إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
الجزء الثانى من دستور ليبيا((1951 ))
صفحة 1 من اصل 1
الجزء الثانى من دستور ليبيا((1951 ))
الجزء الثانى من دستور ليبيا((1951 ))
المادة 11
يجب أن الليبيين متساوون أمام القانون. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، يكون له نفس الفرص ، وتكون خاضعة للواجبات العامة والواجبات ، دون distiction من religionm أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
المادة 12
مكفولة الحرية الشخصية ، ويكون لكل فرد حق التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
المادة 13
لا يجوز فرض السخرة على حفظ أي شخص وفقا للقانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تشكل خطرا على سلامة كل أو جزء من السكان.
المادة 14
لكل فرد الحق في الالتجاء للمحاكم ، وفقا لأحكام القانون.
المادة 15
ويفترض كل شخص متهم بارتكاب جريمة أن يكون بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. تجري المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
المادة 16
ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. لا يجوز لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف بريتيش تيليكوم للتعذيب من قبل أي شخص أو إخضاعهم لعقوبة مهينة له.
المادة 17
قد ينشأ أي جريمة أو عقوبة إلا حقت تخضع للعقوبات المنصوص عليها فيه لتلك الجرائم ، والعقوبة لا يجوز أن يلحق أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة 18
لا ترحيل ليبي قد يكون من ليبيا تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في أي مكان أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا على النحو الذي يحدده القانون.
المادة 19
للمساكن حرمتها ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات وفقا للطريقة التي ينص عليها القانون.
المادة 20
سرية الرسائل ، telegrames ، والاتصالات الهاتفية وجميع المراسلات على اختلاف صورها وأيا كانت مكفولة وسيلة ؛ ولا يجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 21
يجب أن تكون حرية الضمير مطلقة. يجب على الدولة أن تحترم جميع الأديان والعقائد وتكفل للأجانب المقيمين في أراضيها من حرية الضمير والحق في حرية ممارسة شعائرهم الدينية طالما أنها ليست مخالفة للنظام العام وليس منافية للأخلاق.
المادة 22
يمكن ضمان حرية الفكر ahall. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكل الوسائل والأساليب. ولكن قد لا يساء استخدام هذه الحرية بأي حال من الأحوال وهو ما يتعارض مع النظام العام والآداب.
المادة 23
يمكن ضمان حرية الصحافة والطباعة ahall ضمن حدود القانون.
المادة 24
لكل إنسان أن يكون حرا في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور riligious أو الثقافي أو في الصحافة أو أي منشورات أخرى أو في الاجتماعات العامة.
المادة 25
ويضمن حق الاجتماع السلمي ضمن حدود القانون.
المادة 26
يجب أن يكفل حق الجمعيات السلمية. ينظم ممارسة هذا الحق بموجب القانون.
المادة 27
يجوز لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة من خلال الرسائل التي وقعتها لهم فيما يتعلق بالمسائل التي تهم لهم ولكن الهيئات المنظمة فقط أو أشخاص عدالة عنواني السلطات نيابة عن عدد من الأشخاص.
المادة 28
يجب على كل ليبي الحق في education.The الدولة تكفل نشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس العامة والمدارس الخاصة التي قد تسمح لتنشأ تحت إشرافها ، لليبيين والأجانب.
المادة 29
يكون غير مقيد تدريس طالما أنها لا تشكل خرقا للنظام العام وليس منافية للأخلاق. وينظم أمور التعليم العام بالقانون.
المادة 30
ويكون التعليم الابتدائي الإلزامي للأطفال ليبيين من كلا الجنسين ، والتعليم الابتدائي ووالابتدائي في المدارس العامة يجب أن يكون مجانيا.
المادة 11
يجب أن الليبيين متساوون أمام القانون. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، يكون له نفس الفرص ، وتكون خاضعة للواجبات العامة والواجبات ، دون distiction من religionm أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
المادة 12
مكفولة الحرية الشخصية ، ويكون لكل فرد حق التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
المادة 13
لا يجوز فرض السخرة على حفظ أي شخص وفقا للقانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تشكل خطرا على سلامة كل أو جزء من السكان.
المادة 14
لكل فرد الحق في الالتجاء للمحاكم ، وفقا لأحكام القانون.
المادة 15
ويفترض كل شخص متهم بارتكاب جريمة أن يكون بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. تجري المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
المادة 16
ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. لا يجوز لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف بريتيش تيليكوم للتعذيب من قبل أي شخص أو إخضاعهم لعقوبة مهينة له.
المادة 17
قد ينشأ أي جريمة أو عقوبة إلا حقت تخضع للعقوبات المنصوص عليها فيه لتلك الجرائم ، والعقوبة لا يجوز أن يلحق أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة 18
لا ترحيل ليبي قد يكون من ليبيا تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في أي مكان أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا على النحو الذي يحدده القانون.
المادة 19
للمساكن حرمتها ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات وفقا للطريقة التي ينص عليها القانون.
المادة 20
سرية الرسائل ، telegrames ، والاتصالات الهاتفية وجميع المراسلات على اختلاف صورها وأيا كانت مكفولة وسيلة ؛ ولا يجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 21
يجب أن تكون حرية الضمير مطلقة. يجب على الدولة أن تحترم جميع الأديان والعقائد وتكفل للأجانب المقيمين في أراضيها من حرية الضمير والحق في حرية ممارسة شعائرهم الدينية طالما أنها ليست مخالفة للنظام العام وليس منافية للأخلاق.
المادة 22
يمكن ضمان حرية الفكر ahall. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكل الوسائل والأساليب. ولكن قد لا يساء استخدام هذه الحرية بأي حال من الأحوال وهو ما يتعارض مع النظام العام والآداب.
المادة 23
يمكن ضمان حرية الصحافة والطباعة ahall ضمن حدود القانون.
المادة 24
لكل إنسان أن يكون حرا في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور riligious أو الثقافي أو في الصحافة أو أي منشورات أخرى أو في الاجتماعات العامة.
المادة 25
ويضمن حق الاجتماع السلمي ضمن حدود القانون.
المادة 26
يجب أن يكفل حق الجمعيات السلمية. ينظم ممارسة هذا الحق بموجب القانون.
المادة 27
يجوز لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة من خلال الرسائل التي وقعتها لهم فيما يتعلق بالمسائل التي تهم لهم ولكن الهيئات المنظمة فقط أو أشخاص عدالة عنواني السلطات نيابة عن عدد من الأشخاص.
المادة 28
يجب على كل ليبي الحق في education.The الدولة تكفل نشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس العامة والمدارس الخاصة التي قد تسمح لتنشأ تحت إشرافها ، لليبيين والأجانب.
المادة 29
يكون غير مقيد تدريس طالما أنها لا تشكل خرقا للنظام العام وليس منافية للأخلاق. وينظم أمور التعليم العام بالقانون.
المادة 30
ويكون التعليم الابتدائي الإلزامي للأطفال ليبيين من كلا الجنسين ، والتعليم الابتدائي ووالابتدائي في المدارس العامة يجب أن يكون مجانيا.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مواضيع مماثلة
» الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
» الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
» الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 9:48 am من طرف STAR
» تضخم "البروستاتا" عند الرجال.. إليكم أبرز طرق العلاج والوقاية
أمس في 9:45 am من طرف STAR
» سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص
أمس في 9:44 am من طرف STAR
» ميزات جديدة في "تيليجرام"
2024-04-30, 10:15 am من طرف STAR
» هل من الضروري غسل الأرز قبل طبخه؟
2024-04-30, 10:13 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
2024-04-30, 10:10 am من طرف STAR
» نشاطات سياحية صيفية لا تفوت في مدينة بورصة التركية
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» مواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» خطوات لسلامة طفلك عند تدريب السباحة
2024-04-28, 9:55 am من طرف STAR
» مضاعفات متعددة لقرحة المعدة.. هذه أسبابها
2024-04-28, 9:54 am من طرف STAR
» نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف
2024-04-28, 9:53 am من طرف STAR
» القصة الكاملة لمشادة صلاح وكلوب| أول رد من المدرب واللاعب.. تفاصيل جديدة
2024-04-28, 9:52 am من طرف STAR
» كيكة القرع والجزر
2024-04-28, 9:51 am من طرف STAR
» مباريات السبت 27/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-27, 10:02 am من طرف STAR
» تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة
2024-04-27, 10:01 am من طرف STAR