إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات
مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني
المنارة 19 يناير 2012
تواصلت مؤسسات المجتمع المدني مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي قبل نشر المسودة الخاص بقانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب المؤتمر الوطني العام مطالبة بضرورة التواصل والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الشرائح المختلفة في المجتمع الليبي غير أن هذه المطالبات لم تلق التجاوب العملي من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو أعضاء اللجنة المعينة لوضع قانون الانتخابات.
واستمر هذا التجاهل لمطالب المجتمع المدني حتى بعد صدور مسودة القانون، الأمر الذي دفع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الوطنيين إلى عقد العزم على مراجعة مسودة القانون وتقديم أخرى بديلا عنها، وتبع ذلك لقاءات واتصالات للتشاور شاركت فيها عدد من مدننا ومناطقنا وانتهى إلى وضع هذه المسودة الأولية التي تم البدء في إعدادها قبل أقل من أسبوع من تاريخ كتابة هذه المقدمة.
مقدمات اجتماعية وسياسية
لقد أجرت هيئات مجتمع مدني وخبراء ومختصون مشاورات واسعة بشأن العوامل الاجتماعية والظرف السياسي والحالة الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع القانون وصياغة مواده، ومن أهم تلك المقدمات:
1- حال الاستبداد الذي عانى الليبيون منه طوال عقود مما يفرض أن نقدم الديمقراطية التشاركية عند وضع أي قانون انتخابات لأن النتائج المرجوة من هذه الانتخابات يجب أن تحقق مشاركة حقيقية لكل شرائح المجتمع الليبي.
2- حال التهميش الواسع والعميق الذي تعرضت له مناطق ومدن كثيرة في ليبيا يوجب توسيع تمثيل كل الشرائح والمناطق والمدن في المؤتمر الوطني العام
3- الاعتراف بأهمية التأسيس على المتعارف عليه في القيم والمبادئ الديمقراطية فجاءت المسودة معترفة بضرورة وبنيوية وجود الأحزاب في أي عمل ديمقراطي
4- الأهمية الكبيرة لانتخابات المؤتمر الوطني العام باعتبارها انتخابات تأسيسية للديمقراطية فيجب وضع قانون انتخابات يتناسب تماما مع هذه الأهمية
5- الأهمية الخطيرة لدور مؤتمر الوطني العام في رسم معالم الدولة الليبية الجديدة وملامحها ونظام حكمها وأساسها الدستوري.
6- بروز بعض النعرات القبلية والجهوية حتم أهمية البحث على نظام انتخابي يمكن لكل مدن ومناطق وجهات ليبيا من التمثيل في المؤتمر الوطني العام فكان اختيار نظام القائمة المغلقة التي تدعم تمثيل كل الجهات والمكونات دون الوقوع في خطأ شخصنة العملية الانتخابية بل تعتمد البرامج الحزبية
7- احترام كل ما ورد في الإعلان الدستوري دون أي محاولة لتفسيره أو تأويله بعيدا عن الظاهر والواضح من نصوصه
ومن المهم الاعتراف بأن الوقت الذي حددته لجنة وضع قانون الانتخابات (عشرة أيام) لم يكن كاف للقيام بعملين كبيرين أحدهما مراجعة مسودة القانون المقدمة من اللجنة التابعة للمجلس الوطني الانتقالي، والآخر اقتراح مسودة قانون انتخابات جديدة مع توسيع دائرة التشاور بشأنها بين مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتخصصين والخبراء كل ذلك مع تواصل التوعية بشأن أهمية انتخابات المؤتمر الوطني العام.
ونحن إذ نقدم هذه المسودة إلى المؤتمر الوطني العام فإننا في الوقت نفسه نقدمها إلى شعبنا بمختلف شرائحه ومؤسساته الأهلية والخبراء والمتخصصين وكل المثقفين والمهتمين للنظر فيها للنقد والتصويب والتعديل والحذف.
والله من وراء القصد
——
قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011،
قررنا ما يلي :
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخرا:
الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا لأحكام هذا القانون.
المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المرحلة الانتقالية: هي الفترة من يوم إعلان التحرير في 23 – 10 – 2011 إلى يوم انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية المنتخبة في الانتخابات العامة الواردة في المادة 30 من الإعلان الدستوري.
المؤتمر الوطني العام: هو أعلى سلطة تشريعية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري.
المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات المؤتمر الوطني العام فرديا أو ضمن إحدى القوائم.
القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب لغرض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني العام.
قائمة المرشحين الأولية : القائمة التي تحوي أسماء المتقدمين للترشح بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام.
قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية لعضوية المؤتمر الوطني العام التي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.
الناخب: كل شخص له الحق في انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا لأحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عدداً من الدوائر الانتخابية.
الدائرة الانتخابية: هي كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بالمؤتمر الوطني العام.
مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه المفوضية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
رئيس مركز الاقتراع: هو قاضي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الاقتراع، وفي حال عدم وجود محكمة ابتدائية بالدائرة، يكون رئيس مركز الاقتراع هو رئيس المحكمة الجزئية بها، أو من يفوضه.
الطاقم الانتخابي: هو الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية في داخل مراكز التسجيل والاقتراع.ويشتمل على رئيس مركز الاقتراع والأعضاء العاملين معه.
سجل الناخبين الأولي: السجل الذي يضم أسماء الأشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب والذي يتم إعداده ونشره للاعتراض وفقا لأحكام هذا القانون.
سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يضم القائمة النهائية بأسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في مركز الاقتراع
بطاقة الاقتراع: وثيقة رسمية تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع.
ورقة الاقتراع : هي الورقة المعدة سلفا، والتي يدلي عليها الناخب بصوته، لمرشح، أو قائمة انتخابية.
الأغلبية النسبية: هي حصول المرشح على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية الصحيحة بالمقارنة بما حصل عليه المرشحون الآخرون.
التمثيل النسبي : توزيع عدد المقاعد المحددة بالدائرة الانتخابية على أساس نسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة.
صندوق الاقتراع : هو صندوق معد بشكل خاص، يضع فيه الناخب ورقة الاقتراع.
المراقبون : بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني .
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يحدد موعد الانتخابات بقانون، وتنفيذا لأحكامه يدعو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام فور صدور هذا القانون، ويعلن عن ذلك الموعد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وفي كافة وسائل الإعلام الأخرى المتاحة.
مادة (3)
يتم اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام بطريق الانتخاب العام الحر السري المباشر، وتكون قراراته بثلثي مجموع أعضائه وبموافقة ثلثي أعضاء كل منطقة انتخابية وذلك في كل ما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها في المادة (30) من الإعلان الدستوري وهي:
1- اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
2- اعتماد مشروع الدستور
3- إصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور
مادة (4)
يكون الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام بطريق القائمة المغلقة، كما يجوز أن يكون بصورة فردية.
1- على أن لا تزيد نسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام على أساس فردي عن 20% من مجموع أعضاءه .
2- أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام على أساس نظام التمثيل النسبي للقوائم، وبالأغلبية النسبية على دور واحد للفردي.
3- أن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (5)
تودع كل قائمة بيانا بأسماء مرشحيها لدى المفوضية قبل إغلاق باب الترشح. وتعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه.
مادة (6)
تقسم الأراضي الليبية لغرض انتخابات المؤتمر الوطني العام إلى (—–)منطقة انتخابية وإلى (—–) دائرة انتخابية بموجب قانون يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القانون، ويعتبر ذلك الجدول جزء لا يتجزأ من هذا القانون، على أساس أن تكون كل دائرة مساوية في عدد سكانها بالنسبة لباقي الدوائر الأخرى.
مادة (7)
لا يجوز للفئات التالي ذكرها الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام إلا إذا قدموا ما يفيد تفرغهم من مناصبهم .
1- الموظفون الحكوميون .
2- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية .
3- رجال الجيش والشرطة.
4- رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقضاة وضباط الجيش والشرطة ومن في حكمهم ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر الوطنى العام.
الفصل الثالث
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مادة (8)
تنشأ مفوضية تسمى (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات) يكون مقرها مدينة طرابلس، وتتولى المفوضية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحياديتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
تشكل المفوضية من رئيس ونائبين وأمين وتسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين وغيرهم من ذوي الخبرة، ويجوز لرئيس المفوضية أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
مادة (10)
يتم تعيين الرئيس ونائبيه وأمين عام المفوضية وأعضائها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وتبدأ ولاية المفوضية من تاريخ صدور هذا القانون ، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
مادة (11)
تصدر المفوضية قراراً بنظامها الداخلي بغرض تنظيم القواعد والإجراءات المنظمة لعملها ، كما تعين الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من مكتب الانتخابات المركزي، ومكاتب المناطق الانتخابية ويُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية العليا للمفوضية، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
مادة (12)
يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في المفوضية:
1- أن يكون ليبي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
6- أن لا يكون قد أدين بموجب حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون .
7- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في المفوضية.
مادة (13)
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المفوضية ورئاسة أو عضوية الحكومة أو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المجالس المحلية، كما لا يجوز لأي من أعضائها أن يترشح لأي انتخابات نيابية أو محلية، أو أن يتولى أي منصب عام إداري أو سياسي أو تنفيذي قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته.
مادة (14)
يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ، خلال فترة ولايتهم القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع اختصاصات المفوضية وحيادها، كما يحظر عليه إفشاء أي من أسرار عملها بأي طريقة كانت، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انقطاع صلته بالمفوضية لأي سبب.
مادة (15)
يجوز للمفوضية إسقاط عضوية أي عضو فيها بقرار يصدر عن ثلثي أعضائها وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون.
مادة (16)
تحدد بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المكافئة الشهرية لكل من رئيس المفوضية ونائبيه والأمين وأعضاء المفوضية.
مادة (17)
إذا خلا منصب رئيس المفوضية أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر تعلن المفوضية خلو منصبه، ويعين عضو بدل عنه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ خلو المنصب ويكون التعيين بذات أداة التعيين التي عين بها العضو الأصلي وللمدة المتبقية من ولايته.
مادة (18)
1- تتمتع المفوضية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتخصص لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.
2- يتعين على المفوضية نشر ما يصدر عنها من و قرارات أو لوائح في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة بشكل يضمن الإطلاع عليها والعلم بها من قبل المواطنين.
3- يتعين على المفوضية بعد انتهاء الانتخابات نشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه لكل من رئيسي الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي، ومتابعة نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (19)
يناط بالمفوضية القيام بالاختصاصات التالية:
1- تطبيق أحكام هذا القانون وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح الداخلية المنظمة لعملها .
3- إصدار التعليمات والإرشادات الخاصة بتنظيم عمل المراقبين والوكلاء والطواقم الانتخابية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام داخل مراكز الاقتراع.
4- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز التسجيل والاقتراع.
5- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.
6- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز التسجيل والاقتراع ومراقبة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- اعتماد مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع باقتراح من مكاتب المناطق الانتخابية.
8- تسجيل واعتماد المرشحين بالنظام الفردي والقوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها.
9- الموافقة النهائية على طلبات الترشيح لعضوية المؤتمر الوطني العام، وإعداد قائمة المرشحين النهائية بأسماء المرشحين بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.
10- تنظيم حملات تثقيف الناخبين.
11- الرقابة على الإنفاق على العملية الانتخابية.
12- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين.
13- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية.
14- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية.
15- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.
16- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية.
17- أية صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة.
مادة (20)
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يتظلم أمام المفوضية من أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، على أن يكون الاعتراض كتابيا ومسببا، ويرفق الناخب به كافة المستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له، وعلى المفوضية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلا للطعن أمام اللجنة القضائية الانتخابية.
مادة (21)
يجوز لذوي الشأن الطعن دون رسوم أمام اللجنة القضائية الانتخابية في كل قرار تصدره المفوضية بشأن العملية الانتخابية وعلى وجه الخصوص:
أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لعضوية المؤتمر.
ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.
د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.
مادة (22)
يقدم الطعن إلى اللجنة القضائية الانتخابية خلال أسبوع من نشر القرار.
مادة (23)
يتعين على المفوضية تشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية.
مادة (24)
تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي:
1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الأولي ورفعه إلى المفوضية للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول.
2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى المفوضية.
مادة (25)
1- تعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من المفوضية بناءً على اقتراح من مكتب المنطقة الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي يصدر بها قرار من المفوضية .
2- تعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية.
3- تحدد القرارات التي تصدرها المفوضية صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع.
مادة (26)
يشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي:
1- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً.
3- أن لا يكون قد أدين بموجب حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون .
4- أن يستوفي الشروط والمعايير المهنية التي تقررها المفوضية.
الفصل الرابع
أهلية الانتخاب والحق في الانتخاب
مادة (27)
يعتبر الشخص مؤهلا لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون ليبي الجنسية
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره يوم قيده في سجل الناخبين الأولي .
3- أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
4- أن يكون حاصلا على بطاقة اقتراع صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
5- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.
6- ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون .
مادة (28)
يمنع من حق الانتخاب:
1- من حرم من حقوقه المدنية وفقا لأحكام القانون.
2- من فقد أهليته القانونية وذلك وفقا لأحكام القانون..
3- صدر ضده حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
الفصل الخامس: القيد في سجل الناخبين
مادة (29)
يكون لكل دائرة انتخابية مركز تسجيل أو أكثر حسب تعداد سكانها يتولى قيد الناخبين بها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز قيد الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
مادة (30)
تلتزم دوائر الأحوال المدنية بموجب هذا القانون بتقديم كل ما يساعد على تدقيق سجل الناخبين الأولي، وذلك بمراكز التسجيل الواقعة في دائرتها، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- الاسم رباعيا .
2- الجنس وتاريخ ومكان الولادة، واسم الأم.
3- مكان الإقامة الدائم.
4- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
مادة (31)
1- لكل شخص توفرت فيه شروط الناخب المطلوبة للتسجيل في سجل الناخبين الأولي التقدم بطلب إلى مركز التسجيل في دائرته الانتخابية لقيد اسمه وذلك دون رسوم وعلى النموذج المعد لذلك الغرض من قبل المفوضية، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه وتصويب البيانات الخاصة به في حال وجود خطأ بها. ويتم التسجيل شخصيا أو بواسطة وكيل بموجب توكيل رسمي.
2- يرفق مقدم الطلب بطلبه كافة الأوراق والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية وذلك في الشكل والمواعيد والإجراءات التي تحددها.
مادة (32)
تقوم كل منطقة انتخابية بإعلان سجل الناخبين الأولي في الدوائر التابعة لها وذلك في الشكل والميعاد وبمراعاة الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية.
مادة (33)
لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابيا ودون رسوم على قيد غيره بسجل الناخبين الأولي إذا لم تتوفر فيه الشروط الواردة بهذا القانون، وفي حال ما كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين الأولي فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من ينيبه بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
مادة (34)
على المنطقة الانتخابية تصويب الأخطاء الواردة بسجل الناخبين الأولي، وحذف أي اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المواعيد وبالشكل ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية، على أن تنشر قراراتها في هذا الشأن بمقرها، وعبر وسائل الإعلام، وتبلغ إلى ذوي الشأن .
مادة (35)
يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في مركز الاقتراع المقيد فيه داخل دائرته الانتخابية.
الفصل السادس
الليبيون المقيمون في الخارج
مادة (36)
لليبيين المقيمين في الخارج الحق في المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج ليبيا وذلك بموجد قرارات تصدر من المفوضية.كما لهم الحق في الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
مادة (37)
ينشأ بكل قنصلية أو سفارة ليبية بالخارج سجل لقيد طلبات الأشخاص الراغبين في قيد أسمائهم في سجل الناخبين، وذلك بناء على طلب يقدم إلى القنصلية أو السفارة الليبية في البلد التي يقيمون بها، ولا يجوز أن يتم تسجيل اسم الشخص الواحد في سجل الناخبين بالداخل والخارج معا.
مادة (38)
تصدر المفوضية قرارا بتنظيم مواعيد التسجيل وإجراءات وكيفية إعداد كشوفات الناخبين ومواعيد وأماكن عرضها ، وذلك بالاستعانة بكافة الوسائل الالكترونية الحديثة، وذلك بما يكفل سلامة وسرية وسرعة عملية الاقتراع.
مادة (39)
الموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج هو ذات محل إقامته داخل ليبيا أو محل ميلاده أو مكان إقامة عائلته الأصلي بناء على طلبه.
مادة (40)
تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج ليبيا من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1) احد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الليبي بالخارج (رئيسا).
2) احد الليبيين المقيمين بالدولة التي توجد فيها السفارة او القنصلية الليبية (عضوا)
3) أحد الطلبة الليبيين الدارسين بالدولة التي توجد فيها السفارة او القنصلية الليبية (عضوا)، وفي حال عدم وجود طلبة ليبيين دارسين بالدولة يستبدل بأحد المقيمين. ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية وذلك بناء على ترشيح من وزارة الخارجية، وذلك بمراعاة أن تتوفر فيهم ذات الشروط المطلوب توفرها في أعضاء اللجنة .
الفصل السابع
أحكام وإجراءات الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
مادة (41)
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون.
1- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة يوم تقديم طلب الترشيح.
2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية.
3- الا يكون عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي او بالمكتب التنفيذي او بالحكومة الانتقالية الحالية او بالمجالس المحلية.
4- ألا يكون عضوا بالمفوضية أو بمكاتبها أو بلجانها الفرعية او بلجان مراكز التسجيل والاقتراع .
5- الا يكون قد شغل وظيفة أمين مؤتمر شعبي أساسي أو أمين مؤتمر الشعب العام أو كان عضضوا مصعدا باللجان الشعبية أو تولى منصب أمين للجنة الشعبية العامة أو أمين لجنة شعبية عامة او القيادات الشعبية او سبق ان تولى وظيفة سفير او قنصل أو تولى منصبا في إحدى المؤسسات التابعة لأبناء القذافي..
مادة (42)
يحرم من الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام كل من:
1- كان عضوا في حركة اللجان الثورية أو الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري أو القوافل الثورية.
2- كان يعمل في جهازي الأمن الداخلي والخارجي
3- كان عضوا برابطة رفاق القذافي، أو باجهزة التطهير.
4- استولى على المال العام او حصل على رشى من خلال استغلاله لوظيفته العامة بموجب حكنم قضائي نهائي.
مادة (43)
يقدم طالب الترشيح طلبا بالترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام إلى المنطقة الانتخابية التي يرغب طالب الترشيح في خوض الانتخابات في إحدى دوائرها، وذلك على النموذج المعد لذلك من قبل المفوضية، وخلال المواعيد التي تحددها، بعد دفع الرسوم المقررة. ويتعين على مقدم الطلب ان يرفق به كافة الأوراق والمستندات التي تحددها المفوضية.
مادة (44)
تقوم مكاتب المناطق الانتخابية بتلقي طلبات الترشيح وقيدها حسب ساعة وتاريخ ورودها في سجل خاص يعد لذلك الغرض، وتعطي مقدم الطلب إيصالا بالاستلام . كما تقوم مكاتب المناطق الانتخابية بفحص طلبات الترشيح واستبعاد كل من لم تتوفر فيه شروط الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون، وإدراج الباقي بقائمة المرشحين الأولية، وإعلان تلك القائمة بالشكل وفي الميعاد ووفقا للإجراءات التي تحددها المفوضية.
مادة (45)
لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، أو على أكثر من قائمة انتخابية، وإلا اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في كل منها.
مادة (46)
لكل مقدم لطلب ترشيح الاعتراض على عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين الأولية، أو على اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم أي من مقدمي طلبات الترشيح، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قائمة المرشحين الأولية، كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما ورد بتلك القائمة خلال ذات المدة. ويشترط أن يقدم الاعتراض كتابيا ومرفقا به كافة البيانات المؤيدة له .
مادة (47)
يتعين على مكتب المنطقة الانتخابية المعنية البت في طلبات الاعتراض خلال 48 ساعة من تاريخ ورودها اليها، واجراء التعديلات اللازمة على قائمة المرشحين الاولية بمقتضى ذلك ، وتكون قرارات المنطقة بالبت في الاعتراضات المقدمة اليها قابلة للطعن امام اللجنة اللجنة القضائية الانتخابية المختصة .
مادة (48)
يحيل مكتب المنطقة الانتخابية قائمة المرشحين بنظام الانتخاب بالقائمة أو الفردي إلى المفوضية للتصديق عليها وإعلانها بشكل نهائي عبر وسائل الاعلام ، في موعد أقصاه أسبوع قبل البدء في الحملات الانتخابية، وتتضمن هذه القائمة النهائية للمرشحين أسماءهم رباعية .
مادة (49)
يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى المفوضية، وفقاً للإجراءات والتعليمات التي تضعها، وتحتفظ المفوضية بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (50)
تكون قائمة المرشحين مغلقة، ويراعى أن تكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح، وأن تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بنسخة من القائمة مرفقة بها إقرارات منهم بقبول ترشحهم.
مادة (51)
يتعين على ممثل كل قائمة مرشحة لانتخابات المؤتمر الوطني العام أو المرشح الفردي أن يودع في حساب المفوضية مبلغا قدره () دينار ليبي، ويسترد ذلك المبلغ إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية، أو إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
مادة (52)
على ممثل كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من المفوضية لذلك، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ) اسم القائمة والرمز أو الشعار الدال عليها.
ب) اسم وكيل القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية.
ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة.
د) المبالغ المزمع صرفها على الحملة الانتخابية ومصدرها.
هـ) طلب ترشح القائمة مذيلا بتوقيع وكيل ومدير القائمة .
مادة (53)
يتعين على كل ممثل لأي قائمة انتخابية أن يرفق بطلب الترشح ما يلي:
أ) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
ب) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي.
ج) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.
مادة (54)
يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية، كما يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار كتابي موثق من محرر عقود، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح. وللقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام المفوضية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
مادة (55)
في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذا القانون ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة، كمايحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.
مادة (56)
لا يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة إذا لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا تبين للفوضية عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به، ويجب على المفوضية أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب ترشح القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه المفوضية خلال هذه المدة.
مادة (57)
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالبيانات المؤيدة لاعتراضه، وعلى المفوضية البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (58)
لممثل كل قائمة انتخابية ُرفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، أن يقدم طعناً دون رسوم في قرار المفوضية لدى اللجنة الانتخابية القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.
مادة (59)
لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المؤتمر ورفضت المفوضية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المؤتمر وقررت المفوضية رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام اللجنة الانتخابية القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار.
مادة(60)
تقوم المفوضية بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية المؤتمر في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها ، كما تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في صحيفة يومية محلية على الأقل.
مادة (61)
لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى المفوضية أن تقدم بيانا بأسماء ممثليها لدى المفوضية ، وعلى المفوضية أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين ، ويحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل القائمة التي يمثلها أمام المفوضية ومكاتب المناطق الانتخابية في كل ما يتعلق بالانتخابات.
مادة (62)
لكل قائمة انتخابية أن تعين وكيلاً أو وكلاء عنها كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من المفوضية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى المفوضية، وتصدر المفوضية شهادة باسم كل وكيل تم اعتماده.
الفصل الثامن
نظام واجراءات الاقتراع
مادة (63)
تعد المفوضية أوراق وبطاقات الاقتراع على أن تتضمن أسماء كل من المرشحين رباعية واسم شهرته إن وجد وصفة ترشحه والشعار أو الرمز الانتخابي ، ويكون ترتيب الأسماء في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح .
وكذلك أسماء القوائم ورموزها الانتخابية التي تختارها وصفة ترشحها على ان يكون ترتيب الاسماء في أوراق الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح .
مادة (64)
يتم تسليم بطاقات الاقتراع الى موظفي مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع طاقم مركز الاقتراع .
ويتم التسليم قبل الموعد المحدد بسبعة أيام لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام ، ويودع مكتب المنطقة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع الواقعة في نطاقه عددا من اوراق الاقتراع مساويا لعدد الناخبين في المركز من واقع سجل الناخبين النهائي ، ويضاف اليه ما يزيد على 20% من العدد المقرر.
الفصل التاسع
تنظيم الحملة الانتخابية
مادة (65)
لكل مرشح لعضوية المؤتمر الوطني العام تنظيم ما يراه من النشاطات المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، وتلتزم أجهزة وسلطات الدولة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها أو لأي من أجهزتها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو قائمة لعضوية المؤتمر على حساب قائمة أخرى.
مادة (66)
تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد. تحظر أي أعمال أو أنشطة دعائية بعد الموعد المذكور.
مادة (67)
يتعين على كل مكتب من مكاتب المناطق الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في منطقته الانتخابية والمخصصة لإقامة الأعمال أو الأنشطة الدعائية أو وضع الملصقات من قبل المرشحين أو القوائم، وترفع مكاتب المناطق الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى المفوضية للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب المناطق الانتخابية.
مادة (68)
يتعين عـــــــلى كافة المرشحين والقوائم لدى ممارسة أي من الأعمال او الأنشطة الدعائية الالتزام بما يلي:
1- عدم التحريض أو التشهير أو القدح أو الطعن في المرشحين الآخرين وبالقوائم الأخرى.
2- عدم ممارسة أي أعمال أو انشطة دعائية انتخابية في أي من دور العبادة أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية الحكومية.
3- عدم وضع أي الملصقات أو لافتات انتخابية في أية مواقع أو أماكن غير تلك المخصصة لذلك من قبل المفوضية .
4- عدم استعمال شعار الدولة أو أي من ممتلكاتها في أيه اعمال أو انشطة دعائية انتخابية .
5- عدم اللجوء إلى كل ما يتضمن إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية أو الجهوية بين فئات المواطنين.
مادة (69)
يتحمل مدير الحملة الانتخابية أو الوكيل أو الوكلاء للحملة الانتخابية للقائمة، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن أعمال وأنشطة الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة .
مادة (70)
يلتزم المرشحون والقوائم بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التابعة لهم خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، ويجوز للمفوضية في حال عدم التزامهم بذلك أن تزيل كافة تلك المظاهر من ملصقات ولافتات وغيرها على نفقتهم الخاصة .
مادة (71)
الحد الأقصى للإنفاق على أي مرشح أو قائمة انتخابية مبلغ () دينار ليبي، ويحظر على أي مرشح أو حملة انتخابية تمويل حملته الانتخابية من أي مصدر غير ليبي سواء أكان ذلك التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتعين على كل قائمة ومرشح أن يقدم إلى المفوضية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً مدققاً من قبل مدقق حسابات مرخص له قانونا للعمل في ليبيا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
مادة (72)
تجري كافة العمليات الانتخابية بجميع مراحلها على نحو شفاف ومعلن بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي الصحف والمنظمات المحلية والدولية والإقليمية المعنية ذات الصلة من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها. ويتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل المفوضية، وتصدر المفوضية بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للضوابط للإجراءات التي يصدر بها قرار منها .
الفصل العاشر
الاقتراع
مادة (73)
تعد المفوضية بطاقات وأوراق الاقتراع على ان تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بنظام انتخاب الأفراد وكذلك القوائم، أسماء ورموز تلك القوائم والأفراد وصفة ترشحهم، ويكون ترتيب الأسماء في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح.
مادة (74)
يجب أن تكون صناديق الاقتراع مصنوعة وفق المواصفات التي يصدر بها قرار من المفوضية، ويخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة وتحدد المفوضية عدد ومواصفات تلك الأمكنة بحيث تكون موحدة المواصفات والإمكانيات في جميع مراكز الاقتراع.
مادة (75)
يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من سجل الناخبين النهائي للانتخاب، على أن توضع إحداها في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل طاقم مركز الاقتراع.
مادة (76)
تعد المفوضية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب المناطق الانتخابية ، والتي يجب أن تسجل فيها الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المختصين بكل مكتب انتخابي.
مادة (77)
تحدد المفوضية شكل ومواصفات ونوع وأماكن حفظ الأختام الواجب استعمالها في جميع المناطق الانتخابية بقرار منها .
مادة (78)
يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية ، يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذات اليوم. ويجوز للمفوضية بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
مادة (79)
تضع المفوضية نظاماً خاصا ً لتمكين أفراد الشرطة والجيش من الاقتراع خلال الثماني والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع كحد أقصى، ولا يجوز لأي من هؤلاء الدخول إلى مراكز الاقتراع بالسلاح على أن يتم البدء بفرز صناديق اقتراع الشرطة والجيش في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات .
مادة (80)
يشرف على الاقتراع طاقم مركز الاقتراع المعين من قبل المفوضية، ويتعين على أعضاء الطاقم التواجد في مقر مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب كحد أقصى، وإذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء الطاقم أو جميعهم يقوم مكتب المنطقة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم المفوضية بتعيين طاقم بديل من الأعضاء الاحتياط، وعلى الطاقم إبلاغ مكتب المنطقة الانتخابية فوراً بأي طارئ يطرأ على تشكيله.
مادة (81)
يسمح لوكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب على طاقم المركز أن يدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن يمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن يسجل في المحضر أية ملاحظة أو اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن يصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن، ولا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح ، وفي حالة مرشحي القوائم لعضوية المؤتمر ُيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.
مادة (82)
يتعين على رئيس طاقم مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع ،
ويجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة والجيش باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بإذن من رئيس الطاقم وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز الاقتراع.
مادة (83)
تقوم الشرطة والجيش بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبين.
مادة (84)
قبل بداية الاقتراع يقوم طاقم مركز الاقتراع بتحرير محضر يتضمن أسماء طاقم مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين ووكلاء القوائم المعتمدين وشهادات اعتمادهم ، ويختم المحضر المذكور بخاتم الطاقم ويوقع من موظفي الطاقم ومن الوكلاء الحاضرين، كما يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء الطاقم ووكلاء المرشحين والقوائم للتأكد من خلوها من أي ورقة اقتراع ، ثم يقوم رئيس الطاقم بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
مادة (85)
يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع، إذا دعت الضرورة لذلك، ويقوم رئيس الطاقم أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة الاقتراع بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع، ويتوجه الناخب بعد ذلك إلى المكان المخصص للاقتراع في مركز الاقتراع، حيث يقوم بالتأشير على بطاقة الاقتراع، ثم يقوم بوضعها في صندوق الاقتراع، ويقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بالتأشير أمام اسم الناخب الذي اقترع من سجل الناخبين ويعيد له بطاقة الاقتراع التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص إن أمكن للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت، ووضع الحبر الانتخابي على أصبع الناخب.
مادة (86)
إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من المفوضية.
مادة (87)
يكون التحقق من هوية الناخب من بطاقة الاقتراع الصادرة له من قبل االمفوضية أو من خلال هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تحمل صورته يقبل بها طاقم مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
مادة (88)
يتم الاقتراع في الانتخابات للقوائم بالتصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة لانتخابات عضوية المؤتمر الوطني، أو باختيار أحد المرشحين بالنسبة لنظام الانتخاب الفردي.
مادة (89)
إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه
الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم
الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته .
مادة (90)
بقفل باب الاقتراع لا يسمح بعد ذلك بالاقتراع إلا لأولئك الناخبين الموجودين في ساحة مركز الاقتراع .
مادة (91)
بعد الانتهاء من الاقتراع، يبدأ طاقم الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.
الفصل الحادي عشر
فرز الأصوات وإعلان النتائج
مادة (92)
يتم الفرز بحضور طاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من مكتب المنطقة الانتخابية ووكلاء المرشحين والقوائم والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.
ويبدأ طاقم مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم التأشير أمام اسمائها في سجل الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك المباشرة في عملية الفرز.
مادة (93)
تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي:
1- يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من الطاقم.
2- يقوم عضوا طاقم مركز الاقتراع الآخرين كل على انفراد بالتدوين العلني
والمتزامن لما يتلى عليهما.
3- يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.
4- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين تم التأشير أمام أسماؤهم من سجل الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال من ثلاث نسخ.
5-في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بن
المنارة 19 يناير 2012
تواصلت مؤسسات المجتمع المدني مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي قبل نشر المسودة الخاص بقانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب المؤتمر الوطني العام مطالبة بضرورة التواصل والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الشرائح المختلفة في المجتمع الليبي غير أن هذه المطالبات لم تلق التجاوب العملي من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو أعضاء اللجنة المعينة لوضع قانون الانتخابات.
واستمر هذا التجاهل لمطالب المجتمع المدني حتى بعد صدور مسودة القانون، الأمر الذي دفع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الوطنيين إلى عقد العزم على مراجعة مسودة القانون وتقديم أخرى بديلا عنها، وتبع ذلك لقاءات واتصالات للتشاور شاركت فيها عدد من مدننا ومناطقنا وانتهى إلى وضع هذه المسودة الأولية التي تم البدء في إعدادها قبل أقل من أسبوع من تاريخ كتابة هذه المقدمة.
مقدمات اجتماعية وسياسية
لقد أجرت هيئات مجتمع مدني وخبراء ومختصون مشاورات واسعة بشأن العوامل الاجتماعية والظرف السياسي والحالة الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع القانون وصياغة مواده، ومن أهم تلك المقدمات:
1- حال الاستبداد الذي عانى الليبيون منه طوال عقود مما يفرض أن نقدم الديمقراطية التشاركية عند وضع أي قانون انتخابات لأن النتائج المرجوة من هذه الانتخابات يجب أن تحقق مشاركة حقيقية لكل شرائح المجتمع الليبي.
2- حال التهميش الواسع والعميق الذي تعرضت له مناطق ومدن كثيرة في ليبيا يوجب توسيع تمثيل كل الشرائح والمناطق والمدن في المؤتمر الوطني العام
3- الاعتراف بأهمية التأسيس على المتعارف عليه في القيم والمبادئ الديمقراطية فجاءت المسودة معترفة بضرورة وبنيوية وجود الأحزاب في أي عمل ديمقراطي
4- الأهمية الكبيرة لانتخابات المؤتمر الوطني العام باعتبارها انتخابات تأسيسية للديمقراطية فيجب وضع قانون انتخابات يتناسب تماما مع هذه الأهمية
5- الأهمية الخطيرة لدور مؤتمر الوطني العام في رسم معالم الدولة الليبية الجديدة وملامحها ونظام حكمها وأساسها الدستوري.
6- بروز بعض النعرات القبلية والجهوية حتم أهمية البحث على نظام انتخابي يمكن لكل مدن ومناطق وجهات ليبيا من التمثيل في المؤتمر الوطني العام فكان اختيار نظام القائمة المغلقة التي تدعم تمثيل كل الجهات والمكونات دون الوقوع في خطأ شخصنة العملية الانتخابية بل تعتمد البرامج الحزبية
7- احترام كل ما ورد في الإعلان الدستوري دون أي محاولة لتفسيره أو تأويله بعيدا عن الظاهر والواضح من نصوصه
ومن المهم الاعتراف بأن الوقت الذي حددته لجنة وضع قانون الانتخابات (عشرة أيام) لم يكن كاف للقيام بعملين كبيرين أحدهما مراجعة مسودة القانون المقدمة من اللجنة التابعة للمجلس الوطني الانتقالي، والآخر اقتراح مسودة قانون انتخابات جديدة مع توسيع دائرة التشاور بشأنها بين مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتخصصين والخبراء كل ذلك مع تواصل التوعية بشأن أهمية انتخابات المؤتمر الوطني العام.
ونحن إذ نقدم هذه المسودة إلى المؤتمر الوطني العام فإننا في الوقت نفسه نقدمها إلى شعبنا بمختلف شرائحه ومؤسساته الأهلية والخبراء والمتخصصين وكل المثقفين والمهتمين للنظر فيها للنقد والتصويب والتعديل والحذف.
والله من وراء القصد
——
قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011،
قررنا ما يلي :
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخرا:
الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا لأحكام هذا القانون.
المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المرحلة الانتقالية: هي الفترة من يوم إعلان التحرير في 23 – 10 – 2011 إلى يوم انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية المنتخبة في الانتخابات العامة الواردة في المادة 30 من الإعلان الدستوري.
المؤتمر الوطني العام: هو أعلى سلطة تشريعية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري.
المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات المؤتمر الوطني العام فرديا أو ضمن إحدى القوائم.
القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب لغرض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني العام.
قائمة المرشحين الأولية : القائمة التي تحوي أسماء المتقدمين للترشح بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام.
قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية لعضوية المؤتمر الوطني العام التي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.
الناخب: كل شخص له الحق في انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا لأحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عدداً من الدوائر الانتخابية.
الدائرة الانتخابية: هي كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بالمؤتمر الوطني العام.
مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه المفوضية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
رئيس مركز الاقتراع: هو قاضي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الاقتراع، وفي حال عدم وجود محكمة ابتدائية بالدائرة، يكون رئيس مركز الاقتراع هو رئيس المحكمة الجزئية بها، أو من يفوضه.
الطاقم الانتخابي: هو الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية في داخل مراكز التسجيل والاقتراع.ويشتمل على رئيس مركز الاقتراع والأعضاء العاملين معه.
سجل الناخبين الأولي: السجل الذي يضم أسماء الأشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب والذي يتم إعداده ونشره للاعتراض وفقا لأحكام هذا القانون.
سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يضم القائمة النهائية بأسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في مركز الاقتراع
بطاقة الاقتراع: وثيقة رسمية تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع.
ورقة الاقتراع : هي الورقة المعدة سلفا، والتي يدلي عليها الناخب بصوته، لمرشح، أو قائمة انتخابية.
الأغلبية النسبية: هي حصول المرشح على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية الصحيحة بالمقارنة بما حصل عليه المرشحون الآخرون.
التمثيل النسبي : توزيع عدد المقاعد المحددة بالدائرة الانتخابية على أساس نسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة.
صندوق الاقتراع : هو صندوق معد بشكل خاص، يضع فيه الناخب ورقة الاقتراع.
المراقبون : بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني .
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يحدد موعد الانتخابات بقانون، وتنفيذا لأحكامه يدعو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام فور صدور هذا القانون، ويعلن عن ذلك الموعد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وفي كافة وسائل الإعلام الأخرى المتاحة.
مادة (3)
يتم اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام بطريق الانتخاب العام الحر السري المباشر، وتكون قراراته بثلثي مجموع أعضائه وبموافقة ثلثي أعضاء كل منطقة انتخابية وذلك في كل ما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها في المادة (30) من الإعلان الدستوري وهي:
1- اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
2- اعتماد مشروع الدستور
3- إصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور
مادة (4)
يكون الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام بطريق القائمة المغلقة، كما يجوز أن يكون بصورة فردية.
1- على أن لا تزيد نسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام على أساس فردي عن 20% من مجموع أعضاءه .
2- أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام على أساس نظام التمثيل النسبي للقوائم، وبالأغلبية النسبية على دور واحد للفردي.
3- أن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (5)
تودع كل قائمة بيانا بأسماء مرشحيها لدى المفوضية قبل إغلاق باب الترشح. وتعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه.
مادة (6)
تقسم الأراضي الليبية لغرض انتخابات المؤتمر الوطني العام إلى (—–)منطقة انتخابية وإلى (—–) دائرة انتخابية بموجب قانون يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القانون، ويعتبر ذلك الجدول جزء لا يتجزأ من هذا القانون، على أساس أن تكون كل دائرة مساوية في عدد سكانها بالنسبة لباقي الدوائر الأخرى.
مادة (7)
لا يجوز للفئات التالي ذكرها الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام إلا إذا قدموا ما يفيد تفرغهم من مناصبهم .
1- الموظفون الحكوميون .
2- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية .
3- رجال الجيش والشرطة.
4- رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقضاة وضباط الجيش والشرطة ومن في حكمهم ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر الوطنى العام.
الفصل الثالث
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مادة (8)
تنشأ مفوضية تسمى (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات) يكون مقرها مدينة طرابلس، وتتولى المفوضية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحياديتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
تشكل المفوضية من رئيس ونائبين وأمين وتسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين وغيرهم من ذوي الخبرة، ويجوز لرئيس المفوضية أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
مادة (10)
يتم تعيين الرئيس ونائبيه وأمين عام المفوضية وأعضائها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وتبدأ ولاية المفوضية من تاريخ صدور هذا القانون ، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
مادة (11)
تصدر المفوضية قراراً بنظامها الداخلي بغرض تنظيم القواعد والإجراءات المنظمة لعملها ، كما تعين الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من مكتب الانتخابات المركزي، ومكاتب المناطق الانتخابية ويُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية العليا للمفوضية، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
مادة (12)
يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في المفوضية:
1- أن يكون ليبي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
6- أن لا يكون قد أدين بموجب حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون .
7- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في المفوضية.
مادة (13)
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المفوضية ورئاسة أو عضوية الحكومة أو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المجالس المحلية، كما لا يجوز لأي من أعضائها أن يترشح لأي انتخابات نيابية أو محلية، أو أن يتولى أي منصب عام إداري أو سياسي أو تنفيذي قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته.
مادة (14)
يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ، خلال فترة ولايتهم القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع اختصاصات المفوضية وحيادها، كما يحظر عليه إفشاء أي من أسرار عملها بأي طريقة كانت، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انقطاع صلته بالمفوضية لأي سبب.
مادة (15)
يجوز للمفوضية إسقاط عضوية أي عضو فيها بقرار يصدر عن ثلثي أعضائها وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون.
مادة (16)
تحدد بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المكافئة الشهرية لكل من رئيس المفوضية ونائبيه والأمين وأعضاء المفوضية.
مادة (17)
إذا خلا منصب رئيس المفوضية أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر تعلن المفوضية خلو منصبه، ويعين عضو بدل عنه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ خلو المنصب ويكون التعيين بذات أداة التعيين التي عين بها العضو الأصلي وللمدة المتبقية من ولايته.
مادة (18)
1- تتمتع المفوضية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتخصص لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.
2- يتعين على المفوضية نشر ما يصدر عنها من و قرارات أو لوائح في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة بشكل يضمن الإطلاع عليها والعلم بها من قبل المواطنين.
3- يتعين على المفوضية بعد انتهاء الانتخابات نشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه لكل من رئيسي الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي، ومتابعة نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (19)
يناط بالمفوضية القيام بالاختصاصات التالية:
1- تطبيق أحكام هذا القانون وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح الداخلية المنظمة لعملها .
3- إصدار التعليمات والإرشادات الخاصة بتنظيم عمل المراقبين والوكلاء والطواقم الانتخابية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام داخل مراكز الاقتراع.
4- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز التسجيل والاقتراع.
5- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.
6- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز التسجيل والاقتراع ومراقبة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- اعتماد مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع باقتراح من مكاتب المناطق الانتخابية.
8- تسجيل واعتماد المرشحين بالنظام الفردي والقوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها.
9- الموافقة النهائية على طلبات الترشيح لعضوية المؤتمر الوطني العام، وإعداد قائمة المرشحين النهائية بأسماء المرشحين بالنظام الفردي ومرشحي القوائم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.
10- تنظيم حملات تثقيف الناخبين.
11- الرقابة على الإنفاق على العملية الانتخابية.
12- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين.
13- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية.
14- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية.
15- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.
16- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية.
17- أية صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة.
مادة (20)
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يتظلم أمام المفوضية من أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، على أن يكون الاعتراض كتابيا ومسببا، ويرفق الناخب به كافة المستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له، وعلى المفوضية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلا للطعن أمام اللجنة القضائية الانتخابية.
مادة (21)
يجوز لذوي الشأن الطعن دون رسوم أمام اللجنة القضائية الانتخابية في كل قرار تصدره المفوضية بشأن العملية الانتخابية وعلى وجه الخصوص:
أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لعضوية المؤتمر.
ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.
د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.
مادة (22)
يقدم الطعن إلى اللجنة القضائية الانتخابية خلال أسبوع من نشر القرار.
مادة (23)
يتعين على المفوضية تشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية.
مادة (24)
تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي:
1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الأولي ورفعه إلى المفوضية للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول.
2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى المفوضية.
مادة (25)
1- تعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من المفوضية بناءً على اقتراح من مكتب المنطقة الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي يصدر بها قرار من المفوضية .
2- تعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية.
3- تحدد القرارات التي تصدرها المفوضية صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع.
مادة (26)
يشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي:
1- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً.
3- أن لا يكون قد أدين بموجب حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون .
4- أن يستوفي الشروط والمعايير المهنية التي تقررها المفوضية.
الفصل الرابع
أهلية الانتخاب والحق في الانتخاب
مادة (27)
يعتبر الشخص مؤهلا لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون ليبي الجنسية
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره يوم قيده في سجل الناخبين الأولي .
3- أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
4- أن يكون حاصلا على بطاقة اقتراع صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
5- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.
6- ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون .
مادة (28)
يمنع من حق الانتخاب:
1- من حرم من حقوقه المدنية وفقا لأحكام القانون.
2- من فقد أهليته القانونية وذلك وفقا لأحكام القانون..
3- صدر ضده حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
الفصل الخامس: القيد في سجل الناخبين
مادة (29)
يكون لكل دائرة انتخابية مركز تسجيل أو أكثر حسب تعداد سكانها يتولى قيد الناخبين بها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز قيد الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
مادة (30)
تلتزم دوائر الأحوال المدنية بموجب هذا القانون بتقديم كل ما يساعد على تدقيق سجل الناخبين الأولي، وذلك بمراكز التسجيل الواقعة في دائرتها، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- الاسم رباعيا .
2- الجنس وتاريخ ومكان الولادة، واسم الأم.
3- مكان الإقامة الدائم.
4- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
مادة (31)
1- لكل شخص توفرت فيه شروط الناخب المطلوبة للتسجيل في سجل الناخبين الأولي التقدم بطلب إلى مركز التسجيل في دائرته الانتخابية لقيد اسمه وذلك دون رسوم وعلى النموذج المعد لذلك الغرض من قبل المفوضية، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه وتصويب البيانات الخاصة به في حال وجود خطأ بها. ويتم التسجيل شخصيا أو بواسطة وكيل بموجب توكيل رسمي.
2- يرفق مقدم الطلب بطلبه كافة الأوراق والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية وذلك في الشكل والمواعيد والإجراءات التي تحددها.
مادة (32)
تقوم كل منطقة انتخابية بإعلان سجل الناخبين الأولي في الدوائر التابعة لها وذلك في الشكل والميعاد وبمراعاة الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية.
مادة (33)
لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابيا ودون رسوم على قيد غيره بسجل الناخبين الأولي إذا لم تتوفر فيه الشروط الواردة بهذا القانون، وفي حال ما كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين الأولي فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من ينيبه بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
مادة (34)
على المنطقة الانتخابية تصويب الأخطاء الواردة بسجل الناخبين الأولي، وحذف أي اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المواعيد وبالشكل ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفوضية، على أن تنشر قراراتها في هذا الشأن بمقرها، وعبر وسائل الإعلام، وتبلغ إلى ذوي الشأن .
مادة (35)
يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في مركز الاقتراع المقيد فيه داخل دائرته الانتخابية.
الفصل السادس
الليبيون المقيمون في الخارج
مادة (36)
لليبيين المقيمين في الخارج الحق في المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج ليبيا وذلك بموجد قرارات تصدر من المفوضية.كما لهم الحق في الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
مادة (37)
ينشأ بكل قنصلية أو سفارة ليبية بالخارج سجل لقيد طلبات الأشخاص الراغبين في قيد أسمائهم في سجل الناخبين، وذلك بناء على طلب يقدم إلى القنصلية أو السفارة الليبية في البلد التي يقيمون بها، ولا يجوز أن يتم تسجيل اسم الشخص الواحد في سجل الناخبين بالداخل والخارج معا.
مادة (38)
تصدر المفوضية قرارا بتنظيم مواعيد التسجيل وإجراءات وكيفية إعداد كشوفات الناخبين ومواعيد وأماكن عرضها ، وذلك بالاستعانة بكافة الوسائل الالكترونية الحديثة، وذلك بما يكفل سلامة وسرية وسرعة عملية الاقتراع.
مادة (39)
الموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج هو ذات محل إقامته داخل ليبيا أو محل ميلاده أو مكان إقامة عائلته الأصلي بناء على طلبه.
مادة (40)
تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج ليبيا من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1) احد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الليبي بالخارج (رئيسا).
2) احد الليبيين المقيمين بالدولة التي توجد فيها السفارة او القنصلية الليبية (عضوا)
3) أحد الطلبة الليبيين الدارسين بالدولة التي توجد فيها السفارة او القنصلية الليبية (عضوا)، وفي حال عدم وجود طلبة ليبيين دارسين بالدولة يستبدل بأحد المقيمين. ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية وذلك بناء على ترشيح من وزارة الخارجية، وذلك بمراعاة أن تتوفر فيهم ذات الشروط المطلوب توفرها في أعضاء اللجنة .
الفصل السابع
أحكام وإجراءات الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام
مادة (41)
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون.
1- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة يوم تقديم طلب الترشيح.
2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية.
3- الا يكون عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي او بالمكتب التنفيذي او بالحكومة الانتقالية الحالية او بالمجالس المحلية.
4- ألا يكون عضوا بالمفوضية أو بمكاتبها أو بلجانها الفرعية او بلجان مراكز التسجيل والاقتراع .
5- الا يكون قد شغل وظيفة أمين مؤتمر شعبي أساسي أو أمين مؤتمر الشعب العام أو كان عضضوا مصعدا باللجان الشعبية أو تولى منصب أمين للجنة الشعبية العامة أو أمين لجنة شعبية عامة او القيادات الشعبية او سبق ان تولى وظيفة سفير او قنصل أو تولى منصبا في إحدى المؤسسات التابعة لأبناء القذافي..
مادة (42)
يحرم من الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام كل من:
1- كان عضوا في حركة اللجان الثورية أو الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري أو القوافل الثورية.
2- كان يعمل في جهازي الأمن الداخلي والخارجي
3- كان عضوا برابطة رفاق القذافي، أو باجهزة التطهير.
4- استولى على المال العام او حصل على رشى من خلال استغلاله لوظيفته العامة بموجب حكنم قضائي نهائي.
مادة (43)
يقدم طالب الترشيح طلبا بالترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام إلى المنطقة الانتخابية التي يرغب طالب الترشيح في خوض الانتخابات في إحدى دوائرها، وذلك على النموذج المعد لذلك من قبل المفوضية، وخلال المواعيد التي تحددها، بعد دفع الرسوم المقررة. ويتعين على مقدم الطلب ان يرفق به كافة الأوراق والمستندات التي تحددها المفوضية.
مادة (44)
تقوم مكاتب المناطق الانتخابية بتلقي طلبات الترشيح وقيدها حسب ساعة وتاريخ ورودها في سجل خاص يعد لذلك الغرض، وتعطي مقدم الطلب إيصالا بالاستلام . كما تقوم مكاتب المناطق الانتخابية بفحص طلبات الترشيح واستبعاد كل من لم تتوفر فيه شروط الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون، وإدراج الباقي بقائمة المرشحين الأولية، وإعلان تلك القائمة بالشكل وفي الميعاد ووفقا للإجراءات التي تحددها المفوضية.
مادة (45)
لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، أو على أكثر من قائمة انتخابية، وإلا اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في كل منها.
مادة (46)
لكل مقدم لطلب ترشيح الاعتراض على عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين الأولية، أو على اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم أي من مقدمي طلبات الترشيح، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قائمة المرشحين الأولية، كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما ورد بتلك القائمة خلال ذات المدة. ويشترط أن يقدم الاعتراض كتابيا ومرفقا به كافة البيانات المؤيدة له .
مادة (47)
يتعين على مكتب المنطقة الانتخابية المعنية البت في طلبات الاعتراض خلال 48 ساعة من تاريخ ورودها اليها، واجراء التعديلات اللازمة على قائمة المرشحين الاولية بمقتضى ذلك ، وتكون قرارات المنطقة بالبت في الاعتراضات المقدمة اليها قابلة للطعن امام اللجنة اللجنة القضائية الانتخابية المختصة .
مادة (48)
يحيل مكتب المنطقة الانتخابية قائمة المرشحين بنظام الانتخاب بالقائمة أو الفردي إلى المفوضية للتصديق عليها وإعلانها بشكل نهائي عبر وسائل الاعلام ، في موعد أقصاه أسبوع قبل البدء في الحملات الانتخابية، وتتضمن هذه القائمة النهائية للمرشحين أسماءهم رباعية .
مادة (49)
يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى المفوضية، وفقاً للإجراءات والتعليمات التي تضعها، وتحتفظ المفوضية بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (50)
تكون قائمة المرشحين مغلقة، ويراعى أن تكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح، وأن تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بنسخة من القائمة مرفقة بها إقرارات منهم بقبول ترشحهم.
مادة (51)
يتعين على ممثل كل قائمة مرشحة لانتخابات المؤتمر الوطني العام أو المرشح الفردي أن يودع في حساب المفوضية مبلغا قدره () دينار ليبي، ويسترد ذلك المبلغ إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية، أو إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
مادة (52)
على ممثل كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من المفوضية لذلك، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ) اسم القائمة والرمز أو الشعار الدال عليها.
ب) اسم وكيل القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية.
ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة.
د) المبالغ المزمع صرفها على الحملة الانتخابية ومصدرها.
هـ) طلب ترشح القائمة مذيلا بتوقيع وكيل ومدير القائمة .
مادة (53)
يتعين على كل ممثل لأي قائمة انتخابية أن يرفق بطلب الترشح ما يلي:
أ) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
ب) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي.
ج) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.
مادة (54)
يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية، كما يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار كتابي موثق من محرر عقود، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح. وللقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام المفوضية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
مادة (55)
في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذا القانون ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة، كمايحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.
مادة (56)
لا يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة إذا لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا تبين للفوضية عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به، ويجب على المفوضية أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب ترشح القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه المفوضية خلال هذه المدة.
مادة (57)
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالبيانات المؤيدة لاعتراضه، وعلى المفوضية البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (58)
لممثل كل قائمة انتخابية ُرفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، أن يقدم طعناً دون رسوم في قرار المفوضية لدى اللجنة الانتخابية القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.
مادة (59)
لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المؤتمر ورفضت المفوضية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المؤتمر وقررت المفوضية رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام اللجنة الانتخابية القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار.
مادة(60)
تقوم المفوضية بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية المؤتمر في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها ، كما تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في صحيفة يومية محلية على الأقل.
مادة (61)
لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى المفوضية أن تقدم بيانا بأسماء ممثليها لدى المفوضية ، وعلى المفوضية أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين ، ويحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل القائمة التي يمثلها أمام المفوضية ومكاتب المناطق الانتخابية في كل ما يتعلق بالانتخابات.
مادة (62)
لكل قائمة انتخابية أن تعين وكيلاً أو وكلاء عنها كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من المفوضية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى المفوضية، وتصدر المفوضية شهادة باسم كل وكيل تم اعتماده.
الفصل الثامن
نظام واجراءات الاقتراع
مادة (63)
تعد المفوضية أوراق وبطاقات الاقتراع على أن تتضمن أسماء كل من المرشحين رباعية واسم شهرته إن وجد وصفة ترشحه والشعار أو الرمز الانتخابي ، ويكون ترتيب الأسماء في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح .
وكذلك أسماء القوائم ورموزها الانتخابية التي تختارها وصفة ترشحها على ان يكون ترتيب الاسماء في أوراق الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح .
مادة (64)
يتم تسليم بطاقات الاقتراع الى موظفي مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع طاقم مركز الاقتراع .
ويتم التسليم قبل الموعد المحدد بسبعة أيام لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام ، ويودع مكتب المنطقة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع الواقعة في نطاقه عددا من اوراق الاقتراع مساويا لعدد الناخبين في المركز من واقع سجل الناخبين النهائي ، ويضاف اليه ما يزيد على 20% من العدد المقرر.
الفصل التاسع
تنظيم الحملة الانتخابية
مادة (65)
لكل مرشح لعضوية المؤتمر الوطني العام تنظيم ما يراه من النشاطات المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، وتلتزم أجهزة وسلطات الدولة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها أو لأي من أجهزتها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو قائمة لعضوية المؤتمر على حساب قائمة أخرى.
مادة (66)
تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد. تحظر أي أعمال أو أنشطة دعائية بعد الموعد المذكور.
مادة (67)
يتعين على كل مكتب من مكاتب المناطق الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في منطقته الانتخابية والمخصصة لإقامة الأعمال أو الأنشطة الدعائية أو وضع الملصقات من قبل المرشحين أو القوائم، وترفع مكاتب المناطق الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى المفوضية للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب المناطق الانتخابية.
مادة (68)
يتعين عـــــــلى كافة المرشحين والقوائم لدى ممارسة أي من الأعمال او الأنشطة الدعائية الالتزام بما يلي:
1- عدم التحريض أو التشهير أو القدح أو الطعن في المرشحين الآخرين وبالقوائم الأخرى.
2- عدم ممارسة أي أعمال أو انشطة دعائية انتخابية في أي من دور العبادة أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية الحكومية.
3- عدم وضع أي الملصقات أو لافتات انتخابية في أية مواقع أو أماكن غير تلك المخصصة لذلك من قبل المفوضية .
4- عدم استعمال شعار الدولة أو أي من ممتلكاتها في أيه اعمال أو انشطة دعائية انتخابية .
5- عدم اللجوء إلى كل ما يتضمن إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية أو الجهوية بين فئات المواطنين.
مادة (69)
يتحمل مدير الحملة الانتخابية أو الوكيل أو الوكلاء للحملة الانتخابية للقائمة، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن أعمال وأنشطة الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة .
مادة (70)
يلتزم المرشحون والقوائم بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التابعة لهم خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، ويجوز للمفوضية في حال عدم التزامهم بذلك أن تزيل كافة تلك المظاهر من ملصقات ولافتات وغيرها على نفقتهم الخاصة .
مادة (71)
الحد الأقصى للإنفاق على أي مرشح أو قائمة انتخابية مبلغ () دينار ليبي، ويحظر على أي مرشح أو حملة انتخابية تمويل حملته الانتخابية من أي مصدر غير ليبي سواء أكان ذلك التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتعين على كل قائمة ومرشح أن يقدم إلى المفوضية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً مدققاً من قبل مدقق حسابات مرخص له قانونا للعمل في ليبيا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
مادة (72)
تجري كافة العمليات الانتخابية بجميع مراحلها على نحو شفاف ومعلن بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي الصحف والمنظمات المحلية والدولية والإقليمية المعنية ذات الصلة من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها. ويتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل المفوضية، وتصدر المفوضية بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للضوابط للإجراءات التي يصدر بها قرار منها .
الفصل العاشر
الاقتراع
مادة (73)
تعد المفوضية بطاقات وأوراق الاقتراع على ان تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بنظام انتخاب الأفراد وكذلك القوائم، أسماء ورموز تلك القوائم والأفراد وصفة ترشحهم، ويكون ترتيب الأسماء في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح.
مادة (74)
يجب أن تكون صناديق الاقتراع مصنوعة وفق المواصفات التي يصدر بها قرار من المفوضية، ويخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة وتحدد المفوضية عدد ومواصفات تلك الأمكنة بحيث تكون موحدة المواصفات والإمكانيات في جميع مراكز الاقتراع.
مادة (75)
يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من سجل الناخبين النهائي للانتخاب، على أن توضع إحداها في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل طاقم مركز الاقتراع.
مادة (76)
تعد المفوضية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب المناطق الانتخابية ، والتي يجب أن تسجل فيها الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المختصين بكل مكتب انتخابي.
مادة (77)
تحدد المفوضية شكل ومواصفات ونوع وأماكن حفظ الأختام الواجب استعمالها في جميع المناطق الانتخابية بقرار منها .
مادة (78)
يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية ، يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذات اليوم. ويجوز للمفوضية بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
مادة (79)
تضع المفوضية نظاماً خاصا ً لتمكين أفراد الشرطة والجيش من الاقتراع خلال الثماني والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع كحد أقصى، ولا يجوز لأي من هؤلاء الدخول إلى مراكز الاقتراع بالسلاح على أن يتم البدء بفرز صناديق اقتراع الشرطة والجيش في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات .
مادة (80)
يشرف على الاقتراع طاقم مركز الاقتراع المعين من قبل المفوضية، ويتعين على أعضاء الطاقم التواجد في مقر مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب كحد أقصى، وإذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء الطاقم أو جميعهم يقوم مكتب المنطقة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم المفوضية بتعيين طاقم بديل من الأعضاء الاحتياط، وعلى الطاقم إبلاغ مكتب المنطقة الانتخابية فوراً بأي طارئ يطرأ على تشكيله.
مادة (81)
يسمح لوكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب على طاقم المركز أن يدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن يمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن يسجل في المحضر أية ملاحظة أو اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن يصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن، ولا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح ، وفي حالة مرشحي القوائم لعضوية المؤتمر ُيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.
مادة (82)
يتعين على رئيس طاقم مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع ،
ويجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة والجيش باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بإذن من رئيس الطاقم وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز الاقتراع.
مادة (83)
تقوم الشرطة والجيش بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبين.
مادة (84)
قبل بداية الاقتراع يقوم طاقم مركز الاقتراع بتحرير محضر يتضمن أسماء طاقم مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين ووكلاء القوائم المعتمدين وشهادات اعتمادهم ، ويختم المحضر المذكور بخاتم الطاقم ويوقع من موظفي الطاقم ومن الوكلاء الحاضرين، كما يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء الطاقم ووكلاء المرشحين والقوائم للتأكد من خلوها من أي ورقة اقتراع ، ثم يقوم رئيس الطاقم بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
مادة (85)
يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع، إذا دعت الضرورة لذلك، ويقوم رئيس الطاقم أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة الاقتراع بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع، ويتوجه الناخب بعد ذلك إلى المكان المخصص للاقتراع في مركز الاقتراع، حيث يقوم بالتأشير على بطاقة الاقتراع، ثم يقوم بوضعها في صندوق الاقتراع، ويقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بالتأشير أمام اسم الناخب الذي اقترع من سجل الناخبين ويعيد له بطاقة الاقتراع التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص إن أمكن للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت، ووضع الحبر الانتخابي على أصبع الناخب.
مادة (86)
إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من المفوضية.
مادة (87)
يكون التحقق من هوية الناخب من بطاقة الاقتراع الصادرة له من قبل االمفوضية أو من خلال هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تحمل صورته يقبل بها طاقم مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
مادة (88)
يتم الاقتراع في الانتخابات للقوائم بالتصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة لانتخابات عضوية المؤتمر الوطني، أو باختيار أحد المرشحين بالنسبة لنظام الانتخاب الفردي.
مادة (89)
إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه
الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم
الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته .
مادة (90)
بقفل باب الاقتراع لا يسمح بعد ذلك بالاقتراع إلا لأولئك الناخبين الموجودين في ساحة مركز الاقتراع .
مادة (91)
بعد الانتهاء من الاقتراع، يبدأ طاقم الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.
الفصل الحادي عشر
فرز الأصوات وإعلان النتائج
مادة (92)
يتم الفرز بحضور طاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من مكتب المنطقة الانتخابية ووكلاء المرشحين والقوائم والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.
ويبدأ طاقم مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم التأشير أمام اسمائها في سجل الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك المباشرة في عملية الفرز.
مادة (93)
تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي:
1- يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من الطاقم.
2- يقوم عضوا طاقم مركز الاقتراع الآخرين كل على انفراد بالتدوين العلني
والمتزامن لما يتلى عليهما.
3- يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.
4- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين تم التأشير أمام أسماؤهم من سجل الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال من ثلاث نسخ.
5-في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بن
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
رد: مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
amol- مستشار
-
عدد المشاركات : 36762
العمر : 43
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
رد: مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات
مروركم اسعدني..لكم كل الشكر.وفقكم الله
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
بنت ابلادي- لواء
-
عدد المشاركات : 2332
العمر : 32
رقم العضوية : 6202
قوة التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
رد: مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام المقدمة من مؤسسات
مروركم اسعدني.لكم شكري.وفقكم الله
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
مواضيع مماثلة
» قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام
» الانتقالي يقر قانون إنتخابات المؤتمر الوطني العام
» المؤتمر الوطني العام يقر قانون العدالة الانتقالية
» الخارجية: انتخابات المؤتمر الوطني العام تمت بمستوى عال من ال
» 000ر833ر1) عدد المسجلين في انتخابات المؤتمر الوطني العام على
» الانتقالي يقر قانون إنتخابات المؤتمر الوطني العام
» المؤتمر الوطني العام يقر قانون العدالة الانتقالية
» الخارجية: انتخابات المؤتمر الوطني العام تمت بمستوى عال من ال
» 000ر833ر1) عدد المسجلين في انتخابات المؤتمر الوطني العام على
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
اليوم في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
اليوم في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
اليوم في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
أمس في 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR