إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
صفحة 1 من اصل 1
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951
المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).
المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.
المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.
المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.
المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.
المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.
المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.
المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.
المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.
المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.
المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.
المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.
المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.
المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.
المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.
المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.
المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.
المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.
المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.
المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.
المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.
المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.
المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.
المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء
المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".
المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.
المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.
المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.
المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.
المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).
المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.
المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.
المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.
المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.
المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.
المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.
المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.
المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.
المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.
المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.
المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.
المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.
المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.
المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.
المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.
المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.
المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.
المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.
المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.
المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.
المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.
المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.
المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء
المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".
المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.
المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.
المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.
المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.
المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).
المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.
المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.
المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.
المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.
المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.
المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.
المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.
المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.
المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.
المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.
المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.
المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.
المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.
المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.
المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.
المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.
المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.
المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.
المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.
المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.
المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.
المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.
المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء
المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".
المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.
المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.
المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.
المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.
المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).
المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.
المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.
المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.
المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.
المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.
المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.
المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.
المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.
المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.
المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.
المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.
المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.
المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.
المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.
المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.
المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.
المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.
المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.
المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.
المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.
المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.
المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.
المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء
المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".
المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.
المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.
المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.
المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مواضيع مماثلة
» الجزء الثانى من دستور ليبيا((1951 ))
» الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
» الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 8:56 am من طرف STAR
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
اليوم في 8:42 am من طرف STAR
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
اليوم في 8:37 am من طرف STAR
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
اليوم في 8:36 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:34 am من طرف STAR
» مشاركة شعرية
أمس في 12:28 pm من طرف محمد0
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
2024-11-03, 9:24 am من طرف STAR
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
2024-11-03, 9:23 am من طرف STAR
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
2024-11-03, 9:22 am من طرف STAR
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
2024-11-03, 9:21 am من طرف STAR
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
2024-11-03, 9:20 am من طرف STAR
» صلى عليك الله
2024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333
» 5 جزر خالية من السيارات
2024-10-26, 9:02 am من طرف STAR