إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
صفحة 1 من اصل 1
الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
الجزء السادس من دستور ليبيا 1951
المادة 122
كل عضو في البرلمان له الحق ، في الشروط التي تحدد في النظام الداخلي لكل غرفة ، للتصدي لأسئلة واستجوابات لوزراء. يجب المناقشات على الاستجواب لم يحدث إلا في ما لا يقل عن ثمانية أيام بعد أن تم تقديمه ، إلا في حالات الضرورة وبموافقة من الشخص الذي الاستجواب هو التصدي لها.
المادة 123
يتعين على كل غرفة لها الحق في investigatem وفقا لنظامها الداخلي ، أسئلة محددة ضمن نطاق اختصاصها.
المادة 124
يقوم أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالآراء التي أعرب عنها في المجلس أو في لجان منها ، تخضع لأحكام النظام الداخلي لكل منها.
المادة 125
إلا في حالات الجرم سيئ جدا ، قد يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية أو المستمر ضد أي عضو من أعضاء المجلسين ، ولا يجوز له أن اعتقل لoffencesm الجنائية بينما البرلمان في الدورة ، دون إذن من المجلس الذي هو عضو فيه.
المادة 126
ويمكن لأعضاء البرلمان عدا أولئك الذين excecise المكاتب الحكومية متوافقة مع عضوية البرلمان لا يجوز منح أي أوسمة أو نياشين ، باستثناء الرتب العسكرية والأوسمة والنياشين ، وخلال فترة ولايتهم.
المادة 127
وتؤخذ الظروف التي عضوا في البرلمان اهدر تحدد عضويته من قانون الانتخابات ، وقرار مصادرة هذه بأغلبية جميع أعضاء الدائرة التي ينتمي إليها ذلك العضو.
المادة 128
إذا شغر مقعد في أي من الدوائر ، يجب أن تملأ عليه في غضون ثلاثة أشهر عن طريق الانتخاب أو التعيين وفقا لأحكام هذا الدستور. وتكون مدة ثلاثة أشهر تبدأ في التاريخ الذي يبلغ الدائرة حكومة الشاغر. ويقتصر على مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ الجديد لمدة عضوية سلفه. يقصد بالكلمات والعبارات من مكتب عضوا جديدا في مجلس النواب من Represetatives تنتهي عند انتهاء فترة مكتب الغرفة.
المادة 129
ويجرى الانتخاب لمجلس النواب الجديد في غضون الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء فترة مكتب البيت القديم Represetatives. إذا لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات في غضون الفترة المذكورة فترة ولاية مجلس النواب القديمة النواب سوف تمتد الى حين اجراء الانتخابات ، بصرف النظر عن أحكام المادة 104.
المادة 130
يجب استبدال نصف أعضاء مجلس الشيوخ في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ والمتقاعدين. إذا كان من المستحيل أن تأثير استبدال خلال تلك الفترة ، ومدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الذين فترة المنصب قد انتهت مدة طويلة حتى يكون تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الجديد.
المادة (131)
وتحدد مكافآت أعضاء البرلمان عن طريق القانون ، شريطة أن أي زيادة في الأجور من هذا القبيل تصبح نافذة المفعول حتى بعد انتهاء مدة ولاية مجلس النواب الذي قررت فيه.
المادة 132
يتعين على كل دائرة وضع نظامها الداخلي وتحدد فيه الطريقة التي سوف يمارسن الرياضة وظائفها.
المادة 133
ويقوم رئيس كل دائرة تكون مسؤولة عن الحفاظ على النظام في غرفة له. ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من الرئيس.
المادة (134)
لا يجوز لأحد تقديم طلب إلى البرلمان إلا في الكتابة. يجوز لكل غرفة إحالة الالتماسات الموجهة إليها للوزراء. يلتزم وزراء لإعطاء تفسيرات الغرفة الضرورية بخصوص مثل هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك.
المادة 135
ويقوم الملك معاقبة القوانين التي يقرها البرلمان ويصدرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه.
المادة 136
في غضون الفترة المقررة للpromulgatio من القانون ، يجوز للملك إحالة القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه ، في البرلمان الذي يجب أن قضية إعادة النظر في القانون. إذا تم تمرير القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء يؤلف كل من المجلسين ، يقوم الملك جزاء وأصدره خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه إليه من المقرر الماضي. إذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين وجب على مشروع قانون لا يمكن إعادة النظر فيها خلال تلك الدورة. إذا كان البرلمان في دورة أخرى من هذا القبيل مرة أخرى يمر مشروع القانون بأغلبية جميع الأعضاء يؤلف كل من المجلسين الملك يجب معاقبة وأصدره خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه قرار له.
المادة 137
يحظر النص في القوانين التي يصدرها الملك تصبح سارية المفعول في المملكة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويمكن زيادة هذه الفترة. يجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من صدور حجابهن.
المادة 138
وتناط حق المبادرة بالقوانين في الملك ومجلس الشيوخ ومجلس النواب من Reppresentatives ، إلا في حالة قلق الميزانية أو فرض ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب أو الإعفاء أو إعفاء جزء من الضرائب أو إلغائها ، ثم وتناط هذه القوانين الحق في الشروع في الملك ومجلس النواب.
المادة 139
ويقوم رئيس مجلس الشيوخ رئاسة كلما اجتمع المجلسان في الكونغرس. في حالة غيابه ، ورئيس مجلس النواب من رئاسة Represetatives.
المادة 140
وتكون جلسات الكونغرس عندما تكون صالحة فقط على الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر.
الفصل الثامن
السلطة القضائية
المادة 141
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم ، وأخذ قبل المكاتب ، وأنها تتخذ اليمين أمام الملك.
المادة 142
ويقوم رئيس وقضاة المحكمة عندما يتقاعد أن يكونوا قد أكملوا السنة الخامسة والستين من عمرهم (الميلادي).
المادة 143
وتحدد اختصاصات المحكمة العليا بموجب القانون الذي يرتب وتعيين اختصاصات السلطات القضائية الأخرى.
المادة 144
تقوم المحاكم عقد جلسات في العام ، إلا إذا قررت المحكمة أن تعقد دورتها سرا في مصلحة النظام العام والآداب العامة.
المادة 145
يتعين أن يكون القضاة مستقلين ، وفي إقامة العدل انها تكون مسؤولة إلا للقانون. ولا يجوز عزله من منصبه ، وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة 146
وستحدد شروط تعيين القضاة ونقلهم والإجراءات التأديبية المتخذة ضدهم من قبل القانون.
المادة (147)
ينظم ظيفة النيابة العامة ، اختصاصاته وعلاقته مع السلطة القضائية بموجب القانون.
المادة (148)
تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم ، والإجراءات التأديبية المتخذة ضدهم ، وإزالتها لا يجوز وفقا للشروط التي يحددها القانون.
المادة 149
ترتيب المحاكم العسكرية ، هناك حاجة إلى مظهر من مظاهر اختصاصاتها والشروط اللازمة في تلك الذين يتولون المسؤولية فيها العدل وينظم بقانون.
المادتين 150 (*) إلى 158 (*)
تلغى المواد * 150 حتي 158 من القانون رقم 1 لسنة 1963.
الفصل التاسع
النظام المالي
المادة 159
ويقدم الموازنة العامة إلى البرلمان لدراسته والموافقة على عقد الإيجار قبل شهرين من بداية السنة المالية. ويتم اعتماد الميزانية من قبل رئيس الرأس. وتحدد بداية السنة المالية بقانون.
المادة 160
تكون مناقشة الميزانية والموافقة عليها في المقام الأول من قبل مجلس النواب.
المادة 161
قد لا يكون إنهاء الدورة البرلمانية قبل تمت الموافقة على الميزانية.
المادة 162
في الحالات التي لم تكن الميزانية المعتمدة قبل بداية السنة المالية ، يجب فتح اعتمادات شهرية مؤقتة بموجب المرسوم الملكي على أساس احدا من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة ، ويتم تحصيل الإيرادات والمبالغ المنفقة في وفقا للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت من العام الواردان السابقة.
المادة 122
كل عضو في البرلمان له الحق ، في الشروط التي تحدد في النظام الداخلي لكل غرفة ، للتصدي لأسئلة واستجوابات لوزراء. يجب المناقشات على الاستجواب لم يحدث إلا في ما لا يقل عن ثمانية أيام بعد أن تم تقديمه ، إلا في حالات الضرورة وبموافقة من الشخص الذي الاستجواب هو التصدي لها.
المادة 123
يتعين على كل غرفة لها الحق في investigatem وفقا لنظامها الداخلي ، أسئلة محددة ضمن نطاق اختصاصها.
المادة 124
يقوم أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالآراء التي أعرب عنها في المجلس أو في لجان منها ، تخضع لأحكام النظام الداخلي لكل منها.
المادة 125
إلا في حالات الجرم سيئ جدا ، قد يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية أو المستمر ضد أي عضو من أعضاء المجلسين ، ولا يجوز له أن اعتقل لoffencesm الجنائية بينما البرلمان في الدورة ، دون إذن من المجلس الذي هو عضو فيه.
المادة 126
ويمكن لأعضاء البرلمان عدا أولئك الذين excecise المكاتب الحكومية متوافقة مع عضوية البرلمان لا يجوز منح أي أوسمة أو نياشين ، باستثناء الرتب العسكرية والأوسمة والنياشين ، وخلال فترة ولايتهم.
المادة 127
وتؤخذ الظروف التي عضوا في البرلمان اهدر تحدد عضويته من قانون الانتخابات ، وقرار مصادرة هذه بأغلبية جميع أعضاء الدائرة التي ينتمي إليها ذلك العضو.
المادة 128
إذا شغر مقعد في أي من الدوائر ، يجب أن تملأ عليه في غضون ثلاثة أشهر عن طريق الانتخاب أو التعيين وفقا لأحكام هذا الدستور. وتكون مدة ثلاثة أشهر تبدأ في التاريخ الذي يبلغ الدائرة حكومة الشاغر. ويقتصر على مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ الجديد لمدة عضوية سلفه. يقصد بالكلمات والعبارات من مكتب عضوا جديدا في مجلس النواب من Represetatives تنتهي عند انتهاء فترة مكتب الغرفة.
المادة 129
ويجرى الانتخاب لمجلس النواب الجديد في غضون الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء فترة مكتب البيت القديم Represetatives. إذا لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات في غضون الفترة المذكورة فترة ولاية مجلس النواب القديمة النواب سوف تمتد الى حين اجراء الانتخابات ، بصرف النظر عن أحكام المادة 104.
المادة 130
يجب استبدال نصف أعضاء مجلس الشيوخ في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ والمتقاعدين. إذا كان من المستحيل أن تأثير استبدال خلال تلك الفترة ، ومدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الذين فترة المنصب قد انتهت مدة طويلة حتى يكون تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الجديد.
المادة (131)
وتحدد مكافآت أعضاء البرلمان عن طريق القانون ، شريطة أن أي زيادة في الأجور من هذا القبيل تصبح نافذة المفعول حتى بعد انتهاء مدة ولاية مجلس النواب الذي قررت فيه.
المادة 132
يتعين على كل دائرة وضع نظامها الداخلي وتحدد فيه الطريقة التي سوف يمارسن الرياضة وظائفها.
المادة 133
ويقوم رئيس كل دائرة تكون مسؤولة عن الحفاظ على النظام في غرفة له. ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من الرئيس.
المادة (134)
لا يجوز لأحد تقديم طلب إلى البرلمان إلا في الكتابة. يجوز لكل غرفة إحالة الالتماسات الموجهة إليها للوزراء. يلتزم وزراء لإعطاء تفسيرات الغرفة الضرورية بخصوص مثل هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك.
المادة 135
ويقوم الملك معاقبة القوانين التي يقرها البرلمان ويصدرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه.
المادة 136
في غضون الفترة المقررة للpromulgatio من القانون ، يجوز للملك إحالة القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه ، في البرلمان الذي يجب أن قضية إعادة النظر في القانون. إذا تم تمرير القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء يؤلف كل من المجلسين ، يقوم الملك جزاء وأصدره خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه إليه من المقرر الماضي. إذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين وجب على مشروع قانون لا يمكن إعادة النظر فيها خلال تلك الدورة. إذا كان البرلمان في دورة أخرى من هذا القبيل مرة أخرى يمر مشروع القانون بأغلبية جميع الأعضاء يؤلف كل من المجلسين الملك يجب معاقبة وأصدره خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه قرار له.
المادة 137
يحظر النص في القوانين التي يصدرها الملك تصبح سارية المفعول في المملكة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويمكن زيادة هذه الفترة. يجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من صدور حجابهن.
المادة 138
وتناط حق المبادرة بالقوانين في الملك ومجلس الشيوخ ومجلس النواب من Reppresentatives ، إلا في حالة قلق الميزانية أو فرض ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب أو الإعفاء أو إعفاء جزء من الضرائب أو إلغائها ، ثم وتناط هذه القوانين الحق في الشروع في الملك ومجلس النواب.
المادة 139
ويقوم رئيس مجلس الشيوخ رئاسة كلما اجتمع المجلسان في الكونغرس. في حالة غيابه ، ورئيس مجلس النواب من رئاسة Represetatives.
المادة 140
وتكون جلسات الكونغرس عندما تكون صالحة فقط على الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر.
الفصل الثامن
السلطة القضائية
المادة 141
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم ، وأخذ قبل المكاتب ، وأنها تتخذ اليمين أمام الملك.
المادة 142
ويقوم رئيس وقضاة المحكمة عندما يتقاعد أن يكونوا قد أكملوا السنة الخامسة والستين من عمرهم (الميلادي).
المادة 143
وتحدد اختصاصات المحكمة العليا بموجب القانون الذي يرتب وتعيين اختصاصات السلطات القضائية الأخرى.
المادة 144
تقوم المحاكم عقد جلسات في العام ، إلا إذا قررت المحكمة أن تعقد دورتها سرا في مصلحة النظام العام والآداب العامة.
المادة 145
يتعين أن يكون القضاة مستقلين ، وفي إقامة العدل انها تكون مسؤولة إلا للقانون. ولا يجوز عزله من منصبه ، وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة 146
وستحدد شروط تعيين القضاة ونقلهم والإجراءات التأديبية المتخذة ضدهم من قبل القانون.
المادة (147)
ينظم ظيفة النيابة العامة ، اختصاصاته وعلاقته مع السلطة القضائية بموجب القانون.
المادة (148)
تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم ، والإجراءات التأديبية المتخذة ضدهم ، وإزالتها لا يجوز وفقا للشروط التي يحددها القانون.
المادة 149
ترتيب المحاكم العسكرية ، هناك حاجة إلى مظهر من مظاهر اختصاصاتها والشروط اللازمة في تلك الذين يتولون المسؤولية فيها العدل وينظم بقانون.
المادتين 150 (*) إلى 158 (*)
تلغى المواد * 150 حتي 158 من القانون رقم 1 لسنة 1963.
الفصل التاسع
النظام المالي
المادة 159
ويقدم الموازنة العامة إلى البرلمان لدراسته والموافقة على عقد الإيجار قبل شهرين من بداية السنة المالية. ويتم اعتماد الميزانية من قبل رئيس الرأس. وتحدد بداية السنة المالية بقانون.
المادة 160
تكون مناقشة الميزانية والموافقة عليها في المقام الأول من قبل مجلس النواب.
المادة 161
قد لا يكون إنهاء الدورة البرلمانية قبل تمت الموافقة على الميزانية.
المادة 162
في الحالات التي لم تكن الميزانية المعتمدة قبل بداية السنة المالية ، يجب فتح اعتمادات شهرية مؤقتة بموجب المرسوم الملكي على أساس احدا من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة ، ويتم تحصيل الإيرادات والمبالغ المنفقة في وفقا للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت من العام الواردان السابقة.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مواضيع مماثلة
» الجزء الثانى من دستور ليبيا((1951 ))
» الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
» الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
» الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
» الجزء الخامس من دستور ليبيا 1951
» الجزء السابع والاخير من دستور ليبيا 1951
» الجزء الرابع من دستور ليبيا 1951 المادة 51 يجوز تعيين أي شخ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 8:36 am من طرف STAR
» ارخص غسالات ملابس
2024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو
» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
2024-11-18, 7:49 am من طرف STAR
» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
2024-11-18, 7:48 am من طرف STAR
» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
2024-11-18, 7:47 am من طرف STAR
» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
2024-11-18, 7:46 am من طرف STAR
» الأرز الإسباني
2024-11-18, 7:45 am من طرف STAR
» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
2024-11-16, 8:14 am من طرف STAR
» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
2024-11-16, 8:13 am من طرف STAR
» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
2024-11-16, 8:12 am من طرف STAR
» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
2024-11-16, 8:11 am من طرف STAR
» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR
» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
2024-11-16, 8:09 am من طرف STAR