منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime1أمس في 8:36 am من طرف STAR

» ارخص غسالات ملابس
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو

» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:48 am من طرف STAR

» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:46 am من طرف STAR

» الأرز الإسباني
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-18, 7:45 am من طرف STAR

» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:14 am من طرف STAR

» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:13 am من طرف STAR

» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:12 am من طرف STAR

» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:11 am من طرف STAR

» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ

اذهب الى الأسفل

الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Empty الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2013-10-27, 8:58 pm

الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951
المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).

المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.

المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.

المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.

المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.

المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.

المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.

المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.

المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.

المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.

المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.

المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.

المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.

المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.

المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.

المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.

المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.

المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.

المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.

المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.

المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.

المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.

المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.

المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.

المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء

المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".

المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.

المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.

المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.

المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.

المادة 51
يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبي ومسلما وشاركت ، pleted سنته الأربعين (الميلادي) ؛ ومع ذلك ، ذكر للعائلة المالكة أكملت الذين قد يعينون وسنته الحادية والعشرين (الميلادي).

المادة (52)
خلال الفترة ما بين وفاة الملك وأخذ اليمين الدستورية من قبل خليفته على العرش ، من قبل الوصي أو من قبل أعضاء مجلس الوصاية ، ويقوم مجلس الوزراء ، على مسئولية توزيع خاصة بها ، كسسيرسيسي الدستورية صلاحيات الملك باسم الأمة الليبية.

المادة 53
ويقوم الوصي أو أي عضو من أعضاء مجلس الوصاية لا تفترض مكتب ما لم يكن قد اتخذ اليمين التالية أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد ، لتكريس كل جهودي للحفاظ على أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ". أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.

المادة 54
يجوز للوزير أو أي عضو في الهيئة التشريعية ، لا يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. إذا كان نائب والعرش هو عضوا في أي هيئة تشريعية انه لا يشترك في أنشطة تلك الهيئة خلال الوقت الذي يعمل نائبا للعرش.

المادة 55
إذا كان وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية ، الذي عين في acordance مع المادة 50 ، أو يموت هو منعه من أداء أي ظرف من الظروف واجباته بوصفه الوصي أو كعضو في مجلس الوصاية ، ومجلس الوزراء ، قد مع موافقة البرلمان تعيين شخص آخر ليحل محله ، في acordance مع أحكام المادة 53 و 54 51m.
البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان قد تم حل مجلس النواب ، وجب على البيت القديم يجتمع فورا حتى يحين الوقت وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية قد عين.

المادة 56
وتحدد قائمة المدنية للملك والعائلة المالكة من قبل القانون ، بل قد لا يكون انخفاض خلال فترة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من البرلمان. ويحدد القانون الحد من رواتب النواب إلى العرش والأوصياء الذي يدفع من قائمة المدنية للملك.

المادة 57
على أن يتبع الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة من جانب الخاصة الملكية أو ضد وينظم ذلك بقانون.

المادة 58
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.

المادة 59
ويقوم الملك مصونة. ويكون معفى من كل مسؤولية.

المادة 60
الملك يمارس صلاحياته من خلال وزارات له والمسؤولية تقع على عاتق لهم.

المادة 61
ويقوم الملك لا تفترض عرش خارج ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان.

المادة 62
العقوبات الملك ويصدر القوانين.

المادة 63
ويقوم الملك جعل اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بدون تعديل أو إعفاء من تنفيذها.

المادة 64
إذا ، عندما لا يكون البرلمان منعقدا ، تنشأ ظروف استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة للملك أن يصدر مراسيم في هذا الشأن والتي تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا الدستور. يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي من المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

المادة 65
ويقوم الملك فتح دورات البرلمان وإغلاقها ، ويجب حل مجلس النواب وفقا لأحكام هذا الدستور ، وانه يجوز عند الضرورة ، عقد اجتماع مشترك بين المجلسين لمناقشة أي مسألة هامة.

المادة 66
ويجوز للملك ، إذا رأى ضرورة عقد البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية ، وأنه يعقد أيضا على تقديم عريضة موقعة من قبل الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفتين. ويقوم الملك نطق اختتام دورة استثنائية.

المادة 67
ويجوز للملك تأجيل انعقاد البرلمان لكن adjourment قد لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما ولا يجوز تكرارها خلال الدورة نفسها بدون موافقة المجلسين.

المادة 68
الملك هو Commandor العليا لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، واجباتهم في حماية سيادة البلاد وسلامة وأمن أراضيها. هذه القوات المسلحة تتألف من الجيش وقوات الأمن.

المادة 69
ويقوم الملك إعلان الحرب وإبرام الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة البرلمان.

المادة 70
ويقوم الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، بشرط تقديم إعلان الأحكام العرفية للبرلمان ليقرر ما إذا كان يجب الاستمرار أو استبداله. إذا تم ذلك بإعلان عندما لا يكون البرلمان في الدورة ، لا بد من عقد البرلمان على وجه السرعة.

المادة 71
ويقوم الملك وخلق منح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف ، ولكن يحظر إنشاء الرتب المدنية.

المادة 72
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ، وقال انه قد عزله من منصبه أو قبول استقالته ، وأنه يعين الوزراء ويقيلهم من منصبه ، أو يقبل استقالتهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

المادة 73
يعين الملك الممثلين الدبلوماسيين وإزالتها من منصبه بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. يجب أن يقبل أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة له.

المادة 74
ويقوم الملك إنشاء الخدمات العامة وتعيين كبار المسؤولين وإزالتها وفقا لأحكام القانون.

المادة 75
وتصدر العملة الامم المتحدة اسم الملك ، وفقا للقانون.

المادة 76
ينفذ أي حكم بالإعدام من قبل أي محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.

المادة 77
ويقوم الملك الحق في منح العفو أو تخفيف العقوبة.
الفصل السادس
وزراء

المادة 78
ويقوم مجلس الوزراء تتكون من رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

المادة 79
قبل توليه منصبه لرئيس الوزراء والوزراء تتخذ اليمين الآتية أمام الملك : -- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان احترم الدستور والقوانين ، وإنعام النظر في مصالح الناس ".

المادة 80
يجوز للملك تعيين وزراء دون profolio في حالة الضرورة.

المادة 81
لا يجوز لغير ليبية أن يكون وزير.

المادة 82
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة أن يكون وزير.

المادة (83)
ويجوز للوزير في نفس الوقت يكون عضوا في البرلمان.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ 19260258_1337856439596881_1247002490376081940_n
الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951  المادة 51 يجوز تعيين أي شخ Photo.php?fbid=1337856439596881&set=a.269169566465579.60389
عبدالحفيظ عوض ربيع
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى