدعى في الحصول على تعويض مناسب وحيث إن واقعة الاعتقال هي واقعة مادية عادية يمكن إثباتها بأي طريقة من طرق الإثبات وحيث إنه لاشترط تقديم أوراق رسمية ليثبت الأفراد بها صحة اعتقالهم حيث إن أوراق الاعتقال تكون دوما في حوزة الجهة التي أمرت بالاعتقال ولا يستطيع المدعى الحصول عليها وحيث إن هذا الفعل مخالف للقانون ويقع تحت طائلة القانون الجنائي حيث إن حجز حرية إنسان بدون إذن من السلطة المختصة وكذلك إطالة أمد التدابير الوقائية ضده بدون وجه حق معاقب عليها بعقوبة جنحة بدلالة المواد 431- 434 عقوبات والتي كان التعويض يقدر بقدر الضرر وكان تقدير الضرر مساءلة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولها أن تستهدى بما تطمئن إليه من أدلة معروضة عليها دون رقابة من أحد طالما أنها بينت عناصر الضرر وكان لها ما استخلصته أصل بالأوراق (طعن مدني 41/17ق) وحيث أن أشد الضرر هو حرمان الشخص من حقوقه الطبيعة ألا وهي الحرية الشخصية وحرمانه من عمله ومورد رزقه ومن العيش وسط أهله وكذلك وشعوره بالأسي والحزن والحسرة على سنوات عمره التي مرت بدون فائدة وبدون أن يرتكب أي ذنب وخوفه من المجهول وحيث إنّ المحكمة قد شملت الضررين في مبلغ إجمالي واحد لجبر الضرر الذي وقع بشقية مراعية في ذلك التناسب بين التعويض والضرر وفقا للمواد 224- 225 مدني وعملا بالمادة 177 مدني. فان المحكمة تلزم المدعى عليهم بصفتهم بالتعويض كونهم مسؤولين عن أعمال تابعيهم غير المشروعة كما سيرد في المنطوق.
وعن سقوط الحق بالتقادم فإنه في غير محله كون المدعى ما كان ليستطيع أن يرفع دعوى تعويض بعد خروجه من السجن لولا تحريض مؤسسة ألقذافي لحقوق الإنسان له خوفا من إرجاعه إلي سابق حبسه كما وأن المادة 14 من القانون 20 لسنة1991 بشان تعزيز الحرية قد قررت بأن الحقوق التي بها لا تخضع للتقادم ولا التناقص ولا يجوز التنازل عنها وبذلك يكون هذا الدفع في غير محله وعن أتعاب المحاماة فإن المادة الألى من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشان إنشاء المحاماة الشعبية تعطي الحق لكل مواطن في أن يستعين بمحامياً بدون مقابل في الدعاوي التي ترفع منه أو عليه وحيث إنَّ المدعى قد وكل محامىاً خاصاً بمقابل فانه يتحمل وحده هذه الأتعاب وفقا لمبداء المحكمة العليا رقم 536/49ق الصادر في 29/10/.2003
وعن شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة ترفضه لعدم توافر أي حاله من حالاته المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وعن المصاريف القضائية فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بالمواد 281-282 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا
أولا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والرابع.
ثانيا:- إلزام المدعى عليهم متضامنين بان يدفعوا للمدعى مبلغاً وقدره سبعمئة ألف دينار شاملا الضرر المادي والمعنوي.
ثالثا:- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
محكمة المدينة الجزئية
الدائرة ( مدني جزئي)
بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ الخميس الموافق:- 27/11/2008 م
برئاسة القاضي : ناجي بوزيد وبحضور : عادل الرملي كاتب الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 422/2008 المرفوعة من :
محمد علي عمر اهويدي – مقيم الأبيار- ومتخذ من مكتب الأستاذ منير أعبيد المحامي موطنا مختارا له.
ضــــــــــد
-1 أمين اللجنة الشعبية العامة -2أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل -3 أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام -4أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
الحكم
أولا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والرابع
ثانيا:- إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغاً وقدره سبعمئة ألف دينار شاملا الضرر المادي والمعنوي.
ثالثا:- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية.
حيث تخلص الواقعة في صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة من المدعى والمعلنة للمدعى عليهم وبشكل قانوني صحيح والتي ذكر فيها انه بتاريخ 8/11/1980 تم اعتقاله من قبل أفراد جهاز الأمن الداخلي وظل معتقلا حتى تاريخ 18/7/1994 أي ما يقارب من ثلاث عشرة سنة يسجن الحصان الأسود وتم نقله إلى سجن أبو سليم حتى أفرج عنه وقد تعرض المدعى لعدة أضرار منها المادية ومنها المعنوية وكل ذلك بالمخالفة لجميع القوانين والمبادئ الدستورية وبدون أي ذنب يقترفه أو جرم يرتكبه وحرم من حريته الشخصية ومن العيش وسط أهله وذويه وخلص في نهاية دعواه إلى الطلبات التالية:-
أولا:- الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغاً وقدره ثلاثة عشر مليون دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية.
ثانيا :- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة
ثالثا:- شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر دفاع المدعى بموجب توكيل مودع وحضر دفاع المدعى عليهم عضو إدارة القضايا وبذلك يكون الحكم الصادر حضوريا عملا بنص المادة 92 مرافعات
وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة حيث قدم دفاع المدعى حافظة مستندات يدل غلافها على مضمونها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمانع الحاضر عن المدعى عليهم مع السماح لهم بإيداع مذكرات وتم إيداع مذكرة بدفاعه أسسها على :-
أولا :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
ثانيا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثاني والرابع.
ثالثا:- رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني رابعا:- سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
خامسا:- إلزام رافعها بالمصاريف.
وباستعراض المحكمة لوقائع الدعوى تبين لها بان الدعوى مهيأة للفصل فيها فقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ووقائعها تبين لها بان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى في غير محله كون المادة 43/4 مرافعات قد استثنت دعاوى التعويض المرفوعة على ضرر وقع من جنحة حجز أو مخالفة وحيث أن اعتقال المدعى بدون إذن من السلطة المختصة وإطالة أمد التدابير الوقائية ضده بدون وجه حق تقع تحت طائلة القانون الجنائي ويعاقب عليها بعقوبة جنحة بدلالة المواد 431 -434 عقوبات وبذلك تكون المحكمة الجزئية هي المختصة بنظر الدعوى ويضحي هذا الدفع في غير محله.
وعن الدفع بعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فإنه في غير محله كون المدعى عليه الأول هو رأس الهرم الوظيفي وهو المسؤول الأول والأخير عن أعمال تابعيه لما له من سلطة الإشراف عليهم وتوجيههم أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني والرابع فإنه لا توجد أي علاقة بينهم وبين تابعي المدعى عليهم أفراد جهاز الأمن الداخلي وبذلك يكون الدفع في حقهم في محله وتقضي به المحكمة وعن الدفع بعدم قيام الدعوى على سند قانوني فإنه أيضا في غير محله حيث قدم المدعى بملف الدعوى رسالة من مؤسسة ألقذافي لحقوق الإنسان إلى مدير إدارة المحاماة الشعبية والتي يطلب فيها مساعده المدعى في رفع دعوى تعويض عن فترة اعتقاله غير القانونية وكذلك رسالة نفس المؤسسة إلى وحدة الشؤون الاجتماعية لمساعده المدعى في الحصول على تعويض مناسب وحيث إن واقعة الاعتقال هي واقعة مادية عادية يمكن إثباتها بأي طريقة من طرق الإثبات وحيث إنه لاشترط تقديم أوراق رسمية ليثبت الأفراد بها صحة اعتقالهم حيث إن أوراق الاعتقال تكون دوما في حوزة الجهة التي أمرت بالاعتقال ولا يستطيع المدعى الحصول عليها وحيث إن هذا الفعل مخالف للقانون ويقع تحت طائلة القانون الجنائي حيث إن حجز حرية إنسان بدون إذن من السلطة المختصة وكذلك إطالة أمد التدابير الوقائية ضده بدون وجه حق معاقب عليها بعقوبة جنحة بدلالة المواد 431- 434 عقوبات والتي كان التعويض يقدر بقدر الضرر وكان تقدير الضرر مساءلة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولها أن تستهدى بما تطمئن إليه من أدلة معروضة عليها دون رقابة من أحد طالما أنها بينت عناصر الضرر وكان لها ما استخلصته أصل بالأوراق (طعن مدني 41/17ق) وحيث أن أشد الضرر هو حرمان الشخص من حقوقه الطبيعة ألا وهي الحرية الشخصية وحرمانه من عمله ومورد رزقه ومن العيش وسط أهله وكذلك وشعوره بالأسي والحزن والحسرة على سنوات عمره التي مرت بدون فائدة وبدون أن يرتكب أي ذنب وخوفه من المجهول وحيث إنّ المحكمة قد شملت الضررين في مبلغ إجمالي واحد لجبر الضرر الذي وقع بشقية مراعية في ذلك التناسب بين التعويض والضرر وفقا للمواد 224- 225 مدني وعملا بالمادة 177 مدني. فان المحكمة تلزم المدعى عليهم بصفتهم بالتعويض كونهم مسؤولين عن أعمال تابعيهم غير المشروعة كما سيرد في المنطوق.
وعن سقوط الحق بالتقادم فإنه في غير محله كون المدعى ما كان ليستطيع أن يرفع دعوى تعويض بعد خروجه من السجن لولا تحريض مؤسسة ألقذافي لحقوق الإنسان له خوفا من إرجاعه إلي سابق حبسه كما وأن المادة 14 من القانون 20 لسنة1991 بشان تعزيز الحرية قد قررت بأن الحقوق التي بها لا تخضع للتقادم ولا التناقص ولا يجوز التنازل عنها وبذلك يكون هذا الدفع في غير محله وعن أتعاب المحاماة فإن المادة الألى من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشان إنشاء المحاماة الشعبية تعطي الحق لكل مواطن في أن يستعين بمحامياً بدون مقابل في الدعاوي التي ترفع منه أو عليه وحيث إنَّ المدعى قد وكل محامىاً خاصاً بمقابل فانه يتحمل وحده هذه الأتعاب وفقا لمبداء المحكمة العليا رقم 536/49ق الصادر في 29/10/.2003
وعن شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة ترفضه لعدم توافر أي حاله من حالاته المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وعن المصاريف القضائية فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بالمواد 281-282 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا
أولا:- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والرابع.
ثانيا:- إلزام المدعى عليهم متضامنين بان يدفعوا للمدعى مبلغاً وقدره سبعمئة ألف دينار شاملا الضرر المادي والمعنوي.
ثالثا:- إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
فرج احميد- مستشار
-
عدد المشاركات : 17243
العمر : 62
رقم العضوية : 118
قوة التقييم : 348
تاريخ التسجيل : 10/04/2009
جلنار- مستشار
-
عدد المشاركات : 19334
العمر : 36
رقم العضوية : 349
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 19/07/2009
رد: التعويض بـــ 700000 ألف دينار
على رأى رونالدو ... مشاركة خبرها مو هنا بلكل .. تشكر على ما قدمت
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
مواضيع مماثلة
» التعويض بـــ 700000 ألف دينار
» أولادي سرقوا مني مليون و 400ألف دينار وأنا برئ منهم
» خطيب مسجد تحصل على الجنسية الليبية بـ 5100 دينار ليبي
» بمستندات مزورة يطالب بتعويض 400 ألف دينار
» القاعدة تحذر سلطات ليبيا من تسليم خاطفي والي إيليزي
» أولادي سرقوا مني مليون و 400ألف دينار وأنا برئ منهم
» خطيب مسجد تحصل على الجنسية الليبية بـ 5100 دينار ليبي
» بمستندات مزورة يطالب بتعويض 400 ألف دينار
» القاعدة تحذر سلطات ليبيا من تسليم خاطفي والي إيليزي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 8:36 am من طرف STAR
» ارخص غسالات ملابس
2024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو
» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
2024-11-18, 7:48 am من طرف STAR
» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
2024-11-18, 7:46 am من طرف STAR
» الأرز الإسباني
2024-11-18, 7:45 am من طرف STAR
» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
2024-11-16, 8:14 am من طرف STAR
» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
2024-11-16, 8:13 am من طرف STAR
» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
2024-11-16, 8:12 am من طرف STAR
» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
2024-11-16, 8:11 am من طرف STAR
» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR
» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR